أصدر صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، القانون الاتحادي رقم 2 لسنة 2014، بشأن المشاريع الصغيرة والمتوسطة الذي من شأنه أن ينظم الأحكام والعلاقة بين مؤسسات الدولة الرسمية كافة، ورواد المشاريع الصغيرة والمتوسطة التي تعد نواة أي اقتصاد معرفي ناجح.

وتضمن القانون 25 مادة تناولت المادة «1» من القانون تعاريف لبعض المصطلحات والكلمات المنصوص عليها في القانون ومن هذه المصطلحات: «المشاريع والمنشآت»، ويقصد بها أية شركة أو مؤسسة فردية تزاول نشاطاً اقتصادياً صغيرة كانت وبما يشمل متناهية الصغر أو متوسطة.. «المجلس» ويقصد به مجلس المشاريع والمنشآت الصغيرة والمتوسطة.. «البرنامج» ويقصد به البرنامج الوطني للمشاريع والمنشآت الصغيرة والمتوسطة.

وتناولت المادة «2» أهداف القانون ونصت على أنه يهدف إلى تحقيق تطوير المشاريع والمنشآت الصغيرة والمتوسطة حتى تكون داعماً أساسياً للتنمية الاقتصادية في الدولة، نشر وتشجيع ثقافة البحث والإبداع والابتكار وريادة الأعمال التي تحقق طموحات الدولة الاقتصادية، وتنسيق جهود الجهات المعنية لتطوير المشاريع والمنشآت الصغيرة والمتوسطة، وتعزيز تنافسية المشاريع والمنشآت الصغيرة والمتوسطة من أجل توفير فرص العمل لصالح الاقتصاد الوطني وتطوير البرنامج والمبادرات الرامية إلى تنمية المشاريع والمنشآت الصغيرة والمتوسطة، وتحفيز ودعم المواطنين لدخول سوق العمل في مجال المشاريع والمنشآت الصغيرة والمتوسطة، والمساهمة في الناتج المحلي الإجمالي للدولة، إلى جانب تعزيز مكانة الدولة كمركز لريادة الأعمال وإقامة المشاريع والمنشآت.

تعريف المنشآت والمشاريع

وتطرقت المادتان «3» و «4» إلى تصنيف وتعريف المشاريع والمنشآت المتناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة، وتحت عنوان تصنيف المشاريع والمنشآت نصت المادة 3 على أنه لأغراض هذا القانون يتم تصنيف المشاريع والمنشآت من قبل مجلس المشاريع والمنشآت الصغيرة والمتوسطة بناء على معيارين أساسيين أو أكثر مما يأتي «حجم العمالة .. حجم العوائد السنوية .. رأس المال» ويجوز لمجلس الوزراء بناء على توصية مجلس المشاريع والمنشآت الصغيرة والمتوسطة إضافة أي معيار آخر إلى المعايير المذكورة في البند «1» من هذه المادة بالنظر إلى طبيعة ونوع الأنشطة الاقتصادية التي تمارسها المشاريع والمنشآت.

وبينت المادة «4» التي حملت عنوان التعريف الموحد للمشاريع والمنشآت الصغيرة والمتوسطة أن مجلس الوزراء يصدر قراراً بالتعريف الموحد للمشاريع والمنشآت الصغيرة والمتوسطة، بناء على توصية مجلس المشاريع والمنشآت الصغيرة والمتوسطة بعد التشاور مع الجهات المحلية المختصة.

كما بينت المادة «5» التي حملت عنوان «مجلس المشاريع والمنشآت الصغيرة والمتوسطة» أن مجلس الوزراء يصدر قراراً بتشكيل مجلس يسمى مجلس المشاريع والمنشآت الصغيرة والمتوسطة يتبع وزارة الاقتصاد برئاسة الوزير وعضوية ممثلين عن الجهات ذات العلاقة من القطاع العام والخاص، ويحدد القرار نظام عمل المجلس وآلية اتخاذ قراراته.

اختصاصات المجلس الأعلى

ونصت المادة «6» وعنوانها «اختصاصات المجلس» على ما يلي:

يختص المجلس بما يأتي: وضع وتطوير السياسات والخطط الاستراتيجية لتنمية المشاريع والمنشآت، وضع الضوابط والقواعد اللازمة للتنسيق بين البرنامج الوطني للمشاريع والمنشآت الصغيرة والمتوسطة والجهات المعنية، متابعة مؤشرات أداء البرنامج الوطني للمشاريع والمنشآت الصغيرة والمتوسطة واعتماد تقريره السنوي بشأن المشاريع والمنشآت، المراجعة الدورية لفعالية معايير تصنيف المشاريع والمنشآت واقتراح التعديلات المناسبة عليها ورفعها لمجلس الوزراء، وضع الشروط والمعايير لعضوية البرنامج، أية مهام أخرى ذات علاقة يسندها إليه مجلس الوزراء.

البرنامج الوطني للمشاريع

وتحت عنوان البرنامج الوطني للمشاريع والمنشآت ..نصت المادة «7» على أن ينشأ في وزارة الاقتصاد برنامج يسمى «البرنامج الوطني للمشاريع والمنشآت الصغيرة والمتوسطة» ويصدر به قرار من مجلس الوزراء.

