تبدأ محاكم الدولة اعتبارا من الأول من مارس القادم تطبيق العمل بقانون الإجراءات المدنية الجديد بعد صدور القانون الاتحادي رقم (10) لسنة 2014 بتعديل قانون الإجراءات المدنية وما تضمنه هذا التعديل من إنشاء مكتب لإدارة الدعوى في محاكم الدولة في إجراء جديد يستهدف تسريع الإجراءات واختصار وقت التقاضي وإنجاز الخدمات التي تقدمها السلطة القضائية بالدولة وفق أفضل المعايير والممارسات العالمية في الأداء وسرعة الإنجاز.
وأكد القاضي جاسم سيف بو عصيبة مدير دائرة التفتيش القضائي بوزارة العدل أن القانون الجديد يأتي بعد دراسة مستفيضة ومقارنات معيارية عبر لجنة خاصة شكلتها الوزارة لهذا الشأن وبهدف التعرف على آراء الجهات المعنية وملاحظاتهم حول القانون الاتحادي رقم (11) لسنة 1992 وتعديلاته بجانب قيام اللجنة بزيارات ميدانية للدول الرائدة عالميا في مجال إدارة الدعوى للتعرف عن كثب على تلك التجارب المتميزة منها وإجراء المقارنات المعيارية لتطبيق أفضل الممارسات العالمية في إطار الحرص الدائم على موائمة التشريعات القضائية والنظم القضائية بالدولة لما يوافق التطور الذي يشهده العالم.. وأن الجهود التي تبذل في هذا المجال ستؤدي إلي رفع الخدمات القانونية والقضائية إلي مستويات عالمية في الأداء تطبيقا لتوجيهات القيادة الرشيدة في الريادة والمنافسة على المراكز الأولى عالميا في سرعة الانجاز وفي جودة خدمات الجهاز القضائي.
وقال أن العمل بقانون الإجراءات المدنية الجديد سينعكس وبشكل مباشر وسريع على تحقيق العدالة الناجزة وسرعة الفصل في الدعاوي وتقليل زمن القضايا المتداولة كما أن إنشاء مكتب لإدارة الدعوى من شأنه أن يعزز مكانة الدولة في التنافسية الدولية وبشكل خاص في محور إنفاذ العقود إجراءات التقاضي المدني والتي تعرض أمام المحاكم المدنية.
وأشار إلى أن الإدارة أقامت سلسلة من ورش العمل في كل من دار قضاء بالفجيرة ومعهد التدريب والدراسات القضائية بالشارقة بجانب مبنى الوزارة بدبي لشرح كافة التعديلات التي تضمنها القانون الاتحادي رقم (10) لسنة 2014 بشأن تعديل قانون الإجراءات المدنية والتي جاءت عبر ثلاثة محاور .. أولها المواد التي تناولت وسائل الإعلان.. وثانيها المواد التي وردت في تعديل إجراءات تنفيذ الأحكام.. والمحور الثالث المواد التي نصت على إنشاء مكتب إدارة الدعوى.
وقال أن ورش العمل التي حضرها رؤساء المحاكم والقضاة والموظفين المعنيين بهذا الشأن جاءت لشرح هدف المشرع في إيجاد مثل هذا المكتب في المحاكم حيث يستهدف مكتب إدارة الدعوي الجديد تطوير النظام القضائي على محورين أولها السيطرة المبكرة على الدعاوى المدنية بمفهومها العام وذلك من خلال تقليل عدد الإجراءات الخاصة بالتقاضي واختصار الوقت من خلال رصد ومراجعة مواعيد تلك الإجراءات بواسطة الموظفين القانونيين العاملين بمكتب إدارة الدعوى ووظيفتهم تحضير وإدارة الدعاوى مع الخصوم والتي سوف تشمل تبادل المذكرات والمستندات وتقارير الخبرة في مواعيد زمنية محددة وبما في ذلك إجراءات الإعلانات القضائية والانتقال إلى الإعلانات القضائية بالوسائل البديلة المقررة قانونا وتشمل وسائل الإعلان الحديثة التي قررها القانون الإعلان بواسطة البريد الإلكتروني- الفاكس- والبريد المسجل بعلم الوصول.
وأوضح مدير دائرة التفتيش القضائي بوزارة العدل أن القانون الجديد أعطى لمدير الدعوى أن يرفع تقريرا عن من يتخلف من الخصوم عن المواعيد المحددة وتقديم ما طلب منه للقاضي المختص لتوقيع الجزاء المناسب عليه كما يجوز للمحكمة أن تحكم بعدم قبول ما كان يمكن تقديمه لمكتب إدارة الدعوى من مستندات أو دفوع أو وسائل إثبات جديدة أو تعديل الطلبات أو الطلبات العارضة كما تضمن تحديد نقاط الاتفاق والاختلاف بين المتخاصمين وتحديد جوهر النزاع بما يكفل جاهزية الدعوى للفصل حين انتقالها للقاضي موضوع الاختصاص كما سمح القانون رقم (10) لسنة 2014 بقيد الدعاوى المدنية إلكترونيا أمام المحاكم باختلاف درجاتها.
أما المحور الثاني فيهدف إلى السيطرة القضائية المستمرة بقصد الرقابة الدائمة على الدعاوى دون انقطاع وذلك عبر إشراف رئيس المحكمة ومن ينتدبه من القضاة على مكتب إدارة الدعوى من جهة ومن جهة أخرى التواصل المستمر بين مديري الدعوى والقاضي المختص في نظر الطلبات المستعجلة والدفوع الشكلية التي تعرض على القاضي فور تقديمها لاتخاذ ما يراه فيها قانونا.
