وافق المجلس الوطني الاتحادي على ثلاثة مشاريع قوانين اتحادية بشأن تنظيم واختصاصات المجلس الوطني للإعلام، والرسوم القضائية أمام المحاكم الاتحادية، وتعديل المرسوم بقانون اتحادي رقم 5 لسنة 2012 في شأن مكافحة جرائم تقنية المعلومات، الذي أقر السجن المؤقت والغرامة التي لا تقل عن 500 ألف درهم ولا تتجاوز مليوني درهم، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من تحايل في العنوان البروتوكولي عبر الشبكة المعلوماتية.

جاء ذلك في الجلسة الخامسة من دور الانعقاد العادي الأول من الفصل التشريعي السادس عشر التي ترأستها معالي الدكتورة أمل عبد الله القبيسي رئيس المجلس الوطني الاتحادي، بحضور معالي سلطان بن سعيد البادي وزير العدل، ومعالي سلطان الجابر وزير دولة رئيس المجلس الوطني للإعلام مدير عام شركة بترول أبوظبي الوطنية، ومعالي نورة الكعبي وزيرة دولة لشؤون المجلس الوطني الاتحادي، وعدد من المسؤولين بوزارة العدل والمجلس الوطني للإعلام.

وقبل شروع المجلس في مناقشة مشروع قانون اتحادي بشأن تنظيم واختصاصات المجلس الوطني للإعلام، أكدت معالي الدكتورة أمل القبيسي أن هدف المجلس الوطني الاتحادي دعم المجلس الوطني للإعلام بكل ما نستطيع، وتمكينه من ممارسة عمله، مشيرة إلى أنه أكبر شريك استراتيجي للمجلس الوطني الاتحادي في نقل نشاطاته وإنجازاته.

وطالب مروان بن غليطة النائب الأول لرئيس المجلس وعدد من أعضاء المجلس، بأن يكون التوطين أحد الأهداف الاستراتيجية للمجلس الوطني للإعلام، فمن صميم السياسية الإعلامية أن يتم تأهيل الكوادر الوطنية في قطاع الإعلام.

وأكد معالي سلطان الجابر أن توطين الإعلام أولوية قصوى للمجلس الوطني للإعلام من خلال الإشراف عليه والتنسيق مع المؤسسات والجهات المعينة، وهو سيدعم توطين وتطوير الكوادر الوطنية الشابة حتى يتسنى لها إدارة قطاع الإعلام في المستقبل بالتنسيق مع وزارة الموارد البشرية والتوطين.

من جانبه، أوضح سلطان الجابر أن مشروع القانون يوفر الأرضية القانونية المناسبة للتعامل مع الأنشطة الإعلامية الحديثة، والتي تطورت بشكل كبير في السنوات الأخيرة، خصوصاً أن الإمارات أصبحت من المجتمعات الأكثر ثراء في مجال المحتوى الإعلامي، على المستويين الإقليمي والعالمي..

الأمر الذي حتم علينا العمل على وضع التشريع الذي يضمن تعظيم الفائدة من هذا الثراء الإعلامي، مشيراً إلى أن قانون المطبوعات والنشر الذي يستمد المجلس الوطني للإعلام منه معظم صلاحياته، لا يوفر غطاءً قانونياً كافياً لقيام المجلس بمسؤولياته وواجباته على النحو الأمثل.
ويختص المجلس بوضع وتنفيذ السياسات والخطط اللازمة لتطوير قطاع الإعلام واقتراح مشاريع القوانين والأنظمة ذات الصلة بعمل المجلس بالتنسيق مع الجهات المعنية في الدولة، وإعداد الأنظمة والمعايير والأسس اللازمة لعمل وترخيص واعتماد وسائل الإعلام والعاملين فيها..

وممارسة الأنشطة الإعلامية بما فيها الإعلام والنشر الإلكتروني. ويستمر العمل بالأنظمة والقرارات النافذة في المجلس الوطني للإعلام وقت صدور هذا القانون بما لا يتعارض مع أحكامه وينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

جرائم تقنية المعلومات

كما وافق المجلس على مشروع قانون اتحادي بتعديل المرسوم الاتحادي رقم 5 لسنة 2012 في شأن مكافحة جرائم تقنية المعلومات.

