أصدر معالي الدكتور راشد أحمد بن فهد وزير البيئة والمياه القرار الوزاري رقم (784) لسنة 2015 بشأن اللائحة التنفيذية للقانون الاتحادي رقم (39) لسنة 1992 في شأن إنتاج واستيراد وتداول الأسمدة والمصلحات الزراعية، إذ يهدف القرار إلى تيسير وتعزيز ريادة الأعمال التجارية الزراعية وكذلك تطوير وتحديث الاشتراطات الخاصة بإنتاج واستيراد وتداول الأسمدة ومصلحات التربة الزراعية حسب أفضل المعايير الدولية. كما يهدف القرار إلى تعزيز تطبيق الإجراءات الذكية بشأن الخدمات ذات العلاقة المقدمة وتسهيل إجراءات تسجيل واستيراد وإنتاج وتداول الأسمدة ومصلحات التربة الزراعية.
وينص القرار أنه يسمح باستيراد وإنتاج وتصنيع وتداول واستخدام الأسمدة ومصلحات التربة الزراعية والإعلان عنها فقط إذا كانت مسجلة في الوزارة ومطابقة للاشتراطات والمواصفات المبينة في هذا القرار، كما يشترط القرار الحصول على التراخيص والموافقات اللازمة لذلك من الوزارة والجهات المختصة، ويحدد القرار المواصفات الفنية للأسمدة والمصلحات الزراعية لتحقيق افضل عائد للمزارعين وبنفس الوقت الحد من التأثيرات البيئية وكذلك الاشتراطات الخاصة بمخازن الأسمدة ومحسنات التربة الزراعية ونقل وتداول الأسمدة. والالتزام بكافة معايير الصحة العامة ووسائل السلامة المهنية وأدوات الحماية الشخصية أثناء إنتاج أو تصنيع أو تداول أي نوع من الأسمدة ومصلحات التربة الزراعية.كما ينص القرار على التزام المنشأة التي تتعامل بالأسمدة والمصلحات الزراعية بالتخلص من النفايات الناتجة وفقا للقانون الاتحادي رقم (24) لسنة 1999م في شأن حماية البيئة. ووفقا للقرار، فعلى المنشأة أن تحتفظ بسجلات وفواتير الشراء والبيع والتداول للأسمدة ومصلحات التربة الزراعية وأن تكون متوفرة عند طلبها من قبل الوزارة والجهات المختصة ولمدة خمس سنوات من إغلاق السجل. وطبقا للقرار، يحق للوزارة إلغاء تسجيل أي نوع من الأسمدة إذا تبين أن تسجيله تم بناء على معلومات غير صحيحة، أو أن استعماله يتسبب بأضرار صحية أو بيئية أو نباتية أو حيوانية، أو إذا تم إلغاء التسجيل ببلد المنشأ، أو في حال إعلان أي منظمة دولية بحظر استخدم المُنتج المسجل لخطورته على الصحة العامة أو غير ذلك.
كما اشتمل القرار على الممارسات المخالفة لأحكام هذه اللائحة ومنها استيراد أو تصدير أو تداول أسمدة ومحسنات تربة زراعية لا تنطبق عليها الشروط والمواصفات المنصوص عليها في اللائحة، أو عدم الحصول على التصاريح والتراخيص المطلوبة من الوزارة والجهات المعنية، أو تداول أو إنتاج أو تصنيع أسمدة ومحسنات تربة زراعية محظورة أو منتهية الصلاحية أو مزورة.
كما ويحق للوزارة أو السلطة المختصة من خلال التنسيق بينهما اتخاذ أي من التدابير والجزاءات الإدارية وهي إغلاق المنشأة التي تخالف أحكام هذا القرار إغلاقاً إداريا لمدة لا تزيد على ثلاثة أشهر، ويتم إصدار القرارات التي تسمح للمنشأة بمعاودة عملها قبل انتهاء مدة الإغلاق الإداري في حال تصحيح الوضع وإزالة المخالفة، ويتم إغلاق المنشأة في حالة العجز عن إزالة المخالفة بعد انتهاء فترة الإغلاق الإداري إغلاقاً نهائيا وسحب ترخيصها، ويحق للمنشأة أن تتظلم من القرار الصادر بالإغلاق المؤقت أو النهائي للجهة الموقعة للجزاء (الوزارة أو السلطة المختصة) وذلك خلال ثلاثين يوماً من تاريخ إبلاغها بالقرار، ويكون قرار الجهة في هذا الشأن نهائيا.
الاتحاد