أصدر صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة «حفظه الله» القانون الاتحادي رقم 10 لسنة 2015 بشأن سلامة الغذاء، وقد نشر القانون في العدد الأخير من الجريدة الرسمية الاتحادية.

ويهدف القانون إلى ضمان سلامة وملاءمة الغذاء المتداول ومراقبته خلال مراحل السلسلة الغذائية، للتحقق من صلاحية المادة للاستهلاك الآدمي، وحماية صحة المستهلك من خلال إزالة أو الحد من كافة المخاطر المرتبطة بالغذاء، حماية المستهلك من الغذاء الضار بالصحة أو المغشوش أو المضلل أو الفاسد أو غير الملائم، ضمان سلامة وصحة العلف المتداول، تيسير حركة تجارة الغذاء.

وتسري أحكام هذا القانون الاتحادي على المنشآت المرخص لها بتداول الغذاء أو الأعلاف وعلى الإرسالية التي تدخل إلى الدولة أو تمر في أراضيها على سبيل العبور «الترانزيت» بعد التفتيش عليها من قبل الوزارة والسلطة المختصة، كما تسري الأحكام على الأغذية في كافة مراحل السلسة الغذائية.
ونص القانون على أن تنشئ وزارة البيئة والمياه بالتنسيق مع السلطة المختصة والجهات المعنية نظام الإنذار السريع للأغذية والأعلاف في مراحل السلسلة الغذائية كافة بهدف الإبلاغ عن أي خطر مباشر أو غير مباشر على صحة المستهلك، كما تنشئ نظام إدارة تتبع وسحب واسترداد الغذاء والعلف، ونظام إدارة أزمات وحوادث الغذاء والعلف، نظام رصد سلامة الغذاء والعلف، نظام الرقابة والتفتيش على الغذاء والعلف المتداول ومنشآتهما، أية أنظمة أخرى ذات صلة.

وجاء في القانون يحظر استيراد أي غذاء أو علف لأول مرة ما لم يتم اعتماده من قبل وزارة البيئة والمياه، وذلك ضمن نظام وطني للاعتماد والتسجيل تعلن عنه الوزارة ويعمل به اعتباراً من تاريخ العمل بهذا القانون، كما يحظر استيراد أي غذاء أو علف عبر منافذ الدولة ما لم يكن مصحوباً بالوثائق والمستندات والشهادات المطلوبة، ويعتمد نظام تحليل المخاطر للرقابة على الغذاء والعلف المستورد في كافة المنافذ الحدودية للدولة وفقا لأحكام هذا القانون.
وحدد القانون عدداً من الالتزامات على مسؤول المنشأة المختصة بالغذاء الإيفاء بها ومنها تطبيق أنظمة سلامة الغذاء المبنية على أساس تحليل مصادر الخطر المعتمدة لدى الدولة، ضمان صحة الغذاء وسلامته وملاءمته للاستهلاك الآدمي، تسهيل مهام الموظف المختص خلال تأدية عمله في الرقابة والتفتيش والتدقيق، توفير السجلات الموثقة التي تطلب منه وتعكس التزامه بالقانون، تدريب وتأهيل العاملين لديه في مجال صحة وسلامة الغذاء وفقاً للمعايير المعتمدة، إبلاغ الوزارة والسلطة المختصة عن أي غذاء تحت إشرافه قد يشكل خطراً على صحة المستهلك.

كما حدد القانون عدداً من الالتزامات على مسؤول المنشأة المختصة بالعلف الإيفاء بها، ومنها ضمان سلامة العلف الذي تحت إشرافه، ضمان تطبيق القواعد العامة لصحة العلف وفقاً لما تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون، توفير أشخاص مؤهلين للتعامل مع العلف، إبلاغ الوزارة والسلطات المختصة عن أي علف تحت إشرافه قد يشكل ضرراً على صحة الحيوان أو الإنسان، التأكد من صحة ودقة بيانات البطاقة التعريفية الخاصة بالعلف الذي تحت إشرافه لتسهيل عملية تتبعه، سحب العلف واسترداده في حال ثبوت عدم سلامته أو مخالفته لأحكام هذا القانون.
عقوبات بحق المخالفين

وأشار القانون إلى مجموعة من العقوبات بحق المخالفين، منها: يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 3 أشهر وبالغرامة التي لا تقل عن 100 ألف درهم ولا تتجاوز مليوني درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من تداول في أية مرحلة من مراحل السلسلة الغذائية غذاء مغشوشاً أو ضاراً بالصحة أو فاسداً، كما يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهر وبالغرامة التي لا تقل عن 50 ألف درهم ولا تتجاوز 500 ألف درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من تداول دون ترخيص غذاء يحتوي ضمن مكوناته على لحوم الخنزير أو مشتقاته أو منتجاته أو أية مواد كحولية أو مخالفة أخرى لأحكام الشريعة الإسلامية، ويعاقب بغرامة لا تقل عن 10 آلاف درهم ولا تتجاوز 100 ألف درهم كل من تداول أو روج أو ساهم أو نشر وصفا كاذبا لأي غذاء بهدف تضليل المستهلك، ويعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 3 أشهر ولا تزيد على سنتين وبالغرامة التي لا تقل عن 100 ألف درهم ولا تتجاوز 300 ألف درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من تصرف بأي غذاء أو علف تم التحفظ عليه بموجب أحكام هذا القانون واللوائح والأنظمة الصادرة بموجبه، مع مراعاة حكم البند 1 من هذه المادة يعاقب بغرامة لا تقل عن 10 آلاف درهم ولا تتجاوز 100 ألف درهم كل من تداول غذاء أو علفاً مخالفاً للوائح الفنية الصادرة تنفيذاً لأحكام هذا القانون.
وأصدر صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة «حفظه الله» القانون الاتحادي رقم 9 لسنة 2015 بخصوص تعديل بعض أحكام القانون الاتحادي رقم 9 لسنة 2006 المتعلق بنظام السجل السكاني وبطاقة الهوية، وقد نشر القانون الاتحادي في العدد الأخير من الجريدة الرسمية الاتحادية.

ونص القانون الاتحادي على أن يستبدل بنصي المادتين رقمي 10 و16 من القانون الاتحادي رقم 9 لسنة 2006 المشار إليه، المادتين الآتيتين: المادة 10: مع مراعاة أحكام المادة 9 من هذا القانون، وفيما عدا حالات الضرورة التي يحددها مجلس الإدارة بناء على اقتراح المدير العام، يحظر قبول أو استخدام أو استبقاء أحد سواء بصفة موظف أو مستخدم أو عامل أوطالب أو بأية صفة أخرى، إلا إذا كان حاصلاً على البطاقة، ويحدد تاريخ سريان هذا الحظر والآلية التي يتم بموجبها تطبيقه بقرار يصدر عن المجلس بناء على اقتراح المدير العام، وينشر في الجريدة الرسمية.

الاتحاد