تبدا وزارة العمل اليوم الأحد تسوية وتعديل أوضاع 100 ألف عامل وموظف مخالف، يعملون لدى نحو 40 ألف شركة ومؤسسة، من الذين انتهت تصاريح عملهم، ولم يُجددها الكفيل، أو الذين دخلوا الإمارات، ولم تستخرج لهم تصاريح عمل، وطبقت بحقهم غرامات مالية .
وأكد حميد بن ديماس السويدي وكيل وزارة العمل المساعد لشؤون العمل، رغبة جادة في دعم أصحاب العمل والمنشآت، وعليه ستمنح الوزارة لأول مرة مهلة، مدتها ستة أشهر لتحقيق هذا الغرض، لضمان استقرار سوق العمل، على أن تستبدل الغرامات الموقعة على الشركاء نظير كل عامل إلى ألف درهم فقط، خلال المهلة المذكورة .
وقال السويدي، إن “النظام الإلكتروني سيعمل بداية غداً وحتى آخر يونيو(حزيران) ،2015 وستخفض الغرامات التي تجاوزت في بعض الأحيان 50 ألف درهم عن العامل الواحد، إلى ألف درهم فقط، لتسهيل أوضاع الشركات والعمالة . وفق قرار مجلس الوزراء رقم 40 لسنة 2014 في شأن رسوم الخدمات التي تقدمها وزارة العمل، الذي سيبدأ العمل به اعتباراً من اليوم .
وحدد القرار رسوم خدمات تسجيل المنشآت لتبلغ رسوم فتح سجل منشأة لجميع فئات المنشآت 2000 درهم، وإصدار بطاقة توقيع إلكتروني 250 درهماً، وإصدار بطاقة مندوب غير مواطن لمدة سنتين 2000 درهم، وحدد القرار رسوم طلب تصريح عمل لمن هم على إقامة ذويهم ب 200 درهم، وإصدار تصريح عمل لمن هم على إقامة ذويهم ب 300 درهم للمنشآت في الفئة الأولى، و600 درهم للمنشآت في الفئة الثانية “أ”، و1500 درهم للمنشآت في الفئة الثانية “ب”، و2000 درهم للمنشآت في الفئة الثانية ج، وتكون 5000 درهم للمنشآت في الفئة الثالثة .
وحدد القرار رسوم طلب تصريح عمل لحدث أو طلب تصريح عمل مؤقت، وطلب تصريح عمل لبعض الوقت لمدة سنة لتكون 100 درهم عن كل طلب لجميع فئات المنشآت وتكون الرسوم 500 درهم لجميع المنشآت عن كل معاملة إصدار تصريح عمل لحدث لمدة سنة، أو إصدار تصريح عمل مؤقت لمدة 6 أشهر، أو إصدار تصريح عمل لبعض الوقت لمدة سنة .
وفيما يتعلق برسوم خدمات تصاريح العمل من خارج الدولة، يكون رسم طلب تصريح عمل 200 درهم عن كل عامل في جميع فئات المنشآت، ورسوم إصدار تصريح عمل استقدام أو استخدام عامل من خارج الدولة لمدة سنتين 300 درهم للمنشآت في الفئة الأولى، و600 درهم للمنشآت في الفئة الثانية “أ”، و1500 درهم للمنشآت في الفئة الثانية “ب”، و2000 درهم للمنشآت في الفئة الثانية ج، وتكون 5000 درهم للمنشآت في الفئة الثالثة .
الإصدار والتجديد:
وتبلغ رسوم إصدار أو تجديد تصريح عمل استقدام أو استخدام عامل من خارج الدولة لمن تجاوز سن ،65 لمدة سنتين 5 آلاف درهم وتكون رسوم تمديد تصريح عمل من خارج الدولة 500 درهم عن كل 10 أيام أو أي جزء منها، وتكون رسوم طلب تصريح مهمة عمل 100 درهم، وإصدار تصريح مهمة عمل 500 درهم .
