تضمنت مسودة اللائحة التنفيذية لمشروع قانون «وديمة»، التي سيتم عرضها بعد انتهاء اللجنة المختصة من إعدادها، على 45 جهة اتحادية ومحلية، لإبداء الرأي فيها قبل إقرارها ورفعها لمجلس الوزراء، منح الجهات المعنية صلاحيات التدخل للتحفظ على الطفل الفاقد لوالديه، الذي لا يوجد عائل له، أو الذي يعجز والداه أو الشخص المسؤول عنه قانوناً عن رعايته أو تربيته، في إحدى المؤسسات الاجتماعية المؤهلة، واشترطت في ذلك بروز مخاطر تتهدد سلامة الطفل البدنية أو النفسية أو العقلية أو الأخلاقية.
وحددت نصوص المسودة، التي حصلت عليها «الاتحاد»، الحالات التي تجيزلاختصاصي الحماية التدخل لسحب الطفل من أسرته والتحفظ عليه في مؤسسات اجتماعية، ومنها تعرضه لمخاطر في سلامته البدنية أو النفسية أو الأخلاقية أو العقلية، مبينة أن هدف سحبه يكمن في عرضه على النيابة بعد إجراء بحث اجتماعي شامل عن حالته لاتخاذ ما يلزم بشأنه من تدابير قانونية.
وبحسب المسودة، يمنح الاختصاصي الاجتماعي صلاحيات بإلزام الأسرة بحضور دورات تدريبية أو محاضرات تربوية لإكسابها المهارات اللازمة للتعامل مع الطفل، ومنع الطفل من ارتياد بعض الأماكن أو ممارسة بعض الأنشطة، ومتابعته في الأماكن التي يرتادها أو يكون ملتحقاً بها، وعرضه على النيابة لاتخاذ ما يلزم من تدابير من شأنها الحفاظ عليه
كما حددت مواد المسودة للاختصاصي الاجتماعي دواعي تدخله العلاجي بتخليص الطفل من الآثار النفسية السلبية الناتجة عن الإساءة التي تعرض لها بالوسائل المختلفة، وإدماجه في البرامج والأنشطة التي تدعم شخصيته تجاه ما واجهه من مشكلات وتحديات والتواصل مع الجهات المختلفة لاتخاذ ما يلزم من تدابير لإعادة استقامة أموره وصيانة حقوقه، ومساعدته على اكتساب خبرات ومهارات جديدة تعمل على الترويح عنه.
واشترطت المسودة أن يكون اختصاصي الحماية حاصلاً على مؤهل علمي في مجال العلوم الاجتماعية أو النفسية أو الأسرة، وتمتعه بحسن السير والسلوك وألا يكون صدرت بحقه أحكاماً مخلة بالشرف والاعتبار ولو رد إليه اعتباره، وأن يكون ملماً في القوانين، وأمضى 3 سنوات على الأقل في مجال اختصاصه.
ونصت مواد مسودة اللائحة المفسرة لقانون «وديمة» على اتباع جميع المؤسسات المتعاملة مع الطفل سياسات لحمايته بها، وتوفير الإمكانات اللازمة لتمتعه بحقوقه كافة، ووضع الآليات المناسبة لحمايتها، وحظر تعريضه لأي إجراء تعسفي أو غير قانوني أو المساس بشرفه وسمعته أو تشغيله قبل بلوغه سن 15، وتأكيد الحقوق الأسرية للطفل، بفرض التزام على والديه بتوفير متطلبات الأمان الأسري، ووضع التزام على القائم على رعايته بتحمل المسؤوليات والواجبات في تربيته ورعايته وتوجيهه ونمائه على أفضل وجه، وجعل مصلحته فوق كل اعتبار وذات أولوية وأفضلية في جميع الظروف.
كما تضمنت المواد إعطاء الطفل أولوية الحماية في حالات الطوارئ والكوارث والنزاعات المسلحة واتخاذ ما يلزم من تدابير لملاحقة ومعاقبة من يرتكب في حقه جريمة من جرائم الاعتداء.
