أكدت البحرين أن تجنيس دولة قطر لمواطنين بحرينيين ينعكس سلباً على أمنها ومصالحها الوطنية العليا، فيما أسقطت المحكمة الكبرى الجنائية الجنسية البحرينية عن تسعة مدانين في قضية 14 شخصاً متهمين بتأسيس جماعة إرهابية وحيازة أسلحة ومتفجرات.

وبشأن تجنيس قطر لمواطنين بحرينيين دعا وكيل وزارة الداخلية لشؤون الجنسية والجوازات والإقامة الشيخ راشد بن خليفة آل خليفة كافة المواطنين المعنيين بهذا الأمر إلى ضرورة حماية أوضاعهم القانونية والحفاظ عليها، معرباً عن ثقته في أن قطر ستعمل على مراجعة موقفها في هذا الشأن.

ويأتي هذا التصريح بعد قيام دولة قطر بتجنيس أفراد بعض العائلات البحرينية من خلال إغرائهم بالحصول على بعض المزايا، حيث خصّت الدوحة عوائل محددة وفئة من دون الفئات الأخرى وذلك من غير مراعاة القوانين المنظمة لذلك في البحرين.

تذكير بالقانون

وأهاب وكيل وزارة الداخلية لشؤون الجنسية والجوازات والإقامة بمواطني البحرين ضرورة الالتزام بأحكام القانون حتى لا يتضرر أي منهم جراء مخالفته لقانون الجنسية البحريني الصادر عام 1963 وتعديلاته الأخيرة التي نظمت مسألة اكتساب الجنسية الأجنبية وتحديد الآثار السلبية في حال الحصول على جنسية دولة أجنبية من دون الالتزام بما نصت عليه أحكام هذا القانون، الأمر الذي ينعكس سلبا على المواطنين في أوضاعهم ومراكزهم القانونية.

وأشار الشيخ راشد بن خليفة إلى أن الاتفاقيات العديدة المبرمة في إطار مجلس التعاون الخليجي تتيح لمواطني دول المجلس الكثير من المزايا، منها الحق في العمل والتملك والتنقل بين دول المجلس، ما يعني أن السعي لاكتساب جنسية أي من دول المجلس ليس أمراً ضروريا لنيل هذه المزايا، مشيدا في هذا الإطار بما تم الاتفاق عليه بشأن آلية تنفيذ اتفاق الرياض الموقع بتاريخ 17 أبريل الماضي والتي تتضمن التأكيد على عدم التدخل في الشؤون الداخلية لأي من دول المجلس حرصاً على أمنها الجماعي.

وأكد وكيل وزارة الداخلية لشؤون الجنسية والجوازات والإقامة على أن البحرين تعمل مع الأشقاء بدول المجلس على احتواء هذه المسألة بما يتماشى مع اتفاق الرياض وينسجم والعلاقات الأخوية بين البحرين وقطر.

إسقاط الجنسية

إلى ذلك أسقطت المحكمة الكبرى الجنائية الرابعة الجنسية البحرينية عن تسعة مدانين في قضية 14 متهماً بتأسيس جماعة إرهابية وحيازة أسلحة ومتفجرات.

وصرح المحامى العام بالنيابة الكلية وائل بوعلاي أن المحكمة الكبرى الجنائية الرابعة أصدرت حكما بحق 14 متهماً بأحكام تراوحت بين خمس إلى 15 سنة، وبراءة متهم مما اسند اليه من اتهام وبراءة متهمين من بعض التهم وأمرت بإسقاط الجنسية عن تسعة من المتهمين أدينوا بتشكيل تنظيم إرهابي كان يهدف الى تهريب أسلحة إلى داخل أراضي المملكة وتهريب مجموعة من الموقوفين على ذمة قضايا جنائية من مركز الحوض الجاف للحبس الاحتياطي إلى الخارج.

وأضاف بوعلاي أن النيابة العامة باشرت التحقيق في القضية فأسندت للمتهمين تهم التخابر مع ممن يعملون لمصلحة دولة إقليمية وتنظيم جماعة إرهابية الغرض منها الإخلال بأمن واستقرار البلاد، أسسوا وأداروا على خلاف أحكام القانون تلك الجماعة الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام القانون وكان الإرهاب من وسائلها، تحريض الغير على ارتكاب جريمة تنفيذاً لغرض إرهابي، الشروع في قتل رجل أمن أثناء وبسبب تأديته لوظيفته، حيازة مواد متفجرة والتدرب على استعمال الأسلحة في معسكرات في العراق وإيران وحيازتها بدون الحصول على ترخيص من الجهات المختصة، حيث استندت النيابة في توجيه الاتهامات إلى ما ثبت من خلال التحقيقات من إقرار بعض المتهمين بما اقترفوه من جرم وما ثبت أيضاً من التقارير الفنية المتعلقة بفحص الأسلحة المضبوطة وفحص مسحات الحمض النووي المرفوع من جسم وملابس المتهمين وضبط خريطة لدى أحد المتهمين مرسومة يدوياً لمركز الحوض الجاف للحبس الاحتياطي.

مرسوم الجنسية

صدر مرسوم بقانون رقم 20 لسنة 2013 الخاص بتعديل بعض أحكام القانون رقم 58 لسنة 2006 بشأن حماية المجتمع من الأعمال الإرهابية وذلك بإضافة مادة جديدة هي المادة 24 التي نصت على: «بالإضافة إلى العقوبة المقررة، يُحكم بإسقاط الجنسية عن المحكوم عليه في الجرائم المنصوص عليها في المواد (5) إلى (9) و(12) و(17) من هذا القانون ولا ينفذ الحكم الصادر بإسقاط الجنسية إلا بعد موافقة ملك البلاد».

البيان