وتبلغ رسوم خدمات تجديد تصريح عمل لمدة سنتين 300 درهم للمنشآت في الفئة الأولى، و600 درهم للمنشآت في الفئة الثانية “أ”، و1500 درهم للمنشآت في الفئة الثانية “ب”، و2000 درهم للمنشآت في الفئة الثانية ج، وتكون 5000 درهم للمنشآت في الفئة الثالثة، وتكون رسوم تعديل تصريح عمل أو عقد عمل 200 درهم، ورسوم طلب تصريح انتقال عامل من منشأة على أخرى 200 درهم
وبموجب القرار تبلغ رسوم إصدار ترخيص وكالة التوسط 50 ألف درهم، ورسوم التجديد 25 ألف درهم، فيما تبلغ رسوم ترخيص وكالة التوظيف المؤقت 100 ألف درهم، ورسوم التجديد 50 ألف درهم، ونص القرار على أن تعفى المنشآت من سداد الرسوم في حال كانت مستحقة عليها نتيجة تشغيلها لعامل من مواطني الدولة أو من مواطني دول مجلس التعاون الخليجي .
تسوية الغرامات:
ونص القرار على أن تتم تسوية الغرامات بحد أقصى 1000 درهم عن كل عامل في حال كانت مستحقة لعدم إصدار بطاقات العمل في الوقت المحدد لها أو لعدم تجديدها وذلك عن جميع المدد السابقة للمخالفات التي ارتكبت قبل تاريخ العمل بهذا القرار شريطة أن يتم سداد مبالغ الغرامات خلال ستة أشهر من تاريخ العمل بأحكام هذا القرار، وفي حال التأخر عن سداد المبالغ خلال هذه المدة فإنه يتم فرض غرامة إضافية قدرها 500 درهم عن كل شهر تأخير أو أي جزء منه .
وأشار القرار إلى أنه يجوز لوزير العمل الإعفاء من الغرامات الإدارية الواردة في هذا القرار أو تقسيط سدادها على أن يتم تحديد حالات الإعفاء من هذه الغرامات وآلية تقسيطها بما في ذلك الشروط والضوابط المتعلقة بكل منها بموجب قرار يصدره الوزير بالتنسيق مع وزير المالية لهذه الغاية .
وبموجب القرار تبلغ قيمة غرامة عدم تحرير عقد عمل لتصريح عمل وموافاة الوزارة به خلال 60 يوماً من تاريخ دخول العامل للدولة أو تاريخ تعديل الوضع 500 درهم عن كل شهر تأخير أو أي جزء منه، وغرامة عدم تجديد تصريح العمل خلال 60 يوماً من تاريخ انتهاء التصريح 500 درهم عن كل شهر تأخير أو أي جزء منه، وغرامة عدم تحرير عقد عمل لتصريح مهمة عمل وموافاة الوزارة به خلال 30 يوماً من تاريخ دخول العامل إلى الدولة 100 درهم عن كل يوم أو أي جزء منه، وغرامة عدم تجديد بطاقة مهمة بعد 7 أيام من تاريخ الانتهاء 100 درهم عن كل يوم تأخير وأي جزء منه .
التوطين الصوري:
وتبلغ غرامة التوطين الصوري 20 ألف درهم عن كل عامل، وغرامة إدخال معلومات غير صحيحة في نظام حماية الأجور لغايات التهرب أو التحايل على أحكام هذا النظام 5 آلاف درهم عن كل عامل وبحد أقصى 50 ألف درهم في حال تعدد العمال، وغرامة عدم سداد الأجر المستحق للعامل من خلال نظام حماية الأجور المطبق في الوزارة لمدة 60 يوماً فأكثر خمسة آلاف عن كل عامل وبحد أقصى خمسين ألف درهم في حالة تعدد العمال
وحدد القرار غرامة توقيع العمال على مستندات صورية تفيد استلام مستحقاتهم 5 آلاف درهم عن كل عامل، وغرامة عدم مطابقة السكن للمعايير المعتمدة في هذا الشأن 20 ألف درهم عن كل حالة أياً كان عدد العاملين، وغرامة عدم استخدام أو تشغيل أو إلحاق العامل لمزاولة العمل لمدة تزيد على شهرين 20 ألف درهم عن كل عامل .
– الخليج