ومشروع القانون الذي وافق عليه المجلس يتكون من مادتين ويهدف إلى تشديد العقوبة من جنحة إلى جناية.وحسب المشروع يستبدل بنص المادة 9 من المرسوم بقانون اتحادي رقم 5 لسنة 2012 في شأن مكافحة جرائم تقنية المعلومات، نص جديد يعاقب بموجبه بالسجن المؤقت والغرامة التي لا تقل عن 500 ألف درهم ولا تتجاوز مليوني درهم.

أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من تحايل على العنوان البروتوكولي للشبكة المعلوماتية باستخدام عنوان وهمي أو عنوان عائد للغير أو بأي وسيلة أخرى، وذلك بقصد ارتكاب جريمة أو الحيلولة دون اكتشافها.

وقبل مناقشة المجلس لمشروع القانون الاتحادي بشأن الرسوم القضائية أمام المحاكم الاتحادية، أكد معالي سلطان البادي وزير العدل، أهمية التعاون المثمر والبناء مع المجلس، وأن التعديلات التي أدخلتها لجنة الشؤون التشريعية والقانونية للمجلس الوطني الاتحادي على مشروع القانون تتوافق مع رؤية وزارة العدل، وأن الوزارة توافق عليها كاملة كما جاءت من اللجنة وتتعاون مع المجلس بما يخدم مصلحة الوطن والمواطن.

بدوره، تساءل عضو المجلس الوطني سعيد الرميثي: كيف تؤثر الرسوم على مجرى وسير العدالة وهل سيتم تعديلها مستقبلاً؟

وقال جاسم النقبي عضو المجلس: القانون الحالي صدر منذ 10 سنوات والمشروع عدّل الرسوم وزاد وخفض بعضها بما يتواكب مع التطورات.

وأكدت معالي الدكتورة أمل عبدالله القبيسي رئيس المجلس الوطني الاتحادي، أن دولتنا خطت خطوات سريعة وراسخة ودقيقة نحو المستقبل المشرق، وجاء التشكيل الوزاري الجديد لعام 2016 ليشكل حكومة المستقبل قولاً وأداء.

وقالت في كلمتها في افتتاح أعمال الجلسة الخامسة من دور الانعقاد العادي الأول من الفصل التشريعي السادس عشر، إن المجلس إذ يتمنى للحكومة الجديدة كل التوفيق والنجاح في أدائها لمهامها وفي استشرافها لمستقبل وطننا الغالي، يؤكد إيمانه بأن المجلس والحكومة يُشكلان فريق عمل واحد، هدفه تحقيق المزيد من التقدم والرفاه لوطننا العزيز وشعبنا الكريم..

وإن المجلس الوطني الاتحادي، سيواصل العمل بكل طاقاته مع الحكومة الموقرة، لتحقيق طموحات قيادتنا الرشيدة وتطلعات شعبنا العزيز. أبوظبي – البيان

أشادت معالي الدكتورة أمل القبيسي، بنتائج زيارة الدولة الرسمية التي قام بها أخيراً صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، إلى جمهورية الهند، مشيرة إلى أن هذه الزيارة جاءت في إطار المساعي الدؤوبة، التي تبذلها قيادتنا الحكيمة، في الانفتاح على العالم من خلال بناء علاقات قوية ومثمرة مع مختلف الدول.

وافق المجلس الوطني الاتحادي على الاستقالة التي تقدمت بها معالي نورة محمد الكعبي من عضوية المجلس، لتعيينها وزيرة دولة لشؤون المجلس الوطني الاتحادي، وذلك وفقاً لنص المادة 67 من الدستور، التي تنص في أحد بنودها على أن المجلس الوطني الاتحادي هو المختص بقبول الاستقالة من العضوية، وتعتبر الاستقالة نهائية من تاريخ قبول المجلس لها.

