أجازت وزارة الموارد البشرية والتوطين للعامل ترحيل ما لا يزيد على نصف الإجازة السنوية للسنة التي تليها، أو أن يتفق مع صاحب العمل على منحه بدلاً نقدياً عنها لأجره الذي يتقاضاه وقت استحقاقه الإجازة، وفقاً للمرسوم بقانون اتحادي رقم 33 لسنة 2021 بشأن تنظيم علاقات العمل ولائحته التنفيذية.

وأوضحت الوزارة أنه في حال انتهاء خدمة العامل يصرف له بدل نقدي عن رصيد إجازته السنوية المستحقة قانوناً، وفقاً للأجر الأساسي، كما أنه لا يجوز لصاحب العمل منع العامل من الاستفادة من إجازته السنوية المستحقة لأكثر من سنتين، إلا إذا رغب العامل في ترحيلها أو الحصول على بدل نقدي عنها، وفق اللوائح التنظيمية المعمول بها في المنشأة، وما تحدّده اللائحة التنفيذية لهذا المرسوم بقانون.

وأكدت الوزارة أنه يحق للعامل الحصول على أجرة أيام الإجازة المستحقة إذا ترك العمل قبل استعماله لها، أياً كانت مدتها، وذلك بالنسبة للمدة التي لم يحصل على إجازته عنها، كما يستحق أجرة الإجازة عن أجزاء السنة بنسبة ما قضاه منها في العمل، وتحسب وفق الأجر الأساسي.

من جهة أخرى بيّنت الوزارة أن العامل بدوام جزئي يستحق إجازة سنوية حسب ساعات العمل الفعلية التي يقضيها لدى صاحب العمل، وتحدّد مدتها على أساس مجموع ساعات العمل بعد تحويلها إلى أيام عمل، مقسوماً على عدد أيام العمل في السنة، مضروباً في الإجازات المقررة قانوناً.

وأشارت إلى أنه في حساب هذه الإجازات المستحقة، يعد الجزء من اليوم يوماً كاملاً، وفقاً لـ3 حالات هي: النسبة تساوي نسبة عمل الموظف بعقد دوام جزئي إلى عمل الموظف بعقد دوام كامل، وساعات العمل الفعلية تساوي 8 ساعات يومياً كحد أقصى، وعدد ساعات عمل الموظف بعقد دوام جزئي تساوي عدد الساعات التي تم التعاقد عليها، وتكون المعادلة الحسابية بعدد ساعات عمل بعقد الموظف بالدوام الجزئي في السنة، مقسوماً على عدد ساعات العمل في عقد الدوام الكامل في السنة، مضروباً في 100 يساوي النسبة.

الخليج