وافق المجلس الوطني الاتحادي على مشروع قانون اتحادي بشأن ” حقوق الطفل” بعد أن استحدث وعدل عددا من مواده وبنوده بهدف تمتعه بكافة حقوقه ووضع الآليات المناسبة لحمايتها وحظر تعريضه لأي إجراء تعسفي أو غير قانوني أو المساس بشرفه وسمعته أو تشغيله قبل بلوغه سن “15” والتأكيد على الحقوق الأسرية للطفل بفرض التزام على والديه بتوفير متطلبات الأمان الأسري ووضع التزام على القائم على رعايته بتحمل المسؤوليات والواجبات في تربيته ورعايته وتوجيهه ونمائه على أفضل وجه وجعل مصلحته فوق كل اعتبار وذات أولوية وأفضلية في جميع الظروف.
وجاء مشروع قانون ” حقوق الطفل ” الذي ناقشه المجلس خلال جلستين ضمن جهود دولة الإمارات الرامية لاستكمال منظومة التشريعات الاجتماعية التي ترعى حقوق الإنسان وتصون كرامته وحريته وتأكيدا على أن المنظومة التشريعية في الدولة تصون الحريات وتحافظ على الحقوق وحرصا على الاهتمام بالطفل وتذليل كافة الصعوبات التي تحول دون تنشئته التنشئة السليمة التي تؤهله ليكون فردا صالحا في وتعزيز الجهود لحماية الطفل من جميع أشكال التمييز والعنف وتوفير أفضل الإمكانيات وتهيئة الظروف لتنشئته وحمايته من كل أذى أو سوء معاملة.
وشدد المجلس على تضمين مشروع القانون الحقوق الأساسية للطفل والحقوق الأسرية والصحية والتعليمية والثقافية والاجتماعية في كافة المجالات المتعلقة بالطفل وآليات توفير الحياة الآمنة والمستقرة له حيث تضّمن عقوبات شديدة تطبق على كل من تسول له نفسه ارتكاب أي فعل ضد الطفل يؤثر على توازنه العاطفي والنفسي والجسدي والأخلاقي والاجتماعي.
وأكد معالي محمد أحمد المر رئيس المجلس الوطني الاتحادي أن مناقشة المجلس الوطني الاتحادي على مدى جلستين استغرقتا ثلاثة أيام لمشروع القانون هو أبلغ شهادة وتعبير لما تبذله الدولة ومؤسساتها الدستورية من جهود حثيثة نابعة من موروثها الحضاري والإنساني وقيمها الدينية السامية لتحقيق المزيد من التقدم ورعاية كافة الحقوق لكل إنسان يعيش على هذه الأرض الطيبة.
ووافق المجلس على تغيير مسمى مشروع القانون الذي ورد من الحكومة باسم ” وديمه” ليصبح ” حقوق الطفل” لما يتضمنه من مواد تنص على حقوق الطفل وحمايته وليتماشى مع حقوق الانسان وانضمام الدولة إلى الاتفاقيات الدولية المعنية ووفقا للقواعد الفنية لصياغة التشريعات.
وعرف مشروع القانون “الطفل” بأنه ” كل إنسان ولد حيا ولم يتم الثامنة عشرة سنة ميلادية من عمره” وذلك لأن مفهوم الطفل يبدأ منذ الولادة “حياً” ولم يتم “18” سنة علاوةً على أن المجلس عدل هذا التعريف للتوافق مع التعريف الوارد في المادة “71” بالقانون الاتحادي رقم “5” لسنة 1985 بإصدار قانون المعاملات المدنية ويتفق مع التعريف الوارد في اتفاقية حقوق الطفل .
وعرف مشروع القانون “القائم على رعاية الطفل” بأنه الشخص المسؤول قانوناً عن الطفل أو من يعهد إليه برعايته و”الأسرة الحاضنة “الأسرة البديلة التي يعهد إليها بحضانة ورعاية الطفل و”اختصاصي حماية الطفل” هو الشخص المرخص والمكلف من السلطة المختصة أو الجهات المعنية – حسب الأحوال – بالمحافظة على حقوق الطفل وحمايته في حدود اختصاصاته حسبما ورد في هذا القانون.
واستحدث المجلس أربعة تعريفات “سوء معاملة الطفل” وهي كل فعل أو امتناع من شأنه أن يؤدي إلى أذىً للطفل يحول دون تنشئته ونموه على نحو سليم وآمن وصحي و” إهمال الطفل” وهو عدم قيام الوالدين أو القائم على رعاية الطفل باتخاذ التدابير اللازمة للمحافظة على حياته وسلامته البدنية والنفسية والعقلية والأخلاقية من الخطر وحماية حقوقه المختلفة و”العنف ضد الطفل” وهو الاستخدام المتعمد للقوة ضد أي طفل من قبل أي فرد أو جماعة تؤدي إلى ضرر فعلي لصحة الطفل أو نموه أو بقائه على قيد الحياة و”المصلحة الفضلى للطفل” هي جعل مصلحة الطفل فوق كل اعتبار وذات أولوية وأفضلية في جميع الظروف ومهما كانت مصالح الأطراف الأخرى.
وعرف مشروع القانون ” إباحية الأطفال” بأنه إنتاج أو عرض أو نشر أو حيازة أو تداول صورة أو فيلم أو رسم عن طريق وسيلة من وسائل الاتصال أو شبكات التواصل الاجتماعية أو غيرها أو أية وسيلة أخرى يظهر فيها الطفل في وضع مشين في عمل جنسي أو عرض جنسي واقعي وحقيقي أو خيالي أو بالمحاكاة.
واستحدث المجلس خمس مواد تنص الأولى التي جاءت ضمن الحقوق الأساسية للطفل على أن للطفل الحق في النسب إلى والديه الشرعيين طبقاً للقوانين السارية في الدولة ويلتزم كل من والدي الطفل أو من له سلطة عليه قانوناً باستخراج الأوراق التي تثبت واقعة ميلاده وجنسيته وكافة الأوراق الثبوتية الأخرى الخاصة به طبقاً للقوانين السارية في الدولة وذلك باعتبار أن الحق في النسب من الحقوق الشرعية والأساسية المكفولة للمواليد وبسبب وضع اجتماعي أسفر عن معاناة بعض الأطفال من تراخي آبائهم في تسجيلهم واستخراج الأوراق الثبوتية لهم مما استدعى وضعها خاصة وأن هذه الجزئية غير معالجة في قانون الأحوال الشخصية أو قانون الجنسية والإقامة.
