قادت فتاة خليجية والدتها إلى محكمة رأس الخيمة لإلزامها قضائياً بإعادة منزل تنازلت عنه صورياً لوالدتها، بغية الحصول على منزل آخر من مشروع سكني، إلا أن والدتها رفضت إرجاع المنزل لها وتمسكت بملكيتها له، وقضت محكمة استئناف مدني كلي بتأييد حكم محكمة أول درجة، القاضي باعتبار صورة التنازل عن ملكية المنزل كأن لم تكن، وشطب وثيقة انتقال الملكية من الجهات المختصة، وإعادته إلى ما كان عليه قبل التنازل.

وتفصيلاً، أقامت فتاة دعوى أفادت فيها بأنها تنازلت لوالدتها عن منزلها، بهدف الحصول على منزل من مشروع للإسكان، إلا أن المدعى عليها رفضت إرجاع ملكية المنزل إليها، وقدمت الفتاة لمكتب إدارة الدعوى وثيقة إثبات ملكية، وصور فواتير كهرباء وماء، وصورة رسمية من إدارة التخطيط والمساحة، مطالبة باعتبار التنازل الصوري المثبت في بلدية رأس الخيمة، والمتضمن تنازلها عن المنزل لوالدتها، كأن لم يكن، وبإعادته لها، وبفسخ عقد التنازل وبطلانه، وبإلزام الأم إعادة المنزل مرة أخرى لها في الجهات الرسمية، وشطب اسمها من سجلات ملكية العقارات بالجهات الحكومية.

وقدمت الأم صحيفة طالبت فيها بمنع ابنتها من التعرض لها في ملكية وحيازة المنزل، وقضت محكمة أول درجة بقبول الدعوى شكلاً ورفضها موضوعاً، واعتبار صورة التنازل عن ملكية المنزل كأن لم تكن، وبمحو وشطب وثيقة انتقال الملكية من الجهات المختصة، وإعادته إلى ما كان عليه قبل التنازل، ولم يلقَ الحكم قبولاً لدى الأم فطعنت عليه بالاستئناف، مطالبة بإلغاء الحكم المستأنف والقضاء بعدم سماع الدعوى الأصلية بمرور الزمن، ورفضها.

وجاء في حيثيات حكم محكمة الاستئناف أن الثابت بالأوراق أن الفتاة أقامت دعواها لطلب صورية عقد التنازل، المحرر بينها وبين والدتها، وأن تحرير العقد كان بسبب رغبتها في عدم ظهور ملكيتها لأي منزل، وذلك للحصول على منزل آخر من مشروع سكني، ولم يتم سداد أي ثمن لقاء تنازلها عن منزلها لوالدتها، وذلك ثقة منها بوالدتها.

وأوضحت أن تقرير الخبير الذي تم إندابه من محكمة أول درجة، أفاد بأن الفتاة سددت ثمن المنزل الذي اشترته من شقيقتها، وتولت تشطيبه وتجهيزه وتنازلت عنه صورياً لوالدتها من دون مقابل، ولم تقصد نفاذ التصرف، بل كان بغرض الحصول على منحة سكنية تتطلب منها عدم تملك أي منزل آخر، متابعة أن الفتاة قدمت ما يفيد تقدمها بطلب المنحة وفق إفادة بلدية رأس الخيمة، وذلك بطريق التنازل وليس بموجب عقد بيع.

وأضافت أنه لا توجد أي مبالغ نقدية نظير تنازل المدعية لوالدتها، وأن الأم أقرت لأحد الشهود بأن ملكية المنزل تعود لابنتها، وحكم أول درجة كان سائغاً وله أصل ثابت في الأوراق، وكافياً لحمل قضائه، ويتضمن الرد المسقط ولا يخرج في جوهره ومضمونة، وأن النعي عليه يكون على غير أساس، ما يتعين معه القضاء برفض الاستئناف وتأييد الحكم المستأنف، وإلزام المدعى عليها بالمصروفات وأتعاب المحاماة.

 

الإمارات اليوم