أصدر صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي،رعاه الله، قرار مجلس الوزراء رقم 22 لسنة 2014 بشأن تنظيم وتطوير خدمات قطاع شؤون الجنسية والإقامة والمنافذ في وزارة الداخلية والذي يعمل به اعتبارا من الأول من شهر اغسطس 2014.
وبموجب القرار تعمل وزارة الداخلية على تطوير القطاع من خلال تحديث الأنظمة القائمة فيه بما يحقق تطوير وتحديث خدماته ولها أن تتعاون مع القطاعين العام والخاص لتحقيق ذلك.
ووفقا للقرار المنشور في العدد الأخير من الجريدة الرسمية فإنه تستوفى نظير الخدمات التي يقدمها شؤون الجنسية والإقامة والمنافذ في وزارة الداخلية الموضحة في الجدول رقم 1 المرفق بهذا القرار، الرسوم المبينة قرين كل منها، ويتم استرداد الرسوم المستوفاة نظير إصدار الخدمات المبينة في الجدول رقم 1 المرفق بهذا القرار في حال عـــدم اكتمال الطلب المقدم بشأنها.
وأشار القرار إلى الغرامات المفروضة على مجموعة من المخالفات على أن تضاعف الغرامة عند تكرار المخالفة ذاتها خلال سنة من تاريخ ارتكاب المخالفة السابقة لها وبما لا يزيد على 50 ألف درهم، ومن هذه المخالفات، مخالفة التأخر عن تجديد الاشتراك في صناديق المعاملات خلال 30 يوماً من تاريخ انتهاء مدة الاشتراك وتكون 100 درهم عن كل شهر تأخير، مخالفة التأخر عن تجديد بطاقة المنشأة أو المندوب خلال 30 يوماً من تاريخ انتهائها وتكون 100 درهم عن كل شهر تأخير ومخالفةالمندوب للحالات التي يصدر بتحديدها قرار من الوزير أو من يفوضه وتكون 500 درهم ومخالفة المنشأة للحالات التي يصـــدر بتحديدها قرار من الوزير أو من يفوضه وتكون 1000 درهم ومخالفة تقديم بلاغ كيدي من المنشآت أو الأفراد وتكون 5 آلاف درهم ومخالفة عدم الالتزام بضوابط استخدام بطــاقة البــوابة الإلكترونية وتكون 1000 درهم ومخالفة استصدار تأشيرات أو أوذنات دخول لمنشأة لا تزاول أي نشاط وتكـــون 20 ألف درهم ومخالفة تقديم بيانات غير صحيحة من متلقي الخدمة وتكون 3 آلاف درهم ومخالفة عدم الدقة في طباعة الطلبات من قبل مستخدمي النظام وتكون 100 درهم ومخالفة عدم قيام المنشأة بتصويب أوضاع مكفوليها المخالفين خلال المهلة المحددة لها وتكون ألف درهم ومخالفة إعاقة عمل منتسبي القطاع أو عدم التعاون معهم وتكون 5 آلاف درهم ومخالفة تغيير بيانات المنشأة من دون إخطار الوزارة وتكون ألف درهم ومخالفة إساءة استخدام النظام وتكون 5 آلاف درهم ومخالفة الإعلان عن الخدمات أو تسويقها بصورة مخالفة للقوانين والأنظمة والقرارات المعمول بها لدى القطاع وتكون 20 ألف درهم ومخــــالفة عدم التزام الأفراد بالتعهد المقدم من قبلهم للقطاع وتكون 500 درهم ومخالفة عدم التزام المنشآت بالتعهدات المقدمة من قبلها للقطاع ألفان درهم، مخالفة عدم التزام مستخدمي النظام باستيفاء المقابل المادي المترتب على تقديم الخدمة وفقا للقيـــمة المحــــددة في قرار الوزير الصادر لهذه الغاية 5 آلاف درهم.
وألزم القرار مستخدمو النظام الذي يتم تقديم خدمات القطاع من خلاله بالاشتراك فيه وفق المتطلبات والضوابط التي يصدرها باعتمادها قرار من الوزير وبسداد الرسم المقرر في الجدول رقم 1 المرفق بهذا القرار مقابل الحصول على الخدمة، ويتحمل متلقو الخدمة تكلفة الخدمة المقدمة إليهم والمقابل المادي المشار إليه في الفقرة 3 من هذه المــادة، ويصدر وزير الداخلية بالتنسيق مع وزير المالية قرارا بتحديد المقابل المادي الذي يتقاضاه مستخدمو النظام لقاء الخدمات التي يقدمونها لمتلقي الخدمة.