كما نصت المواد على أنه وفي حال توصل اختصاصي حماية الطفل للتدابير الملائمة ذات الصبغة الاتفاقية فإنه يتم تدوين ذلك الاتفاق وتلاوته وتوقيعه من مختلف الأطراف بما في ذلك الطفل الذي بلغ عمره الثلاثة عشر عاما ويقوم الاختصاصي بصفة دورية بمتابعة نتائج التدابير الاتفاقية المتخذة ويقرر عند الاقتضاء تعديلها بما يضمن – قدر الإمكان – إبقاء الطفل في محيطه العائلي.
وأشار المجلس خلال مناقشة هذه المادة إلى أن تدوين الاتفاق وتوقيعه في صيغة اتفاقية يلزم الأطراف المختلفة ومن ثم لا يمكن التنازل أو تحريف ما تم الاتفاق عليه كما أن القانون يعترف دائماً بالوثائق المكتوبة والعقد شريعة المتعاقدين.
وحسب المواد المستحدثة ينشأ في وزارة الشؤون الاجتماعية سجل بالتنسيق مع السلطات المختصة تقيد فيه حالات سوء معاملة الأطفال بمجملها وكل ما يدون في هذا السجل سري ولا يجوز الاطلاع عليه إلا بإذن من النيابة العامة أو المحكمة المختصة حسب الأحوال.
واستحدث المجلس هذه المادة لأهمية وجود سجل في الوزارة لحصر حالات الانتهاكات تجاه الأطفال.
كما استحدث المجلس مادة تنص على ما يلي ” على الجهات المعنية والمختصة توفير الحماية للشهود في جميع مراحل الدعوى الجزائية” ضمان سلامة المنتجات بما لا يهدد حقوق الطفل ووضع ضوابط الإعلانات التسويقية
واستحدث المجلس مادة تلزم السلطات المختصة والجهات المعنية باتخاذ التدابير الآتية: ضمان سلامة المنتجات بما لا يهدد حقوق الطفل الواردة في هذا القانون ووضع ضوابط الإعلانات التسويقية التي تتفق مع حق الطفل في الصحة والبقاء والنماء ومراقبة الأنشطة التجارية بما يكفل عدم تعريض الأطفال لأي مخاطر أو أضرار بيئية.
وتم استحداث هذه المادة لمراعاة المستجدات الدولية الحديثة في مجال حقوق الطفل بما يؤكد أن الدولة أخذت مجالاً أوسع مدى في حماية حقوق الطفل وفقاً للالتزامات التي رتبتها منظمة اليونسيف التابعة للأمم المتحدة بشأن مبادئ ومعايير الأعمال التجارية وتأثيرها على حقوق الطفل.
وقد راعت هذه المادة اقتراحين أساسيين وفق ظروف البيئة الوطنية: ضمان سلامة المنتجات في القطاع الخاص مثل الأغذية والألعاب أو أماكن ترفيه الأطفال التي تحض منتجاتها على العنف أو الإضرار بحق الطفل في الحياة أو النمو ومراعاة التسويق الإعلاني للأعمال التجارية خاصة ما يتعلق بالأغذية والألعاب على غرار ما يحدث في الكثير من بلدان العالم المتقدم بوضع تحذيرات للأطفال على الإعلانات.
وفي المادة التي تتناول المطلوب من السلطات المختصة والجهات المعنية تحقيقه استحدث المجلس وعدل عددا من البنود منها حماية الطفل من كل مظاهر الإهمال والاستغلال وسوء المعاملة ومن أي عنف بدني ونفسي يتجاوز المتعارف عليه شرعاً وقانوناً كحق للوالدين ومن في حكمهم في تأديب أبنائهم وأكد المجلس أهمية هذا البند كون الحماية من العنف والإهمال والاستغلال وسوء المعاملة من أهم الحقوق التي يجب أن ينطوي عليها مشروع قانون يهتم بالطفل وتم النص على عدم الإخلال بحق الوالدين في تربية أبنائهم لحفظ حقوق الوالدين ومن في حكمهم في التأديب وهو ما يتوافق مع المادة “53” من قانون العقوبات الصادر بالقانون الاتحادي رقم “3” لسنة 1987بإصدار قانون العقوبات والقوانين المعدلة له.
وشدد مشروع القانون على أن تقوم السلطات المعنية والجهات المختصة بالحفاظ على حق الطفل في الحياة والبقاء والنماء وتوفير كل الفرص اللازمة لتسهيل ذلك والتمتع بحياة حرة وآمنة ومتطورة واستحدث المجلس البند الثاني وهو حماية المصالح الفضلى للطفل حيث إن اتفاقية حقوق الطفل قامت على مبادئ أساسية منها مبدأ المصالح الفضلى للطفل باعتبارها حقاً مقدماً ولازماً للقوانين الوطنية وهذا ما أكد عليه مشروع القانون ومن ثم فإنه من الأولى أن يتم تضمينها في مادة الأهداف.
كما أكد مشروع القانون أهمية أن تقوم السلطات بتنشئة الطفل على التمسك بعقيدته الإسلامية والاعتزاز بهويته الوطنية واحترام ثقافة التآخي الإنساني وتمت إضافة العقيدة الدينية للتأكيد على تنشئة الطفل على القيم الروحية الصحيحة دون إخلال بثقافة الآخرين كما أوردها المشرع وحذفت عبارة “والانفتاح على الآخر” لأنها من قبيل التزيد واكتفاءً بعبارة احترام ثقافة التآخي الإنساني والتي تحمل ضمناً معنى الانفتاح على الآخر.
