شددت اللجنة الوطنية للانتخابات على ضرورة تقيد أعضاء الهيئات الانتخابية بالالتزام بالقواعد العامة للعملية الانتخابية التي حددتها التعليمات التنفيذية لانتخابات المجلس الوطني الاتحادي 2015، والتي تمثل الإطار القانوني الناظم للعملية الانتخابية، وتحذر اللجنة أعضاء الهيئات الانتخابية بممارسة أعمال الدعاية والترويج قبل الموعد الذي حددته اللجنة لممارسة نشاطات الحملات الانتخابية.

وقال طارق هلال لوتاه وكيل وزارة الدولة لشؤون المجلس الوطني الاتحادي، رئيس لجنة إدارة الانتخابات بأن ممارسة مثل هذا النوع من الأنشطة الدعائية والترويجية في غير وقتها يعد بمثابة خرق واضح لقواعد العملية الانتخابية.

ودعا أعضاء الهيئات الانتخابية للتريث في مباشرة أعمال الدعاية والترويج لصالحهم أو لصالح أحد أعضاء الهيئات ممن لديهم الرغبة في الترشح لهذه الانتخابات، وندعوهم للالتزام بالجدول الزمني المعلن الذي حدد موعد بدء الدعاية الانتخابية من تاريخ يوم الأحد 6 سبتمبر 2015 ولغاية الأربعاء 30 سبتمبر 2015 مشيراً إلى عدم جواز ممارسة أي شكل من أشكال الدعاية الانتخابية، سواء التقليدية أو عن طريق وسائل الاتصال الإلكتروني، قبل الموعد المشار إليه.

وأكد على ضرورة التقيد التام بمحددات عملية الترشح المنصوص عليها بوضوح في التعليمات التنفيذية والمحددة بمواعيد واضحة شملها الجدول الزمني الخاص بالعملية الانتخابية، حيث إن صفة مرشح لا يمكن اكتسابها من قبل أي عضو من أعضاء الهيئات الانتخابية إلا بعد إعلان قائمة المرشحين النهائيين المعتمدة من قبل اللجنة والتي ستصدر يوم الاثنين 31 أغسطس 2015، معتبراً أن ممارسة مثل هذه النشاطات تعد مخالفة صريحة للتعليمات التنفيذية للعملية الانتخابية التي قد تعرض من يقوم بها إلى الجزاءات المقررة وفق التعليمات التنفيذية للانتخابات.

ووفقاً للتعليمات التنفيذية للعملية الانتخابية في المادة 51 يحق للجنة الوطنية للانتخابات النظر بالمخالفات التي تخل بسير الانتخابات أو تعطل تطبيق التعليمات الصادرة بشأنها. وللجنة الوطنية حق توقيع الجزاءات التالية: إنذار عضو الهيئة الانتخابية بالاستبعاد سواء من قوائم الهيئات الانتخابية أو من قوائم المرشحين في الانتخابات الأصلية أو التكميلية، استبعاد أي من الأسماء الواردة في قوائم الهيئات الانتخابية أو في قوائم المرشحين، حتى ولو كانت هذه القوائم نهائية، إلغاء الترخيص بالدعاية الانتخابية الممنوح للمرشح، إلزام المرشح بدفع غرامة مالية لا تتجاوز (خمسة) آلاف درهم، إلزام المرشح أو الناخب بتسليم اللجنة الوطنية أية مبالغ حصل عليها بخلاف ما ورد في التعليمات التنفيذية، إلزام المرشح بإزالة المخالفات المتعلقة بالدعاية الانتخابية، وإصلاح أية أضرار ناشئة عنها على نفقته الخاصة، وإلغاء نتيجة الانتخاب في الإمارة.

تحظر المادة 43 من التعليمات التنفيذية جملة من المحظورات التي يجب على المرشحين الالتزام بها وهي: تلقي أية أموال أو تبرعات من خارج الدولة أو من أشخاص أو جهات أجنبية وتجاوز سقف الإنفاق على الدعاية الانتخابية مبلغ 2 مليون درهم وتقديم أية هدايا عينية أو مادية للناخبين واستعمال شعار الدولة الرسمي أو رموزها في الاجتماعات والإعلانات والنشرات الانتخابية وكافة أنواع الكتابات والرسوم المستخدمة في الدعاية الانتخابية، واستعمال الجمعيات أو الأندية أو المدارس أو الجامعات أو المعاهد أو دور العبادة أو المستشفيات أو المباني الحكومية وشبه الحكومية اتحادية كانت أم محلية أو الحدائق العامة أو المراكز التجارية للدعاية للمرشح واستغلال الدين أو الانتماء القبلي أو العرقي لأغراض انتخابية واستخدام مكبرات الصوت في أعمال الدعاية الانتخابية، ولصق المنشورات أو الإعلانات أو أي نوع من أنواع الكتابة والرسوم والصور على السيارات أو المركبات بكافة أنواعها.

البيان