أصدر صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء، رعاه الله، بصفته حاكماً لإمارة دبي القانون رقم (14) لسنة 2015 بتعديل بعض أحكام القانون رقم (13) لسنة 2011 بشأن تنظيم مزاولة الأنشطة الاقتصادية في إمارة دبي، والذي يشار إليه فيما بعد بالقانون الأصلي.
ونصّ القانون الجديد على استبدال نصوص المواد (4) و(6) و(19) و(31) من القانون الأصلي، والتي تشمل: اختصاصات دائرة التنمية الاقتصادية، وإصدار الترخيص، والتزامات المنشأة، والتسوية الودية.
وحدد القانون الجديد اختصاصات دائرة التنمية الاقتصادية والتي تتضمن: وضع القواعد والضوابط اللازمة لتنظيم منح التراخيص، وتنظيم تسجيل وقيد المنشآت في السجل التجاري، وتسجيل وحفظ الأسماء التجارية للمنشآت، وكذلك تنظيم وترخيص الأنشطة الاقتصادية في الإمارة، بما في ذلك قطاع البيع بالتجزئة.
كما تشمل اختصاصات الدائرة، تحديد وتصنيف الأنشطة الاقتصادية التي يجوز مزاولتها في الإمارة، وفقاً لأحدث الأنظمة المتعارف عليها دولياً، وإصدار التصاريح التجارية للأنشطة التسويقية، وتنظيم وتحديد مواعيد عمل المنشآت، بالإضافة إلى توثيق عقود تأسيس الشركات وأي تعديل يطرأ عليها، وفقاً للتشريعات السارية في الإمارة.
وخوّل القانون دائرة التنمية الاقتصادية إنشاء وتشغيل نظام إلكتروني لقياس حجم المبيعات، والإشراف على تطبيقه، وإلزام مراكز البيع به، وإنشاء سجل خاص، يُسجل فيه الموطن المُختار للمنشآت، كما أناط بالدائرة مهام الرقابة والتفتيش على حقوق الملكية الفكرية، ومكافحة الغش التجاري، وإدارة عمليات العلامات التجارية وعمليات الحماية التجارية، وحماية المستهلك في الإمارة، علاوة على الرقابة والتفتيش على المنشآت، بما في ذلك منشآت البيع بالتجزئة، للتأكد من التزامها بشروط الترخيص الممنوح لها.
وفصّلت المادة السادسة من القانون آلية التصاريح الممنوحة للمنشآت، حيث لا يجوز لأي شخص، طبيعي أو اعتباري، مزاولة النشاط الاقتصادي في الإمارة، إلا من خلال منشأة يتم ترخيصها من قبل دائرة التنمية الاقتصادية، ويجوز للدائرة بناءً على طلب أية منشأة مرخصة خارج الدولة نقل قيود تأسيسها إلى سجلات الدائرة وترخيصها وإصدار شهادة استمرارية لها، شريطة التزامها بالقواعد التي تحددها الدائرة.
وحدد القانون التزامات المنشآت لتشمل: الالتزام بالتشريعات السارية في الإمارة، والتعليمات واللوائح والقرارات الصادرة عن الدائرة والجهات المختصة، وشروط وضوابط مزاولة النشاط الاقتصادي المرخصة به، وكذلك إبلاغ الدائرة بأي تغيير أو تعديل يطرأ على أي من البيانات أو الوثائق التي منح الترخيص بناءً عليها، وذلك خلال عشرة أيام من تاريخ حدوثه. وكذلك استخدام الاسم التجاري الخاص بها والمحدد في الترخيص في جميع تعاملاتها مع الغير، وتمكين موظفي الدائرة المصرح لهم من دخول المنشأة والاطلاع على البيانات والسجلات الخاصة بها واللازمة لقيامهم بواجباتهم.
كما ألزم القانون المنشآت بتزويد الدائرة بأية معلومات أو بيانات أو إحصائيات قد تطلبها، وتحديد موطنها المختار، وتسجيله لدى الدائرة، وإزالة الآثار المترتبة على ما ترتكبه من مخالفات، وذلك خلال المدة التي تحددها الدائرة، وبخلاف ذلك فإنه يكون للدائرة إزالة هذه الآثار على نفقة المنشأة المخالفة، بما في ذلك نفقات النقل والإتلاف والتخزين والحجز، ويكون تقدير الدائرة لهذه النفقات نهائياً.
وبخصوص التسوية الوديّة، أجازت المادة (31) من القانون للدائرة بناءً على طلب المنشأة المُخالِفة إجراء التسوية الودية معها، شريطة تقديم طلب التسوية خلال ستة أشهر من تاريخ ارتكابها المخالفة، وسداد ما لا يقل عن (50%) من الغرامة المفروضة عليها، على ألا يكون قد سبق لها ارتكاب أية مخالفات مماثلة خلال السنة الأخيرة من ارتكاب المخالفة المطلوب إجراء التسوية الودية بشأنها، كما ألزم القانون المنشأة المخالفة تنفيذ شروط التسوية الودية خلال المدة المحددة لها من الدائرة وإلا اعتبرت التسوية كأن لم تكن.
ويُلغى أي نص في أي تشريع آخر الى المدى الذي يتعارض فيه وأحكام هذا القانون، ويُنشر في الجريدة الرسمية، ويُعمل به من تاريخ نشره.
البيان