ونص مشروع القانون على تنشئة الطفل على التحلي بالأخلاق الفاضلة وبخاصة احترام والديه ومحيطه العائلي والاجتماعي ونشر ثقافة حقوق الطفل على أوسع نطاق ممكن باستخدام الوسائل المناسبة وإشراك الطفل في مجالات الحياة المجتمعية وفقاً لسنه ودرجة نضجه وقدراته المتطورة حتى ينشأ على خصال حب العمل والمبادرة والكسب المشروع وروح الاعتماد على الذات.
وحسب مشروع القانون يكفل مشروع القانون تمتع الطفل بجميع الحقوق المقررة بموجبه والتشريعات الأخرى السارية في الدولة وحمايته دون تمييز بسبب أصله أو جنسه أو موطنه أو عقيدته الدينية أو مركزه الاجتماعي أو إعاقته.
وأضاف المجلس عنصر الجنس والإعاقة باعتبارهما من العناصر المتعارف عليها دولياً في عدم التمييز وفق المواثيق الدولية لحقوق الإنسان وحقوق الطفل.
وحسب مشروع القانون فإن الأسرة الطبيعية هي البيئة الأولى الفضلى لتنشئة الطفل وتكفل الدولة وجودها وصونها وحمايتها ورعايتها بما يحقق حقوق الطفل ومصالحه الفضلى ويستعاض عنها عند الاقتضاء بالأسرة البديلة وتكون لحماية الطفل ومصالحه الفضلى الأولوية في كافة القرارات والإجراءات التي تتخذ في شأنه وتعمل السلطات المختصة والجهات المعنية على تحقيق ذلك باتخاذ الإجراءات اللازمة ومنها ضمان تلبية حاجات الطفل الأدبية والنفسية والبدنية في ظل الظروف الخاصة بسنه وصحته ووسطه العائلي خاصة حقه في الحضانة وإعطاء الطفل أولوية الحماية والرعاية والإغاثة والتوجيه في حالات الطوارئ والكوارث والنزاعات المسلحة ومن أية جريمة ترتكب ضده .
وحرص المجلس على إضافة ” عدم الإضرار النفسي بالطفل في كافة مراحل جمع الاستدلالات والتحقيق والمحاكمة سواء كان أحد أطراف القضية أو شاهداً فيها” إلى الإجراءات اللازمة لمراعاة أولوية مصلحة الأطفال وعدم الإضرار النفسي بهم في كافة مراحل الاستدلالات والتحقيق والمحاكمة لأنها من الأهمية بمكان أن يتم مراعاتها.
وحسب مشروع القانون للطفل الحق في احترام خصوصيته وفقاً للنظام العام والآداب مع مراعاة حقوق ومسؤوليات من يقوم على رعايته طبقاً للقانون وتعمل الجهات المعنية المسؤولة على تنفيذ السياسات والبرامج التي تضعها السلطات المختصة في جميع المجالات الخاصة بالطفل.
وتناول الفصل الثاني من مشروع القانون الحقوق الأساسية للطفل وهي للطفل الحق في الحياة والأمان على نفسه وللطفل الحق منذ ولادته في اسم لا يكون منطويا على تحقير أو مهانة لكرامته أو منافيا للعقائد الدينية والعرف ويسجل الطفل بعد ولادته فورا في سجل المواليد طبقا للنظام القانوني المقرر في هذا الشأن وللطفل الحق في جنسية وفقا لأحكام القوانين المعمول بها في الدولة وحق التعبير عن آرائه بحرية وفقا لسنه ودرجة نضجه وبما يتفق مع النظام العام والآداب العامة والقوانين السارية في الدولة وتتاح له الفرصة اللازمة للإفصاح عن آرائه فيما يتخذ بشأنه من تدابير في حدود القوانين المعمول بها.
ويحظر مشروع القانون تعريض الطفل لأي تدخل تعسفي أو إجراء غير قانوني في حياته أو أسرته أو منزله أو مراسلاته كما يحظر المساس بشرفه أو سمعته وتكفل الدولة حماية الطفل من جميع صور إباحية الأطفال وفقاً للتشريعات السارية.
وحازت المادة التي تنص على حظر عمل الأطفال على نقاش معمق من قبل السادة أعضاء المجلس لتأكيد دور السلطات المختصة والجهات المعنية في حظر تشغيل الأطفال قبل بلوغهم سن الخامسة عشرة وحظر الاستغلال الاقتصادي والتشغيل في أي أعمال تعرض الأطفال للخطر سواء بحكم طبيعتها أو لظروف القيام بها وتنظم اللائحة التنفيذية للقانون وقانون العمل شروط وأسس تشغيل الأطفال.
وجاء هذا النقاش لأن عمالة الأطفال وتشغيلهم من المواد التي ارتبطت بالكثير من الجدل القانوني الدولي خاصة ما يتعلق بموقف الدولة منها إضافة إلى ما أقدمت عليه الدولة في تنفيذ العديد من اتفاقيات منظمة العمل مثل انضمام الدولة إلى ست اتفاقيات من أصل ثماني اتفاقيات لمنظمة العمل الدولية المعنية بحقوق الإنسان المعنية بالقضاء على السخرة والعمل الإجباري والقضاء على التمييز في شغل الوظائف والمساواة في الأجور ومنع استخدام الأطفال القاصرين واتفاقيتي منظمة العمل العربية رقم 18 لسنة 1996 بشأن عمل القاصرين ورقم 19 لسنة 1998 بشأن تفتيش العمل.
وأشار المجلس إلى أنه من الضروري وضع تفصيل لهذه الالتزامات بما يتفق مع الالتزامات الدولية المقررة وبما يؤكد أن هذا القانون راعى المستجدات الدولية المعاصرة وما تنادي به منظمات حقوق الإنسان الدولية.