وحددت المادة السادسة من القرار مجموعة من الضمانات المالية نظير عدد من المعاملات مثل إذونات الدخول باسثناء دخول العمل والإقامة حيث تكون ألف درهم وضمان مالي للمكفول ألفين درهم وأما طلب إدراج مكفول في القائمة الإدارية للمنشآت فتكون 5 آلاف درهم، وفتح ملف كفالة للمواطنين ألفين درهم وإلغاء إقامة الكفيل بدون إلغاء إقامة المكفولين وذلك لحين تعديل وضعه 5 آلاف درهم وضمان مالي للحالات الإنسانية والتي يصدر بتحديدها قرار من وزير الداخـلية 5 آلاف درهم، وكفالة أسرة مستثمرة 3 آلاف درهم عن كل فرد من أفرادالأسرة وضمان مالي لمنشأة سياحية 75 ألف درهم وإغلاق ملف المكفول المخالف لفترة مؤقتة ورفع الإغلاق عن ملف الكفيل “تأمين الإغـــلاق المؤقتة” 5 آلاف درهم وتأمين صندوق المعاملات 500 درهم، الإشتراك في النظام 5 آلاف درهم.
ووفقاً للقرار يحدد وزير الداخلية شروط وضوابط استيفاء الضمانات المالية المشار إليها في الفقرة 1 من هذه المادة وحالات الإعفاء منها، وللوزير زيادة أو تخفيض أو تقسيط مقدار قيمة الضمانات المالية لأذونات الدخول المشار إليها في البند 1 من الفقرة 1 من هذه المادة على أن لا تتجاوز في حالة الزيادة على 5 آلاف درهم.
ويرد مبلغ الضمان المالي المشار إليه في المــادة 6 من هذا القرار في حال التزام مقدمه بالغرض الذي تم استيفاء الضمان المالي لأجله، ويتــم التنفيذ على الضمان المالي المشار إليه في المادة 6 من هذا القرار في أي من الحالتين الآتيتين: أولا مخالفة التشريعات المنظمة لدخول وإقامة الأجانب في الدولة، وثانياً عدم تقدم مقدم الضمان المالي بطلب استرداده خلال 5 سنوات من تاريخ استحقاقه.
وبموجب القرار ينشأ في وزار الداخلية صندوق خاص بهدف المساهمة في تكاليف نفقات متابعة وترحيل الأشخاص المخالفين للتشريعات المنظمة لدخول وإقامة الأجانب في الدولة، تطوير الخدمات التي تقدمها الوزارة، تنمية الأنظمة والأنشطة والبرامج التي تدعم تنفيذ الخطة الاستراتيجية في الوزارة.
وتتكون موارد الصــــندوق من المبالغ الناتجة عن تسييل الضمانات المالية وفقا لأحـــكام الفقرة 2 من المادة 7 من هذا القرار، والأموال التي تخصص للصندوق بنــــاء على الاتفاق بين وزير الداخلية ووزير المالية.
ويجوز لحكومة الإمارة وبالتنسيق مع وزارة الداخلية فرض أي بدلات مالية نظير الخدمات الإضافية التي تقدمها لمتلقي الخدمة، وتتولى وزارة الداخلية تحصيل الرسوم والضمانات المالية والغرامات الواردة في هذا القرار وفقا لآلية التحصيل التي يحددها وزير المالية في هذا الشأن، وتودع الغرامات والرسوم التي يتم تحصيلها في حساب الخزانة الموحد للدولة، وتخصص الإيرادات الناتجة عن تطبيق أحكام هذا القرار لأغراض تطوير خدمات قطاع شؤون الجنسية والإقامة والمنافذ في وزارة الداخلية ويفوض وزير المالية بتحديد النسبة المخصصة لذلك بالاتفاق مع وزير الداخلية.
ويحق لوزارة الداخلية تحصيل رسوم مقابل نشر الإعلانات من خلال الأجهزة و الآليات الموجودة لدى القطـاع ويصدر بهذه الرسوم قرار مــن الوزير بعد التنسيق مع وزير المالية.
وأشار القرار إلى عدم إعفاء مواطني الدول المشمولة بنظام الإعفاء من أوذنات الدخول وفقاً للتشريعات السارية بهذا الشأن من رسم تمديد إذن الدخول المشار إليه في الجدول رقم 1 المرفق بهذا القرار، وتعفى أوذنات الزيارة من الرسوم والضمانات المالية المقررة بمقتضى أحكام هذا القرار في حالة توجيه الدعوى من إحدى الوزارات والدوائر والمؤسسات والهيئات العامة الاتحادية والمحلية إلى أشخاص في الخارج.
يستمر العـــمل بعقود تقاسم الإيرادات المبرمة قبل نفاذ أحكام القانون الاتحادي رقم 1 لسنة 2011 في شأن الإيرادات العامة للدولة، ولا يجوز تجديدها إلا بموافقة وزارة المالية، ويتم تخصيص الرسوم التي تم تحصيلها بموجب قرارات محلية قبل نفاذ أحكام هذا القرار، لغايات تطوير وخدمة قطاع شؤون الجنسية والإقامة والمنافذ في وزارة الداخلية، على أن يستثنى من ذلك حكومة الإمارة التي تتحمل خزينتها كلفة تطوير خدمات القطاع فيها.
باستثناء قرار مجلس الوزراء رقم 10 لسنة 2010 في شأن رسم المغادرة عبر الموانئ البحرية والجوية والبرية للدولة، يلغى أي نص في أي قرار آخر إلى المدى الذي يتعارض فيه وأحكام هذا القرار.
– البيان