اختصاصات البرنامج

وتناولت المادة «8» اختصاصات البرنامج ونصت على أن البرنامج الوطني للمشاريع والمنشآت الصغيرة والمتوسطة يختص بما يأتي:

التنسيق مع الجهات المعنية في رسم الخطوط العامة المتعلقة بتوفير الخبرات والمعونات الفنية والإدارية والتدريبية في مختلف المجالات لدعم وتطوير المشاريع والمنشآت، إعداد تقييم دوري للمشاريع والمنشآت ورفعه لمجلس المشاريع والمنشآت الصغيرة والمتوسطة، متضمناً التحديات التي تواجهها والحلول المناسبة لها، التنسيق مع الجهات الحكومية الاتحادية والمحلية والقطاع الخاص لتسويق منتجات المشاريع والمنشآت داخل وخارج الدولة، التنسيق مع الجهات المعنية لتوفير مزايا وحوافز للمشاريع والمنشآت، التنسيق مع الجهات ذات العلاقة الإقليمية والدولية لدعم تطوير قطاع المشاريع والمنشآت، وضع برامج توعوية للتشجيع على إقامة المشاريع والمنشآت مع التعريف بفرص الاستثمار المتاحة والمناسبة للمشاريع والمنشآت ومخاطرها، والمشاركة بالمعارض المحلية والدولية والمعاونة على الاشتراك فيها، إنشاء قاعدة بيانات بالمشاريع والمنشآت المسجلة لديه وتصنيفها، تشجيع العمل الذاتي والتعاون المشترك والاندماج بين المشاريع والمنشآت، الموافقة على طلبات منح الامتيازات للمشاريع والمنشآت الحاصلة على عضوية البرنامج من قبل الصناديق والمؤسسات والبرامج والجهات المحلية، وأية مهام أخرى ذات علاقة يحددها مجلس المشاريع والمنشآت الصغيرة والمتوسطة.

تسجيل المشاريع

وتحت عنوان تسجيل المشاريع والمنشآت في البرنامج .. نصت المادة «9» على أن يقوم البرنامج الوطني للمشاريع والمنشآت الصغيرة والمتوسطة بالتعاون مع الجهات المعنية بتسجيل المشاريع والمنشآت الراغبة في الانضمام إلى البرنامج بعد استيفاء الشروط والمعايير التي يحددها مجلس المشاريع والمنشآت الصغيرة والمتوسطة، على أن تتم موافاة المجلس ببيانات التسجيل بشكل دوري.

التسهيلات والحوافز

وتناولت المادة «10» التسهيلات والحوافز، ونصت على أن لأصحاب المشاريع والمنشآت التي تتمتع بعضوية البرنامج الوطني للمشاريع والمنشآت الصغيرة والمتوسطة الاستفادة من التسهيلات والحوافز التي يقدمها القطاع العام والخاص والمتمثلة في الآتي: التسهيلات الائتمانية والترويج والتسويق المقدمة من القطاع الخاص، شريطة عدم تعارضها مع أية التزامات مالية أو قانونية، التزام الجهات الاتحادية التعاقد مع المشاريع والمنشآت بالدولة بنسبة لا تقل عن 10 بالمئة من مجمل العقود وذلك لتلبية احتياجاتها الشرائية والخدمية والاستشارية، التزام الشركات التي تملك الحكومة الاتحادية نسبة لا تقل عن 25 بالمئة من رأس مالها بالتعاقد مع المشاريع والمنشآت بالدولة بنسبة لا تقل عن 5 بالمئة من مجمل العقود، وذلك لتلبية احتياجاتها الشرائية والخدمية والاستشارية، تبسيط الإجراءات وتخفيض رسوم الترخيص والانتفاع بالأراضي لأغراض صناعية أو زراعية من قبل أصحاب المشاريع والمنشآت وفقاً للتشريعات السارية وبالتنسيق مع الجهات المعنية، تخصيص مساحة مناسبة في المعارض التي تشارك بها الدولة في الخارج لعرض المنتجات الوطنية التي يشارك بها أصحاب المشاريع والمنشآت وتوفير المعلومات اللازمة عن الأسواق الخارجية وفقاً للضوابط التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون، إقامة المعارض المحلية المتخصصة أو المشاركة ضمن معارض داخلية أخرى للترويج والتسويق لمنتجات المشاريع والمنشآت، جواز إعفاء المشاريع والمنشآت لأغراضها الإنتاجية من الضريبة الجمركية كالمعدات والمواد الأولية والسلع الوسيطة، وذلك بقرار من مجلس الوزراء والسلطات المختصة في الإمارات الأعضاء في الاتحاد، كل في حدود اختصاصه بناء على توصية وزير الاقتصاد، إعفاء المشاريع والمنشآت من الضمان المصرفي للعمالة التي تستخدمها، على أن يضع المجلس بالتنسيق مع وزارة العمل الضوابط والشروط اللازمة للإعفاء المشار إليه.