ووفقا للحقوق الأسرية التي نص عليها مشروع القانون يلتزم والدا الطفل ومن في حكمهما والقائم على رعاية الطفل بتوفير متطلبات الأمان الأسري للطفل في كنف أسرة متماسكة ومتضامنة ويلتزم القائم على رعاية الطفل بتحمل المسؤوليات والواجبات المنوطة به في تربية الطفل ورعايته وتوجيهه وإرشاده ونمائه على الوجه الأفضل ومع مراعاة القوانين المعمول بها للطفل الحق في التعرف على والديه وأسرته الطبيعية وتلقي رعايتهما والاحتفاظ بعلاقات شخصية واتصالات مباشرة مع كليهما وللطفـل الحق في الحضانة والرضاعة والنفقة وحماية نفسه وعرضه ودينه وماله وفقا للقـوانين المعمول بها في الدولة.
وحرص المجلس على إضافة عبارة “ومن في حكمهما والقائم على رعاية الطفل” حتى تشمل كل من يقوم مقام الوالدين قانوناً والقائم على رعايته من مؤسسات عامة أو خاصة كما تم تعديل العبارة بإضافة “الحضانة والرضاعة والنفقة وحماية نفس الطفل وعرضه ودينه وماله” لتتناسب مع ما ورد من حقوق في قانون الأحوال الشخصية.. علاوة على أنها من الضرورات الخمس المفروضة في الإسلام والحقوق المكفولة للطفل.
واستحدث المجلس ستة بنود في المواد التي تتحدث عن الحقوق الصحية للطفل وهي توفير الرعاية الصحية المناسبة للأمهات قبل وبعد الولادة وتعمل السلطات المختصة والجهات المعنية على اتخاذ التدابير اللازمة لوقاية وحماية الأطفال من استخدام المواد المخدرة والمسكرة والمنشطة وكافة أنواع المواد المؤثرة على العقل أو المساهمة في إنتاجها أو الاتجار بها أو ترويجها ووضع البرامج الخاصة بتدريب العاملين في قطاع صحة الطفل والأم وإعدادهم لتحقيق أهداف هذا القانون والقيام بالرعاية النفسية بما يتضمن نمو الطفل عقلياً ووجدانياً واجتماعياً ولغوياً واتخاذ التدابير اللازمة للكشف المبكر على الأطفال لتشخيص حالات الإعاقة والأمراض المزمنة وتوفير الأجهزة التعويضية اللازمة.
وحرص المجلس على إضافة الرعاية الصحية للأم لوجود علاقة مباشرة بين صحة الأم قبل وبعد الولادة وصحة الطفل ولأن الرعاية الصحية دائما تكون للأم قبل وبعد الولادة والطفل كما شدد على حماية الأطفال من المواد المخدرة والأخرى ذات التأثير على العقل ذائعة الصيت والانتشار حتى المرحلة العمرية التي حددها القانون وتعد من الأعمال التي تستوجب الحماية اللازمة والتنبيه إليها وأنها تفوق في خطرها الكثير من أوجه الأعمال الأخرى.
وينص مشروع القانون على قيام السلطات المختصة والجهات المعنية باتخاذ التدابير الممكنة لإعداد برامج التدريب الصحية خاصة في مجال الوقاية والإرشاد الصحي وما يتعلق بالإعلام الصحي وتمت إضافة مجال الرعاية النفسية الذي يتضمن نمو الطفل العقلي والوجداني والاجتماعي واللغوي ولذلك فإنه من المهم الإشارة إليه كأساس من أساسيات الرعاية الصحية.
وشدد المجلس على إضافة بندين يتضمنان حقوق الأطفال المعاقين كونها من الحقوق الأساسية التي كفلتها المواثيق الدولية وأحكام الشريعة الإسلامية فإنه كان من الضروري الإشارة إليها في جانب الحقوق الصحية للأطفال.
ووفقا لمشروع القانون تلتزم السلطات المختصة والجهات المعنية بالتدابير التالية : وقاية الطفل من مخاطر وأضرار التلوث البيئي والعمل على مكافحتها والقيام بدور بناء وفاعل في التوعية في مجال الوقاية والإرشاد الصحي وبخاصة فيما يتعلق بمجالات صحة الطفل وتغذيته ومزايا الرضاعة الطبيعية والوقاية من الأمراض والحوادث ومضار التدخين ووضع السياسات والبرامج اللازمة للنهوض بالإعلام الصحي في هذا الشأن ودعم نظام الصحة المدرسية ليقوم بدوره في مجال الوقاية والعلاج والإرشاد الصحي والوقاية من الإصابة بالأمراض المعدية والخطرة والمزمنة وتوفير التطعيمات والتحصينات اللازمة.
ويحظر مشروع القانون القيام بأي من الأفعال الآتية: بيع أو الشروع في بيع التبغ أو منتجاته للطفل وللبائع الحق في أن يطلب من المشتري تقديم الدليل على بلوغه سن الثامنة عشرة والتدخين في وسائل المواصلات العامة والخاصة والأماكن المغلقة حال وجود طفل وبيع أو الشروع في بيع المشروبات الكحولية للطفل وأية مواد أخرى تشكل خطورة على صحته يتم تحديدها بقرار يصدر من مجلس الوزراء واستيراد أو تداول مواد مخالفة للمواصفات المعتمدة في الدولة لغذاء أو مستلزمات أو مكملات غذائية أو صحية أو هرمونية أو لعب الأطفال.
وأضاف المجلس عبارة “والخاصة والأماكن المغلقة ” لأن التدخين فيها حال وجود الطفل يترتب عليه ذات الأضرار التي تلحق به في حال التدخين في المواصلات العامة كما تم إضافة عبارة “المكملات الغذائية أو الصحية أو الهرمونية ” لأنها من المواد التي ينطبق عليها ذات الحكم الموجود في البند.
وأفرد مشروع القانون الفصل الخامس للحقوق الاجتماعية وهي أن تعمل الدولة على توفير مستوى معيشي ملائم لنمو الطفل البدني والعقلي والنفسي والاجتماعي وفقاً للقوانين المعمول بها وللأطفال الذين ليس لديهم عائل مقتدر أو مصدر دخل الحق في الحصول على مساعدة الدولة وفقاً للقوانين المعمول بها تم إضافة عبارة “مساعدة الدولة وفقاً للقوانين المعمول بها” لأن الطفل له الحق بشكل مطلق في الحصول على الحقوق الاجتماعية سواء كان تحت مظلة الضمان الاجتماعي أو أية قوانين أخرى.
