يأتي إصدار صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، اللائحة التنفيذية للقانون المحلي رقم (22) لعام 2005 بشأن تنظيم الصيد البري بإمارة أبوظبي في وقته المناسب، في إطار الجهود التي تبذلها إمارة أبوظبي لتنظيم الصيد البري بالإمارة بما يتناسب مع جهود وبرامج الحماية ومشاريع الحفاظ على الحياة الفطرية والتنوع البيولوجي التي تنفذها دولة الإمارات بشكل عام وإمارة أبوظبي بشكل خاص.
لسنوات عدة شكلت ظاهرة الصيد الجائر أحد أهم أسباب انقراض بعض الأنواع وهددت وجود البعض منها، إلا أن دولة الإمارات خطت خطوات كبيرة وحققت قفزات نوعية في الحفاظ على التنوع البيلولوجي وتحقيق التوازن بين الاقتصاد والاستدامة البيئية فأنشأت المحميات الطبيعية وعملت على تنفيذ برامج إكثار بعض الأنواع المهددة بالانقراض مثل المها العربي وأنشأت الصندوق الدولي للحفاظ على الحبارى والذي تمكن من إكثار آلاف الأنواع في الأسر والانتقال من هذا النوع من الطيور من قائمة الأنواع المهددة بالانقراض واستقرار أعدادها في الطبيعة.
حددت اللائحة التنفيذية التي جاءت في 23 مادة الأنواع التي يسمح بصيدها في إمارة أبوظبي ونوع الترخيص المطلوب والفترات المسموح بها في الصيد إضافة إلى أماكن الصيد.

وسمحت اللائحة بصيد الحيوانات البرية المتكاثرة في الأسر، مثل طائر الحبارى والكروان الصخري والأرنب الصحراوي الموجودة داخل أحد مراكز الإكثار أو التي تمّ إطلاقها في أي منطقة مخصصة للصيد على أن يتم صيده تحت توجيه ورقابة ومتابعة صياد محترف.
وأشارت اللائحة إلى أنه يمكن فيما بعد أن تحدد السلطة المختصة نوع أو أنواع الحيوانات البرية المرخص بصيدها ومواسم الصيد، وذلك مع مراعاة القوانين النافذة في شأن حماية الأنواع وأن تصدر قراراً بحظر صيد أي نوع من أنواع الحيوانات البرية.
وبما أن هواية الصيد بالصقور تعتبر إرثاً قديماً وعريقاً ومتجدداً، حيث يحرص أبناء الدولة على هذه الرياضة، فإن اللائحة وضعت بعض الأحكام الخاصة بالصيد بالطرق التقليدية، حيث تم قصر الصيد بالطرق التقليدية على الصيد باستخدام الصقور والصيد باستخدام السلوقي. كذلك قصر صيد طائر الحبارى أو أرنب الصحراء أو الكروان الصخري على الصيد بالطرق التقليدية.
كما ركزت المادة الرابعة من اللائحة على المناطق المخصصة للصيد والتي شددت على أنه لا يسمح بممارسة الصيد إلا داخل الحدود الجغرافية لمنطقة مخصصة للصيد وتحت رقابة وإشراف مشغل وصيّاد محترف، حيث يحدد الترخيص حدودها الجغرافية وشروط مزاولة أي نشاط من أنشطة الصيد فيها، بما في ذلك شروط منح التراخيص للمشغلين الذين يزاولون أنشطتهم فيها، كل ذلك بهدف تنظيم عملية الصيد وتقنينها في حدود لا تؤثر على الأعداد الموجودة.
كما أن اشتراط اللائحة التقدم بطلب ترخيص للصيد في منطقة مخصصة لذلك يسهم أيضاً في جعل عملية الصيد منظمة وتحت إشراف السلطة المختصة بما يحافظ على الأنواع واستدامتها، كما حظرت اللائحة العمل كمشغل، أو كصياد محترف أو محنط حيوانات أو تخصيص منطقة للصيد إلا بعد الحصول على ترخيص من السلطة المختصة.
حددت اللائحة التنفيذية شروط تجديد وإلغاء التراخيص ونقل الحقوق وأدوات الصيد المسموح بها وشروط ترخيص وتخزين أدوات الصيد، وطرق الصيد المحظورة مثل حظر الصيد باستخدام النار، والمواد السامة، والمطاردة بمركبة أو طائرة إلا في حالة الصيد بالصقور فيسمح باستخدام المركبة، فخ أو شرك، بندقية الضغط الهوائي في صيد غير الطيور وغيرها من الوسائل الأخرى المحظورة، كما حددت اللائحة الممارسات والأفعال المحظورة.
– البيان