يهدف مشروع قانون الرسوم القضائية، إلى منع إساءة استخدام حق التقاضي، وتفعيل الأنظمة البديلة للتقاضي وتنظيم عملية اللجوء إلى القضاء والتشجيع على التصالح، والارتقاء بمستوى الخدمات التي تقدم لأفراد المجتمع ومواكبة المتغيرات والتطورات والحاجة إلى إعادة النظر في الرسوم القضائية في ضوء المستجدات، حيث كانت الرسوم القضائية ترتبط بالإجراءات أمام المحاكم. ومضى على تطبيق قانون الرسوم الحالي 10 سنوات

وفقاً لمشروع القانون بشأن تنظيم واختصاصات المجلس الوطني للإعلام، فإن المجلس هو الهيئة الاتحادية المشرفة والمسؤولة عن الإعلام بالدولة، وله شخصية اعتبارية وميزانية مستقلة، ويتمتع بالأهلية القانونية اللازمة لمباشرة جميع الأعمال والتصرفات التي تكفل تحقيق أهدافه، ويُلحق بمجلس الوزراء. ويهدف المجلس إلى رسم السياسة الإعلامية للدولة وإعداد التشريعات وضمان تنفيذها وتنسيق السياسة الإعلامية بين الإمارات الأعضاء.

قال معالي سلطان البادي إن مشروع القانون يراعي عدم تحميل أصحاب الدعوى تكاليف غير مبررة ويفرض الرسوم على المبالع التي يتم الحكم بها وليس المتقاضين، ويراعي تعزيز موارد الدولة ويخفف عبء الرسوم عن بعض الفئات كالأرامل والمطلقات وغيرهما، كما يحد من القضايا الكيدية. وتم إعداد الرسوم وفقاً لأفضل الممارسات العالمية.

اعترض المجلس على صدور القانون الاتحادي رقم 1 لسنة 2016 بشأن تقرير اعتماد إضافي للميزانية العامة للاتحاد وميزانيات الجهات المستقلة الملحقة عن السنة المالية 2015 لصدروه أثناء انعقاد المجلس ولم يعرض عليه.

وقال عدد من الأعضاء إن هذه مخالفة دستورية لإصدار القانون أثناء انعقاد المجلس ولم يعرض عليه.

وقالت معالي نورة الكعبي إنه تمت مخاطبة الأمانة العامة لمجلس الوزراء بخصوص القانون، وتم الرد بأنه صدر بحكم مواد الدستور، وأن تصديق أصحاب السمو حكام الإمارات على مشروع القانون بدأ بتاريخ 6 أكتوبر 2015 عقب سحبه من المجلس وفي هذا التاريخ لم يكن المجلس الوطني منعقداً.

ووافق المجلس على إرسال رسالة إلى سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة، طلب فيها الاستيضاح بشأن ظروف صدور هذا القانون وعدم عرضه على المجلس طبقاً لنصوص الدستور.

ووفقاً للقانون الاتحادي رقم 1 لسنة 2016 في شأن تقرير اعتماد إضافي للميزانية العامة للاتحاد وميزانيات الجهات المستقلة الملحقة عن السنة المالية 2015، تزداد تقديرات مصروفات الميزانية العامة للاتحاد بقيمة مليار و77 مليوناً و703 آلاف درهم، يمول من الاحتياطي العام للدولة.

ويتوزع الاعتماد الإضافي بواقع 597 مليون درهم لجهاز الإمارات للاستثمار، ووزارة الخارجية 64 مليون درهم، ووزارة التربية والتعليم 141 مليون درهم، ووزارة الدولة لشؤون المجلس الوطني الاتحادي 56 مليون درهم، ووزارة الثقافة والشباب وتنمية المجتمع 17 مليون درهم، ووزارة الطاقة 7 ملايين درهم، ووزارة الاقتصاد 4 ملايين و404 آلاف درهم..

وأكاديمية الإمارات للدبلوماسية 23 مليون درهم، والمجلس الوطني للإعلام 20 مليوناً و929 ألف درهم، والهيئة العامة لرعاية الشباب والرياضة 8 ملايين و459 ألف درهم، والهيئة الاتحادية للجمارك 11 مليوناً و500 ألف درهم، ومكتب رئاسة مجلس الوزراء 60 مليون درهم، ومصروفات اتحادية 9 ملايين و466 ألف درهم، وفروق تمويل الجامعات 57 مليوناً و354 ألف درهم.

حدد مشروع القانون الاتحادي بشأن الرسوم القضائية أمام المحاكم الاتحادية، الرسوم القضائية المستوفاة والتي تبلغ 121 رسماً على الدعاوى والتي تضمنها الجدول المحلق بمشروع القانون، منها 98 دعوى مدنية و23 جزائية. وتم استحداث نحو 82 رسماً جديداً بنسبة 67% من إجمالي الرسوم، والباقية تم خفضها أو ثباتها أو زيادتها عما هي عليه حالياً.