ونصت مسودة المواد المفسرة لقانون وديمة على كفالة السلطات الاتحادية والجهات الصحية المختصة حق الطفل في الحصول على خدمات الرعاية الصحية وعلاج الأمراض، وتتخذ الدولة التدابير كافة لضمان تمتعه بأعلى مستوى ممكن من الصحة، وحقه في بيئة صالحة وصحية ونظيفة، واتخاذ جميع التدابير الفعالة لإلغاء الممارسات الضارة بصحته، واتخاذ السلطات المحلية المعنية بشؤون الطفل إجراءاتها لتزويد القائم على رعاية الطفل وجميع قطاعات المجتمع بالمعلومات الأساسية المتعلقة بصحة الطفل وتغذيته ومزايا الرضاعة الطبيعية ومبادئ حفظ الصحة وسلامة البيئة والوقاية من الحوادث والاستفادة من هذه المعلومات.
وأكدت المواد حق الطفل المحروم من بيئته العائلية الطبيعية بصفة دائمة أو مؤقتة الحق في الرعاية البديلة، وقيام وزارة تنمية المجتمع بالتعاون مع السلطات المختصة بإدماجه باسر حاضنة وفقاً للمعايير والشروط المعمول بها، وفي حال عدم توافر أسرة حاضنة يتم إيداعه بأي من مؤسسات الرعاية الاجتماعية ذات الاختصاص، مع متابعة حالته والعمل على نموه واستقراره.
وصنفت المسودة الأماكن المحظور دخول الأطفال إليها إلى قسمين، الأول: حظر ارتياد الأطفال أو اصطحابهم إلى أماكن السهر واللهو والأماكن المشتبه بها والمختبرات ذات التفاعلات الكيميائية السريعة والعالية والخطرة والمصانع ذات درجات الحرارة العالية والأفران وورش الآلات الدوارة السريعة، وأماكن تصنيع السلاح والأماكن غير الآهلة للعيش أو السكنى وأماكن المقذوفات والشرارات الطيارة والانصهارات وأماكن قص وكبس وتشكيل المعادن وأماكن عرض الأفلام المحظورة على الأطفال الواقعين في سن الحداثة وأماكن إعادة تدوير المخلفات غير النقية وأماكن التشويش والتذبذبات الكهرومغناطيسية المؤثرة على الصحة وحلبات الرياضة العنيفة وأماكن صناعة العقاقير الطبية المخدرة.
وثانياً: الأماكن المحظور دخول الأطفال إليها إلا برفقة ذويهم، وهي أماكن الذبح والمسلخ والسفن والصيد والأماكن العالية، مع مراعاة المحافظة على امن الطفل وسلامته الجسدية والنفسية، وأن يكون الهدف من اصطحاب الطفل غرس قيم نبيلة أو تحقيق أهداف سامية كأن ننقل إليه خبرات أو معارف أو عادات أو تجارب أو عظات واتباع الضوابط التي تضعها جهات الاختصاص وموافقة سن الطفل للمكان الذي يتم اصطحابه إليه ومراعاة درجة استيعابه لما يشاهده وفي حال عدم قدرته على الاستمرار يتم فوراً إخلاؤه من المكان حفاظاً على سلامته.
بحسب مسودة اللائحة التنفيذية لمشروع القانون، يتم إلزام دور العرض السينمائي وقنوات البث التلفزيوني، وغيرها من الأماكن المماثلة الإعلان بما يفيد حظر دخول الأطفال إلى الأماكن ومشاهدة عروضها، وكذلك ضوابط الدخول بوضع الإعلان في مكان ظاهر ومرئي وبخط واضح، وفي الأماكن الخارجية لبوابات الدخول وأماكن الاستقبال وحجز التذاكر وتحديد الفترة الزمنية غير المسموح بدخول الأطفال لها.
وألزمت المسودة شركات الاتصالات ومزودي خدمات الإنترنت الإبلاغ عن أي مواد إباحية يتم تداولها عبر مواقع وشبكات الإنترنت التي تغرر بالأطفال والتي من شأنها نشر أو ترويج أنشطة أو أعمال إباحية منافية للآداب العامة، وتحريضهم على ارتكاب أفعال غير مشروعة أو استغلالهم في أنشطة إباحية والتشهير بالأطفال بأي وجه من الوجوه ولو باستخدام الرسوم المتحركة.

الامارات