قضت المحكمة الدستورية العليا المصرية أمس بعدم دستورية تعديلات قانون مباشرة الحقوق السياسية المعروفة إعلاميا بقانون العزل السياسي الأمر الذي من شأنه استمرار المرشح الرئاسي الفريق أحمد شفيق آخر رئيس للوزراء في عهد الرئيس السابق حسني مبارك في خوض جولة الإعادة في الانتخابات الرئاسية المقررة غدا وبعد غد أمام محمد مرسي رئيس حزب “الحرية والعدالة” الذراع السياسي لجماعة الإخوان المسلمين.
وعقب صدور الحكم ردد مئات النشطاء الذين احتشدوا أمام المحكمة على نيل المعادي هتافات مناوئة للحكم تقول “باطل باطل” ورفعوا أحذية.
وقضت المحكمة الدستورية العليا أيضا بحل مجلس الشعب بكامله مؤكده انه “غير قائم بقوة القانون” بعد الحكم بعدم دستورية قانون الانتخابات.
وأكدت في حيثيات حكمها أن “تكوين المجلس بكامله باطل منذ انتخابه” وأن المجلس بالتالي غير قائم بقوة القانون بعد الحكم بعدم دستورية انتخابه دون حاجة إلى اتخاذ أي إجراء آخر. وقد استعاد المجلس الأعلى للقوات المسلحة بهذا الحكم سلطة التشريع إلى حين إجراء انتخابات برلمانية جديدة.
وقال المستشار فاروق سلطان رئيس المحكمة الدستورية العليا إن الحكم الذي أصدرته المحكمة في شأن قانون انتخاب مجلس الشعب يتضمن حل المجلس بكامله.
وانتهت المحكمة الدستورية في قضائها إلى أن انتخابات مجلس الشعب قد أجريت بناء على نصوص ثبت عدم دستوريتها، ومؤدى ذلك أن تكوين المجلس بكامله يكون باطلا منذ انتخابه، بما يترتب عليه زوال وجوده بقوة القانون اعتبارا من تاريخ نشر الحكم في الجريدة الرسمية دون حاجة إلى اتخاذ إجراء آخر، كأثر للحكم بعدم دستورية النصوص المقدمة، وإنفاذا لمقتضى الإلزام والحجية المطلقة للأحكام الصادرة في الدعاوى الدستورية في مواجهة الكافة وبالنسبة إلى الدولة بسلطاتها المختلفة طبقا لصريح نص المادة 49 من قانون المحكمة الدستورية العليا، إلا أن ذلك لا يؤدي البتة إلى إسقاط ما أقره المجلس من قوانين وقرارات، وما اتخذه من إجراءات خلال الفترة السابقة، وحتى تاريخ نشر هذا الحكم في الجريدة الرسمية، بل تظل تلك القوانين والقرارات والإجراءات قائمة على أصلها من الصحة، ومن ثم تبقى صحيحة ونافذة، وذلك ما لم يتقرر إلغاؤها أو تعديلها من الجهة المختصة دستوريا، أو يقضي بعدم دستوريتها بحكم من المحكمة الدستورية العليا إن كان لذلك ثمة وجه آخر غير ما بني عليه هذا الحكم.
وقالت المحكمة الدستورية العليا في حيثيات حكمها بعدم دستورية قانون العزل السياسي إن لجنة الانتخابات الرئاسية تعد من قبيل الهيئات ذات الاختصاص القضائي، والتي عناها المشرع في نص المادة 29 من قانون المحكمة الدستورية العليا. موضحة انه قد توافر لها المعيار الشكلي لاعتبارها هيئة قضائية عندما أفصح الإعلان الدستوري الصادر في مارس من العام الماضي عن الطبيعة القانونية لهذه اللجنة، حينما أورد صراحة “أن تتولى لجنة قضائية عليا تسمى لجنة الانتخابات الرئاسية الإشراف على انتخابات رئيس الجمهورية بدءا من الإعلان عن فتح باب الترشيح وحتى الإعلان عن نتيجة الانتخاب”.
وأكدت المحكمة أنه بناء على ذلك يكون قرار اللجنة بإحالة قانون العزل إلى المحكمة الدستورية قد استوفى الشروط الشكلية المقررة لاتصال الدعوى المعروضة بالمحكمة الدستورية العليا. وأكدت المحكمة مخالفة القانون لمبدأ المساواة أمام القانون، وذلك بأن مايز بين بعض من تقلد وظائف بعينها والبعض الآخر، دون أن يرتكن ذلك إلى معيار موضوعي معتبر. وقالت المحكمة الدستورية العليا في حيثيات حكمها إن المادة 19 من الإعلان الدستوري تنص على انه لا جريمة ولا عقوبة إلا بناء على قانون ولا توقع عقوبة إلا بحكم قضائي، مشيرة إلى أن ذلك يدل على عدم جواز توقيع عقوبة إلا بحكم قضائي لتحقيق استقلال السلطة القضائية بهذا الاختصاص. وأكدت المحكمة أن ممارسة المواطنين لحقوقهم السياسية، خاصة حقي الترشيح والانتخاب تعد أهم مظاهر وتطبيقات ممارسة السيادة الشعبية سواء كان ذلك بصفتهم ناخبين يتمتعون بالحق في اختيار مرشحيهم على ضوء اقتناعهم بقدرتهم على التعبير عن القضايا التي تعنيهم، أم كان ذلك بوصفهم مرشحين يتناضلون وفق قواعد منصفة من أجل الفوز بالمقاعد التي يتنافسون للحصول عليها.
– الاتحاد