وبين مشروع القانون أنه مع مراعاة قانوني الأحوال الشخصية ومجهولي النسب للطفل المحروم من بيئته العائلية الطبيعية بصفة دائمة أو مؤقتة الحق في الرعاية البديلة من خلال: الأسرة الحاضنة ومؤسسات الرعاية الاجتماعية العامة أو الخاصة إذا لم تتوافر الأسرة الحاضنة.
وحسب مشروع القانون فإن الحقوق الثقافية للطفل هي الحق في امتلاك المعرفة ووسائل الابتكار والإبداع وله في سبيل ذلك المشاركة في تنفيذ البرامج الترفيهية والثقافية والفنية والعلمية التي تتفق مع سنه ومع النظام العام والآداب العامة وتضع السلطات المختصة والجهات المعنية البرامج اللازمة لذلك.
ويحظر مشروع القانون نشر أو عرض أو تداول أو حيازة أو إنتاج أية مصنفات مرئية أو مسموعة أو مطبوعة أو ألعاب موجهة للطفل تخاطب غرائز الطفل الجنسية أو تزين له السلوكيات المخالفة للنظام العام والآداب العامة أو يكون من شأنها التشجيع على الانحراف في السلوك وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون الأماكن التي يحظر دخول الأطفال إليها وضوابط دخول غيرها من الأماكن وعلى مديري دور العرض التي تعرض أفلاما سينمائية و قنوات البث التلفزيوني وغيرها من الأماكن المماثلة المشار إليها في المادة السابقة أن يعلنوا وفى مكان ظاهر ومرئي ما يفيد حظر الدخول أو المشاهدة للأطفال طبقاً لما تنص عليه اللائحة التنفيذية لهذا القانون واللوائح الأخرى المعمول بها.
ووفقا لمشروع القانون يجب على شركات الاتصالات ومزودي خدمات شبكة المعلومات الإلكترونية إبلاغ السلطات المختصة أو الجهات المعنية عن أية مواد لإباحية الأطفال يتم تداولها عبر مواقع وشبكة المعلومات الإلكترونية بالإضافة إلى تقديم المعلومات والبيانات الضرورية عن الأشخاص أو الجهات أو المواقع التي تتداول هذه المواد أو تعمد إلى التغرير بالأطفال وتعمل الدولة على تكوين مجالس وجمعيات وأندية ومراكز خاصة بالطفل تختص بتنمية الجوانب الثقافية والفنية والعلمية والبدنية وغيرها للأطفال.
وشهدت الحقوق التعليمية للطفل اهتماما خلال مناقشة مشروع القانون لأهميتها في مختلف المراحل العمرية ونص مشروع القانون على أن لكل طفل الحق في التعليم كما تعمل الدولة على تحقيق تساوي الفرص المتاحة بين جميع الأطفال وفقاً للقوانين السارية وتعمل الدولة على اتخاذ التدابير المناسبة لمنع تسرب الأطفال المبكر من المدارس وتتخذ الدولة في مجال التعليم التدابير الآتية: منع تسرب الأطفال من المدارس وتعزيز مشاركة الأطفال وأولياء أمورهم في القرارات الخاصة بالأطفال وحظر جميع أشكال العنف في المؤسسات التعليمية والمحافظة على كرامة الطفل عند اتخاذ القرارات أو وضع البرامج.
وحذف المجلس لفظة “المبكر” كما وردت من الحكومة لمراعاة عدم تسرب الأطفال حتى سن 18 سنة ولأسباب تستند إلى الدراسات الاجتماعية التي أشارت إلى تسرب أكثر من “10” الآف طالب وطالبة في المرحلة الثانوية من المدارس الحكومية في الدولة من أصل ” 120″ ألف طالب وطالبة مسجلين في هذه المرحلة مما يعني أن التسرب لا يقتصر فقط على المرحلة الأولى ” المبكر” وإنما يمتد إلى المراحل المتأخرة.
ووافق المجلس على استحداث بندين ضمن الحقوق التعلمية هما تطوير نظام التعليم وبما يشمل رياض الأطفال لتحقيق غاياته لتنمية كل طفل في المجالات العقلية والبدنية والوجدانية والاجتماعية والخلقية ووضع برامج محددة ومنظمة للإبلاغ والشكوى بهدف تأمين التحقيق في الأفعال والتجاوزات المخالفة للحقوق التعليمية والواردة في هذا القانون على النحو الذي تحدده اللائحة التنفيذية.
وحرص المجلس على تضمين مشروع القانون بندا يتناول تطوير نظام التعليم بما يشمل رياض الأطفال وذلك في إطار ما تضمنه المرسوم الاتحادي رقم “27” لسنة 1993في شأن اتفاقية تطوير رياض الأطفال في دولة الإمارات العربية المتحدة فيما بين وزارة التربية والتعليم ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة “اليونسيف” ليتم تطوير نظام الأطفال بما يتفق ومقتضيات هذا القانون خاصة المرحلة العمرية الممتدة من 4 إلى 6 سنوات التي تمثل مرحلة هامة في تشكيل وعي ووجدان الطفل وأن الحفاظ على حقوقه في إطار هذا القانون والخاصة بالتنمية في المجالات المختلفة كان لابد من التأكيد عليها في هذا الموضع ولتتوافق مع المواثيق الدولية المنظمة التي أكدت على أهمية البرامج للحقوق التعليمية وهذا ما يتفق مع مقتضى أهداف وسياق القانون خاصة وأن حق الطفل في التعليم يستوجب التعبير عن رأيه أو رأي والديه من خلال برامج محددة تتيح لهم ذلك
وحسب الحق في الحماية للطفل فإنه يعتبر بوجه خاص مما يهدد الطفل أو يهدد سلامته البدنية أو النفسية أو الأخلاقية أو العقلية ويستدعي حقه في الحماية ما يأتي: تعريض الطفل للنبذ والإهمال والتشرد وتعرض الطفل للاستغلال أو الإساءة الجنسية وفقدان الطفل لوالديه وبقائه دون عائل أو كافل والتقصير البين والمتواصل في التربية والرعاية واعتياد سوء معاملة الطفل وتعرض الطفل للاستغلال أو الإساءة الجنسية وتعرض الطفل للاستغلال من قبل التنظيمات غير المشروعة وفي الإجرام المنظم كزرع أفكار التعصب والكراهية أو تحريضه على القيام بأعمال العنف والترويع وتعريض الطفل للتسول أو استغلاله اقتصاديا وعجز الوالدين أو القائم على رعاية الطفل عن رعايته أو تربيته.
