أصدر صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، بصفته حاكماً لإمارة أبوظبي، القانون رقم 13 لسنة 2014 بشأن تأسيس “شركة أبوظبي للعمليات البترولية البرية المحددة” “شركة ذات مسؤولية محدودة”، ونشر القانون في العدد الأخير للجريدة الرسمية الصادرة عن الأمانة العامة للمجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي .
نص القانون على تأسيس شركة تسمى “شركة أبوظبي للعمليات البترولية البرية المحدودة” شركة ذات مسؤولية محدودة تكون لها الشخصية الاعتبارية المستقلة، وتتمتع بالأهلية القانونية الكاملة لممارسة نشاطها وتحقيق أغراضها .
وحدد القانون مقر الشركة في مدينة أبوظبي، ولمجلس إدارة الشركة أن ينشئ لها فروعاً ومكاتب أو توكيلات داخل إمارة أبوظبي أو خارجها .
ويبلغ رأسمال الشركة (00 .000 .000 .1) دولار أمريكي مقسمة إلى (00 .000 .000 .1 ) حصة قيمة كل منها دولار أمريكي واحد، وتكون حصص الشركة اسمية وغير قابلة للتجزئة ومملوكة بالكامل لشركة بترول أبوظبي الوطنية، وتجوز زيادة رأسمال الشركة أو تخفيضه وفقاً للنظام الأساسي لها، ويوزع صافي الأرباح المحققة (إن وجدت) وفقاً للنظام الأساسي للشركة .
وجاء في القانون أنه يجوز تحويل بعض من حصص الشركة لأي شريك آخر بعد الحصول على موافقة كتابية مسبقة من المجلس الأعلى للبترول، شريطة ألا تقل النسبة التي تملكها شركة بترول أبوظبي الوطنية عن 60% من رأسمال الشركة، ويجوز لشركة بترول أبوظبي الوطنية تحويل كل أو بعض حصصها في الشركة إلى شركة أخرى مملوكة لها بالكامل، ولا تسأل الشركة إلا عن الالتزامات الناشئة في حدود رأسمالها .
وتباشر الشركة مجموعة من الأعمال منها التنقيب عن النفط الخام والمواد الهيدروكربونية الأخرى والتطوير والإنتاج والنقل وعمليات إعادة تأهيل موقع التشغيل إلى ما كان عليه وأية أنشطة أخرى أو أعمال متصلة بطريقة مباشرة أو غير مباشرة مع هذه العمليات، وكافة العمليات والأعمال وأنشطة الدعم والإدارة وجميع الأنشطة والمكونات الأخرى وفقاً لمعايير الصناعة النفطية المقبولة عالمياً، وأي نشاط آخر يوافق عليه المجلس الأعلى للبترول، وللشركة أن تباشر كافة العمليات والتصرفات والأعمال والأنشطة التي تراها ضرورية لتحقيق أغراضها داخل إمارة أبوظبي أو خارجها . ويتولى إدارة الشركة مجلس إدارة ويتم تشكيله بقرار من قبل شركة بترول أبوظبي الوطنية، وإذا تعدد الشركاء يعاد تشكيل مجلس الإدارة بقرار من الشركاء، ويباشر مجلس الإدارة صلاحياته في إدارة الشركة وفق أحكام هذا القانون والنظام الأساسي للشركة .
تعين الشركة مدققاً حسابياً أو أكثر من المدققين المعتمدين، ويصدر بتعيينهم وتحديد أتعابهم قرار من مجلس الإدارة .
مدة الشركة 40 سنة ميلادية تبدأ من تاريخ صدور هذا القانون ما لم يصدر قرار من الشركاء بتمديدها أو حلها قبل انتهاء الموعد، وتلتزم الشركة بأولوية تنفيذ برنامج لتوظيف مواطني دولة الإمارات وتدريبهم وتزويدهم بالقدرات الفنية والإدارية التي تؤهلم لأداء عمل وأنشطة الشركة، وتعفى الشركة من كافة الرسوم والضرائب المحلية .
– الخليج