ويستهدف العمل بقانون الإجراءات المدنية الجديد بعد صدور القانون الاتحادي رقم (10) لسنة 2014 بتعديل قانون الإجراءات المدنية وما تضمنه هذا التعديل من إنشاء مكتب لإدارة الدعوى في محاكم الدولة تحديث وتطوير النظام القضائي في دولة الإمارات بما يتناسب مع المستجدات الجديدة خصوصا في مجال التنافسية العالمية المتعلقة بالمجال التجاري والاقتصادي بحيث يعكس النظام الإجرائي في المحاكم مدى قدرة دولة الإمارات العربية المتحدة على التنافس وهو ما يؤثر مباشرة في مكانة الدولة في هذا المجال خاصة بعد مضي ما يقرب من عشر سنوات على إجراء آخر تعديل للقانون برزت خلالها العديد من المستجدات والتطورات على صعيد العمل القضائي ما دعا الحكومة الاتحادية لإعادة النظر في بعض أحكامه واقتراح أحكام جديدة تتوافق مع أفضل الممارسات الدولية والمقارنات المعيارية وتحقق التناسق بين مواده وتسهم في تقليل الوقت اللازم للفصل في القضايا وهو ما سيؤثر إيجابا على مؤشرات الأداء الوطنية المرتبطة بعمل وزارة العدل خصوصا في مؤشر كفاءة النظام القضائي والمرتبط بمؤشرات فرعية متعلقة بالوقت والتكلفة والإجراءات.
واحتوى القانون على العديد من المعاني والأفكار الرئيسية ومنها: إنشاء ” مكتب إدارة الدعوى ” بديلا عن ” قلم كتاب المحكمة ” بهدف تهيئة الدعوى والتأكد من استيفاء الشروط القانونية وذلك لتسريع إجراءات التقاضي حيث أناط المشروع بالمكتب اختصاصات وقرر جزاءات تسهم في تحقيق هذا الهدف ومنها : مهمة تحضير الدعوى وإدارتها بما في ذلك قيدها وإعلانها وتبادل المذكرات والمستندات وتقارير الخبرة بين الخصوم وهو ما يمكن من تجهيز الدعوى قبل نظرها أمام المحكمة وللمحكمة أن تحكم بالغرامة على من تخلف عن إيداع المستندات أو عن القيام بأي إجراء من إجراءات الدعوى في الميعاد الذي حدده مكتب إدارة الدعوى وللمحكمة أيضا أن تحكم بعدم قبول ما كان يمكن تقديمه لمكتب إدارة الدعوى من مستندات أو دفوع أو وسائل إثبات جديدة أو تعديل الطلبات أو الطلبات العارضة بجانب السماح بإدخال خصوم جدد أمام مكتب إدارة الدعوى.
والتعديل في طريقة الإعلان وفي إنتاجه لآثاره مع جواز تصريح المحكمة للمدعي أو وكيله للقيان بالإعلان والسماح بالإعلان بالفاكس أو البريد الالكتروني أو البريد المسجل بعلم الوصول أو ما يقوم مقامها من وسائل التقنية الحديثة التي يصدر بتجديدها قرار من وزير العدل كما عدل القانون قيمة الدعوى المنظورة أمام الدوائر الجزئية المشكلة من قاض فرد من الدعاوى المدنية والتجارية التي لا تجاوز قيمتها مائة ألف درهم والدعاوى المتقابلة أيا كانت قيمتها إلى الدعاوى المدنية والتجارية والعمالية التي لا تجاوز قيمتها خمسمائة ألف درهم والدعاوى المتقابلة أيا كانت قيمتها وسمح القانون بإيداع الصحيفة الكترونيا بمكتب إدارة الدعوى.
وسمح القانون بإيداع صحيفة الطعن بالنقض أمام المحكمة المطعون في حكمها إضافة للطريقة التقليدية بإيداع الصحيفة لدى المحكمة التي تنظر الطعن وذلك للقضاء على مشقة انتقال الطاعن أحيانا للمحكمة الأخيرة ورفع القانون قيمة الغرامة التي يمكن للمحكمة الحكم بها على من يتخلف من العاملين بها أو من الخصوم عن إيداع المستندات أو عن القيام بأي من إجراءات الدعوى في الميعاد الذي حددته المحكمة من الغرامة التي لا تقل عن خمسمائة درهم ولا تجاوز ثلاثة آلاف درهم إلى الغرامة التي لا تقل عن ألف درهم ولا تجاوز عشرة آلاف درهم .
كما رفع القانون بالنسبة لحكم المصادقة على أحكام المحكمين أو بطلانها قيمة النزاع الذي لا يجوز الطعن فيه بالاستئناف استثناء من القاعدة العامة التي تجيزه وذلك من عشرة آلاف درهم إلى خمسين ألف درهم ورفع القانون أيضا قيمة الغرامة التي يحكم بها على خاسر الإشكال الموقف للتنفيذ من الغرامة التي لا تقل عن مائة درهم ولا تزيد على ألف درهم إلى الغرامة التي لا تزيد على عشرة آلاف درهم .
ووفق القانون الجديد تم إطالة مدة تقرير المحجوز لديه بما في ذمته من سبعة أيام إلى أربعة عشر يوما مع جعل أثر الحجز يمتد لكافة الفروع وليس الفرع الذي عينه الحاجز وألزم القانون الخصم المعلن بالدعوى متابعة تأجيلاتها ومواعيد جلساتها وإجراءاتها وتكون قرارات المحكمة التي تصدر بعد انعقاد الخصومة صحيحة منتجة لآثارها دون حاجة إلى إعلان كما أضاف القانون ميعادا بفواته تحصن القرارات الإدارية من دعوى الإلغاء ونظم أحوال سريان الميعاد وانقطاعه
– البيان