أوضحت النيابة العامة من خلال تغريدة نشرتها عبر حساباتها بمواقع التواصل الاجتماعي، عقوبة من نشر بإحدى طرق العلانية أسماء أو صور الضحايا أو الشهود في جرائم الاتجار بالبشر.

ونصت المادة 6 مكرر من القانون الاتحادي رقم 51 لسنة 2006 في شأن مكافحة جرائم الاتجار بالبشر، على أنه يعاقب بالحبس والغرامة التي لا تقل عن عشرة آلاف درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من نشر بإحدى طرق العلانية أسماء أو صور الضحايا أو الشهود في جرائم الاتجار بالبشر .

ويأتي نشر هذه المعلومات في إطار حملة النيابة العامة للدولة المستمرة لتعزيز الثقافة القانونية بين أفراد المجتمع، وبالتزامن مع اليوم العالمي لمكافحة الاتجار بالبشر بهدف نشر ثقافة القانون كأسلوب حياة.

 

 

البيان