وحرص المجلس على استحداث بندين ضمن حق الحماية التي تتكون من عشرة بنود وهما تعرض الطفل للخطف أو البيع أو الاتجار به لأي غرض أو استغلاله بأي شكل من الأشكال وإصابة الطفل بإعاقة عقلية أو نفسية تؤثر في قدرته على الإدراك.
وأشار المجلس خلال مناقشة هذه المادة إلى أن خطف الأطفال يهدد كافة أوجه السلامة البدنية والنفسية للطفل بالإضافة إلى تعريضه لمخاطر ذات طبيعة خاصة مما يتطلب التأكيد على اعتبارها وجهاً خاصاً من أوجه الحماية للطفل وكذلك فإن الإعاقة العقلية أو النفسية أو أي إعاقة تؤثر في قدرة الإدراك تهدد أوجه السلامة بأنواعها المختلفة مما يتطلب لها نوعاً من الحماية الخاصة.
ويحظر مشروع القانون وفقا لحق الحماية تعريض سلامة الطفل العقلية أو النفسية أو البدنية أو الأخلاقية للخطر سواء بتخلي القائم على رعايته عنه أو تركه بمكان أو مؤسسة رعاية بدون موجب أو رفض قبول الطفل من القائم على رعايته أو الامتناع عن مداواته والقيام على شؤونه ويحظر على القائم على رعاية الطفل تعريضه للنبذ أو التشرد أو الإهمال أو اعتياد تركه دون رقابة أو متابعة أو التخلي عن إرشاده وتوجيهه أو عدم القيام على شؤونه أو عدم إلحاقه بإحدى المؤسسات التعليمية أو تركه في حالة انقطاعه عن التعليم بدون موجب خلال مرحلة التعليم الإلزامي.
كما يحظر تعريض الطفل للتعذيب أو الاعتداء على سلامته البدنية أو إتيان أي عمل ينطوي على القسوة من شأنه التأثير على توازن الطفل العاطفي أو النفسي أو العقلي أو الأخلاقي.
ويحظر مشروع القانون القيام بأي من الأفعال الآتية: استخدام طفل أو استغلاله في تصوير أو تسجيل أو إنتاج مواد إباحية وإنتاج أو نشر أو توزيع أو تسهيل وصول الأطفال لمواد إباحية بأية وسيلة وتنزيل أو تحميل أو إرسال مواد إباحية الأطفال عن طريق شبكة المعلومات الإلكترونية أو عبر أية وسيلة أخرى من وسائل الاتصال أو تقنية المعلومات ومساهمة القائم على رعاية الطفل في مشاركة الطفل في إنتاج أو تصوير مواد إباحية الأطفال أو أية أعمال جنسية أخرى أو السماح له بذلك أو مساعدته في أي من هذه الأفعال واستغلال الطفل استغلالاً جنسياً بتعريضه أو تهيئته لأعمال الدعارة أو الفجور سواء بمقابل أو دون مقابل وبطريقة مباشرة أو غير مباشرة.
ويحظر مشروع القانون ما يأتي : استغلال الطفل في التسول وتشغيل الطفل في ظروف مخالفة للقانون وتكليف الطفل بعمل يعوق تعليمه أو يضر بصحته أو بسلامته البدنية أو النفسية أو الأخلاقية أو العقلية.
وبين مشروع القانون آليات الحماية بأن تعمل السلطات المختصة والجهات المعنية بالتنسيق مع وزارة الشؤون الاجتماعية على إنشاء وحدات لحماية الطفل تهدف إلى وضع وتنفيذ آليات وتدابير حماية الطفل المنصوص عليها في هذا القانون وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون ما يأتي: اختصاصات وحدات حماية الطفل وآليات عملها والشروط اللازم توافرها في اختصاصي حماية الطفل.
ويؤدي اختصاصي حماية الطفل قبل مباشرة مهامه اليمين القانونية ويختص بالآتي : التدخل الوقائي في جميع الحالات التي يتبين فيها أن صحة الطفل وسلامته البدنية أو النفسية أو الأخلاقية أو العقلية مهددة أو معرضة للخطر والتدخل العلاجي في جميع حالات الاعتداء والاستغلال والإهمال وكافة الحالات المنصوص عليها بالمادة /33/ من هذا القانون.
ولاختصاصي حماية الطفل عند القيام بمهام عمله الصلاحيات الآتية: جمع الاستدلالات حول الوقائع موضوع البلاغ وحضور جلسات التحقيق والمحاكمة إن اقتضى الأمر والدخول بمفرده أو مصطحباً من يرى الحاجة إليه إلى أي مكان يوجد فيه الطفل وبإذن صاحبه مع وجوب إظهار بطاقة تثبت صفته واتخاذ التدابير الوقائية الملائمة في شأن الطفل وذلك على النحو الذي تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون والاستعانة بالأبحاث الاجتماعية من أجل الوصول إلى تقدير حقيقة الوضع الخاص بالطفل.