ونصت المادة «11» على أن الاستفادة من البنود 4 و7 و8 من المادة السابقة، خلال السنوات الثلاث التالية لعضوية البرنامج الوطني للمشاريع والمنشآت الصغيرة والمتوسطة، وللبرنامج مد فترة الاستفادة لمدة سنة قابلة للتجديد لعدة أو لمدد أخرى مماثلة.

تسهيلات إضافية

وحددت المادة 12 من القانون التسهيلات الإضافية ونصت على ما يلي:

مع مراعاة ما نصت عليه التشريعات الخاصة بالملكية الفكرية، تحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون التسهيلات الإضافية التي تمنح للمشاريع والمنشآت التي تحتوي أقساماً خاصة للبحث والتطوير والابتكار التي حققت نجاحاً اقتصادياً وللمخترعين ومالكي براءات الاختراع بالدولة.

وبالنسبة للجمع بين التسهيلات والحوافز .. نصت المادة 13 على أنه يجوز للمشاريع والمنشآت المملوكة للمواطنين الجمع بين التسهيلات والحوافز المقدمة من الجهات الاتحادية والمحلية والقطاع الخاص.

وتناولت المادة 14 شروط التسهيلات والحوافز، ونصت على أنه يشترط لاستفادة المشاريع والمنشآت من التسهيلات والحوافز أن تكون مملوكة ملكية كاملة لمواطني الدولة، وأن تكون عضواً في البرنامج.

وتلتزم المشاريع والمنشآت وفقاً للمادة 15 باستخدام التسهيلات والحوافز في الغرض المحدد لها وعدم تغيير المشروع والمنشأة أو نقل ملكيته إلى شخص آخر أو جهة أخرى دون موافقة الجهة المعنية والشفافية والإفصاح لدى الجهات المعنية.

وحسب المادة 16 التي جاءت بعنوان تأمين المنشآت، فإنه يجب على أصحاب المشاريع والمنشآت الراغبين في الحصول على التسهيلات والحوافز، التأمين على المنشأة لدى شركة تأمين معتمدة بالدولة وفقاً لأنواع التأمين المطلوب الذي تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون. وتناولت المادة 17 آلية تقديم التسهيلات الائتمانية وتمويل أنشطة المشاريع والمنشآت، ونصت على أن يقوم مصرف الإمارات للتنمية بالتعاون والتنسيق مع مجلس المشاريع والمنشآت الصغيرة والمتوسطة بوضع آلية لتقديم التسهيلات الائتمانية وتمويل أنشطة المشاريع والمنشآت المنضمة للبرنامج، ويلتزم مصرف الإمارات للتنمية بألا تقل التسهيلات الائتمانية والتمويل التي يقدمها للمشاريع الصغيرة والمتوسطة المنضمة للبرنامج الوطني للمشاريع والمنشآت الصغيرة والمتوسطة عن 10 بالمئة من المجموع الكلي السنوي لما يقدمه المصرف من تسهيلات ائتمانية وتمويل. (أبوظبي ـ وام)

الاحاطة الإعلامية لوزير الاقتصاد حول القانون (طالع الاتحاد الاقتصادي)

المعايير الإجرائية

بخصوص المعايير الإجرائية والفنية للحصول على القروض، نصت المادة 18من القانون على أن يصدر مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي القواعد والمعايير الإجرائية والفنية لمنح أصحاب المشاريع والمنشآت القروض التجارية.

ونصت المادة 19 التي جاءت بعنوان «التقييم السنوي لبيئة المشاريع والمنشآت» على قيام الجهات المعنية بإجراء تقييم سنوي للتأكد من توفير بيئة داعمة ومشجعة للمشاريع والمنشآت من خلال تطوير الخدمات، وتسهيل إنجاز المعاملات بشكل سريع وفاعل، ما يساعد على تحقيق التنافسية للدولة، ويتم رفع تقرير بنتائج التقييم إلى المجلس.

وبينت المادة 20 من مشروع القانون أن وزارة الاقتصاد تمثل المشاريع والمنشآت أمام الدول الأخرى وفي المنظمات الدولية والإقليمية، وذلك بالتنسيق مع الجهات المعنية.

وتناولت المادة 21 الإغفاء من الرسوم، ونصت على أنه تحدد بقرار من مجلس الوزراء الرسوم الاتحادية التي تعفى منها المشاريع والمنشآت ومدة هذا الإعفاء.

وجاءت المادة 22 تحت عنوان العقوبات ونصت على ما يلي: مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها أي قانون آخر يعاقب كل صاحب مشروع أو منشأة يخالف أي حكم من أحكام المادة 15 من هذا القانون بغرامة لا تقل عن 5000 خمسة آلاف درهم ولا تجاوز 500000 خمسمائة ألف درهم.

وحسب المادة 23، يصدر مجلس الوزراء بناء على عرض وزير الاقتصاد اللائحة التنفيذية لهذا القانون وذلك خلال ثلاثة أشهر من تاريخ العمل به وبموجب المادة 24 يلغى كل حكم يخالف أو يتعارض مع أحكام هذا القانون، فيما ينشر وفقاً للمادة 25 هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به بعد ثلاثة أشهر من تاريخ نشره.

الاتحاد