بالنسبة للدعاوى المدنية، يتم تحصيل رسم 500 درهم على المنازعات التي تطرح على القضاء المستعجل واستئنافها، وألف درهم للدعاوى الجزئية غير مقدرة القيمة، و3000 درهم الدعوى الكلية غير مقدرة القيمة، و3% من قيمة الشيء المطلوب توقيع الحراسة عليه وبحد أقصى 30 ألف درهم دعوى الحراسة القضائية، و4% من قيمة الدعوى بحد أدنى 100 درهم على المنازعات في الجزائية مدنية أو تجارية معلومة القيمة، و4% على مبلغ 100 ألف درهم الأولى بحد أقصى 30 ألف درهم، و2000 درهم رسم الدعوى الإدارية المبتدأة والطعن في القرارات الصادرة من الإدارة، 1000 درهم الطعن بالاستئناف أو النقض في الأحكام والقرارات الإدارية، 500 درهم استئناف قرارات قاضي التنفيذ في الدعاوى الإدارية، و50 درهماً رسوم طلب الأمر على عريضة في دعاوى الأحوال الشخصية أو الطعن عليها، 100 درهم طلب المنع من السفر في دعاوى الأحوال الشخصية أو الطعن فيه.

وتضمن الجدول رسماً بقيمة 50 درهماً على كل طلب عدا ما استثنى في هذا البند لدعوى الأحوال الشخصية للمسلمين وغير المسلمين عدا طلب النفقة والمهر والمتعة والحضانة وطلب الطلاق أو الفسخ أو أجرة الخادمة أو السكن، و100 درهم استئناف القرارات والأحكام التمهيدية في دعاوى الأحوال الشخصية..

و100 درهم استئناف الأحكام القطعية في دعاوى الأحوال الشخصية، و100 درهم الطعن بالنقض في الأحكام الصادرة في دعاوى الأحوال الشخصية، و500 درهم دعوى قسمة التركة أو فتح ملف التركة، و200 درهم طلب تعيين منفذي الوصية أو تثبيتهم أو عزلهم أو استبدالهم، و50 درهماً طلب الإشهاد أو التصديق وإشهار وتوثيق عقود الأحوال الشخصية باستثناء إشهار الإسلام أو اشهاد الإعانة الاجتماعية وما عدا ذلك بنص.

و500 درهم طلب وضع الأختام والانتقال لوضعها على أموال التركة، 200 درهم طلب الإذن للقاصر بممارسة التجارة، و100 درهم الدعوى أو الأمر بتسليم جواز السفر، و50 درهماً على كل أشكال من اشكالات التنفيذ في الأحوال الشخصية و1% من قيمة المبلغ أو الشيء المطالب به وبحد أقصى 30 ألف درهم عن المنازعات المالية المرتبطة بدعوى الأحوال الشخصية بين الزوجين والطعن فيها..

500 درهم دعوى إشهار الاعسار المدني، و500 درهم دعاوى إشهار الإفلاس أو طلب الصلح الواقي من الإفلاس ويشمل هذا الرسم الإجراءات القضائية حتى انتهاء التفليسة أو إجراءات الصلح الواقي من الإفلاس ولا يدخل ضمن هذه الرسوم مصاريف النشر في الصحف واللصق على حكم الإفلاس.

يُحصّل رسم بقيمة 25 درهماً على قضايا المخالفات واستئنافاتها والمعارضة فيها، و50 درهماً لقضايا الجنح واستئنافاتها والمعارضة فيها، و200 درهم قضايا النقض والتماس إعادة النظر، و20 درهماً طلب استرحام، و20 درهماً طلب استلام جواز سفر أو استبدال كفالة، و20 درهماً لطلب الحصول على أسبقيات متهم، و10 دراهم لطلب شهادة عن سير الدعوى أو أي إجراء فيها، و50 درهماً طلب غير الخصوم صورة رسمية من الحكم، ودرهم واحد لطلب أية صورة ضوئية أو الكرتونية غير مصدقة من أوراق الدعوى للورقة الواحدة.

البيان