وحسب مشروع القانون لكل شخص إبلاغ اختصاصي حماية الطفل أو وحدات حماية الطفل إذا كان هناك ما يهدد سلامته أو صحته البدنية أو النفسية أو الأخلاقية أو العقلية ويكون الإبلاغ وجوبياً على المربين والأطباء والاختصاصيين الاجتماعيين أو غيرهم ممن تعهد إليهم حماية الأطفال أو العناية بهم أو تعليمهم وعلى كل شخص بلغ سن الرشد مساعدة أي طفل يطلب منه إبلاغ السلطات المختصة أو الجهات المعنية بمعاناته أو معاناة أي من إخوته أو أي طفل آخر في إحدى الحالات المبينة بالمادة /33/ من هذا القانون ولا يجوز الإفصاح عن هوية من قام بالإبلاغ إلا برضاه ويحظر الكشف عن هوية كافة أطراف الواقعة والشهود في قضايا الاعتداء على الطفل أو سوء معاملته وذلك عند استخدام المعلومات في التحليلات أو التقارير الإعلامية أو نشر كل ما يمكن من التعرف على شخصيته.
وأضاف المجلس عدم الإفصاح لحاجة مجتمعية تتعلق بحماية كافة أطراف الواقعة علاوةً على الشهود من كشف لهوياتهم حفاظا عليهم من التهديد أو الإساءة التي قد تلحق بهم وتسبب أضراراً نفسية واجتماعية وغيرها.
وبالنسبة لتدابير الحماية نص مشروع القانون على أنه مع مراعاة أحكام المادتين /47/ و/51 / من هذا القانون على اختصاصي حماية الطفل بالاتفاق مع القائم على رعاية الطفل اتخاذ التدابير اللازمة إذا وجد ما يهدد سلامته أو صحته البدنية أو النفسية أو الأخلاقية أو العقلية وذلك على النحو الذي تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون ومع مراعاة حكم المادة /51/ من هذا القانون ويقوم اختصاصي حماية الطفل بتقديم المقترحات التالية إلى والدي الطفل أو من يقوم على رعايته وذلك إذا ثبت له وجود ما يهدد سلامة الطفل أو صحته البدنية أو النفسية أو الأخلاقية أو العقلية:
1- إبقاء الطفل لدى عائلته شريطة: التزام والدي الطفل أو من يقوم على رعايته كتابة باتخاذ الإجراءات اللازمة لرفع الخطر المحدق بالطفل وإبقائه تحت رقابة دورية من اختصاصي حماية الطفل وتنظيم طرق التدخل الاجتماعي من الجهات المعنية والسلطات المختصة – بحسب الأحوال – بتقديم الخدمات والمساعدة الاجتماعية اللازمة للطفل وعائلته واتخاذ الاحتياطات اللازمة لمنع أي اتصال بين الطفل وما يهدد سلامته أو صحته البدنية أو النفسية أو الأخلاقية أو العقلية.
2- إيداع الطفل مؤقتاً لدى أسرة بديلة أو هيئة أو مؤسسة اجتماعية أو تربوية أو صحية ملائمة عامة كانت أو خاصة وفق الضوابط التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
ويجب على اختصاصي حماية الطفل أن يخطر والدي الطفل أو من يقوم على رعايته والطفل الذي بلغ عمره ثلاثة عشر عاماً بحقهم في رفض التدبير المقترح عليهم وعلى اختصاصي حماية الطفل رفع الأمر إلى الجهة التي يتبع لها لاتخاذ الإجراء المناسب في الحالتين الآتيتين: عدم الوصول إلى اتفاق خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ اتصال علمه بالحالة ونقض الاتفاق من قبل والدي الطفل أو من يقوم على رعاية الطفل أو من قبل الطفل الذي بلغ عمره ثلاثة عشر عاماً وعلى الجهة التي يتبع لها اختصاصي حماية الطفل اتخاذ ما يلزم لرفع الأمر إلى النيابة العامة.
وبمراعاة أحكام المواد /33/ و/34/ و/35/ و/36/ و/37/و / 38 / يعتبر ضررا بليغا أو خطرا محدقا كل فعل أو امتناع عن فعل يهدد حياة الطفل أو سلامته أو صحته البدنية أو النفسية أو الأخلاقية أو العقلية بشكل لا يمكن تلافيه بمرور الوقت ومع مراعاة حرمة أماكن السكنى يبادر اختصاصي حماية الطفل في حالة وقوع ضرر بليغ على الطفل أو وجود خطر محدق به وقبل الحصول على إذن قضائي إلى إخراجه من المكان الموجود فيه ووضعه بمكان آمن وتحت مسئوليته الشخصية وله في ذلك الاستعانة بالسلطات العامة وعلى اختصاصي حماية الطفل استصدار أمر قضائي باستمرار اتخاذ التدابير المنصوص عليها في البند /2/ من هذه المادة وذلك خلال /24/ ساعة من وقت إخراج الطفل ويصدر القاضي المختص قراره خلال /24/ ساعة من عرض الطلب.
ويكون لاختصاصي حماية الطفل الذين يصدر بتحديدهم قرار من وزير العدل بالاتفاق مع وزير الشؤون الاجتماعية أو الجهات المعنية صفة مأموري الضبط القضائي في إثبات ما يقع بالمخالفة لأحكام هذا القانون واللوائح والقرارات الصادرة تنفيذا له وعلى النيابة العامة والجهات القضائية الاستعانة باختصاصي حماية الطفل في التحقيقات والمحاكمات التي يتواجد فيها الطفل ويحظر على كل من أدين في جريمة من جرائم الاعتداء الجنسي أو جريمة من جرائم إباحية الأطفال أن يعمل في وظيفة أو عمل يجعله يتصل فيه اتصالا مباشرا مع الأطفال أو يخالطهم بسببه وإن رد إليه اعتباره .
ووفقا لمشروع القانون يحكم القاضي على كل من أدين بجريمة اعتداء جنسي على طفل بأن يمنع المدان من الإقامة في المنطقة التي يسكن فيها الطفل المعتدى عليه بحدود خمسة كيلومترات مربعة محيطة بمقر إقامة الطفل ووفي جميع الأحوال لا يتم الإفراج عن الشخص المحكوم عليه بالحبس أو بالسجن في جريمة من جرائم الاعتداء الجنسي على طفل إلا بعد أن يتم إخضاعه قبل انتهاء مدة حبسه أو سجنه لفحوصات واختبارات نفسية للتأكد من عدم تشكيله خطورة اجتماعية وفي حالة ثبوت ذلك تأمر المحكمة بإيداعه مأوى علاجياً بعد انتهاء مدة حبسه أو سجنه وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون تنظيم إيداع المحكوم عليه في مأوى علاجي وإجراءات النظر في طلبات الإفراج.
وتقوم السلطات المختصة والجهات المعنية بالتنسيق مع وزارة الشؤون الاجتماعية بتحديد المعايير والمواصفات الهندسية الخاصة وقوانين البناء واشتراطات السلامة والأمان التي تحمي الطفل من أي نوع من أنواع الأذى وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون الضوابط اللازمة لتطبيق هذه المعايير والمواصفات والاستثناءات الواردة عليها وبوضع الضوابط والإجراءات اللازمة لحماية سلامة الطفل في الأماكن العامة والترفيهية ووسائل النقل العامة وتحدد اللائحة التنفيذية هذه الضوابط والإجراءات المطلوبة وتسري أحكام البندين /1 و2/ من هذه المادة على القطاعين الحكومي والخاص إلا ما استثنى منها بنص خاص في اللائحة التنفيذية.
وتعمل السلطات المختصة والجهات المعنية على ضمان حماية الطفل من أخطار الحوادث المرورية وفقاً لأحكام قانون السير والمرور والقوانين المعدلة له خاصة الآتي : حظر جلوس الأطفال الذين تقل أعمارهم عن عشر سنوات في المقاعد الأمامية للمركبات بجميع أنواعها ووضع ضوابط في شأن استخدام الأطفال للدراجات الترفيهية.
وأضاف المجلس البند الخاص بوضع ضوابط على استخدام الأطفال للدراجات الترفيهية لحاجة مجتمعية تمثلت في عدم وجود نص قانوني يضع ضوابط على استخدام الأطفال للدراجات الترفيهية على الرغم من كثرة الحوادث في هذا الشأن.
ونص مشروع القانون على ما يلي: ومع مراعاة أحكام قانون الأحوال الشخصية على المحكمة المختصة وقبل أن تحكم بالحضانة طلب تقديم تقرير مفصل عن الحالة الاجتماعية والنفسية والصحية والحالة الجنائية للشخص طالب الحضانة أو الذي ستحكم له بالحضانة أو إقرار يفيد عدم ارتكابه لجريمة خارج الدولة وتحدد اللائحة التنفيذية إجراءات إعداد هذا التقرير والإقرار.
وأفرد مشروع القانون الفصل الحادي عشر للعقوبات ويعاقب بالحبس أو الغرامة التي لا تقل عن خمسة آلاف درهم كل من خالف حكم من أحكام البند /2/ من المادة 11 أو المواد /29/ أو/34/ أو المادة /35/ أو البند /2/ من المادة /42/ من هذا القانون كل من خالف حكم المادة /43/ من هذا القانون ومنع اختصاصي حماية الطفل من القيام بمهامه أو أعاقه عن مباشرة عمله وأدلى بمعلومات خاطئة أو تعمد إخفاء الحقيقة بشأن وضع الطفل.
وحسب مشروع القانون يعاقب بالغرامة التي لا تقل عن خمسة آلاف درهم كل من خالف أي حكم من أحكام البند /2/ من المادة /21/ من هذا القانون وبالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر وبالغرامة التي لا تقل عن “15” ألف درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خالف أي حكم من أحكام البندين /1 – 3/ من المادة /21/ من هذا القانون وبالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبالغرامة التي لا تقل عن “100” ألف درهم ولا تزيد على مليون درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خالف أي حكم من أحكام البند /4/ من المادة /21/ أو المادة /29/ من هذا القانون .
كما يعاقب بالسجن لمدة لا تقل عن عشر سنوات كل من خالف أي حكم من أحكام البنود /1 25 6/ من المادة (37) من هذا القانون ويعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبالغرامة التي لا تقل عن “100” ألف درهم ولا تزيد على “400” ألف درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خالف أي حكم من أحكام المادة /26/ أو البندين /3-4/ من المادة (37) من هذا القانون ويعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهر ولا تجاوز ستة أشهر وبالغرامة التي لا تقل عن خمسة آلاف درهم كل من خالف أي حكم من أحكام المادة /27/ من هذا القانون.
ويعاقب بالحبس وبالغرامة التي لا تقل عن “20” ألف درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خالف أي حكم من أحكام المادة /14/ أو حكم المادة /38/ من هذا القانون فإذا كان العمل يشكل خطورة على حياة الطفل الذي لم يبلغ الخامسة عشرة أو سلامته البدنية أو العقلية أو الأخلاقية عد ذلك ظرفاً مشددا ويعاقب بالحبس وبالغرامة التي لا تقل عن “50” ألف درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خالف حكم المادة /36/ من هذا القانون.
وفي تطبيق أحكام هذا القانون لا يعتد بادعاء الجاني عدم العلم بسن المجني عليه ولا تخل العقوبات المنصوص عليها في هذا القانون بأية عقوبة أشد ينص عليها أي قانون آخر.
وحسب الأحكام الختامية لا تخل أحكام هذا القانون بأية حقوق وأوجه حماية تكفل للطفل التمتع بطريقة أفضل بكافة الحقوق والحريات العامة وبأوجه الحماية والرعاية المنصوص عليها في تشريعات أخرى معمول بها ويصدر مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير الشؤون الاجتماعية اللائحة التنفيذية لهذا القانون وذلك في خلال ستة أشهر من تاريخ نشر القانون في الجريدة الرسمية ويلغى كل حكم يخالف أو يتعارض مع أحكام هذا القانون وينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعمل به بعد ثلاثة أشهر من تاريخ نشره.
ويحتوى مشروع القانون كما ورد من الحكومة على “72 ” مادة موزعة على 12 فصلا تناولت التعريفات والأهداف المنوطة بالسلطات المختصة والجهات المعنية والأحكام العامة والحقوق الأساسية للطفل والحقوق الأسرية والصحية والاجتماعية والثقافية والتعليمية والحق في الحماية وآليات الحماية وتدابير الحماية والعقوبات والأحكام الختامية.
وام-الاتحاد