أصدر سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي قرار المجلس رقم 15 لسنة 2016 باعتماد رسوم بعض الخدمات المقدمة من شرطة دبي وذلك بهدف تمكينها من تطوير خدماتها المقدمة إلى الجمهور.
ونص القرار على أن تستوفي شرطة دبي الرسوم المحددة بالجدول المحلق بالقرار وذلك نظير بعض الخدمات التي تقدمها للجمهور والتي تشمل نقل المركبات الخفيفة والثقيلة والدراجات النارية من مكان إلى آخر في إمارة دبي وإزاحة المركبات الخفيفة والثقيلة والرافعات والحاويات وما في حكمها من الطريق وكذلك وضع المركبات الخفيفة والثقيلة في الأماكن المخصصة لحجز المركبات.
كما حدد القرار رسوم بعض الخدمات التي استحدثتها شرطة دبي كإصدار الشهادات والتصاريح والانتقال لمعاينة الحوادث المرورية على أن يلغى قرار المجلس التنفيذي رقم 5 لسنة 2011 بشأن تحديد البدلات المالية لبعض الخدمات المقدمة من قبل شرطة دبي كما يلغى أي نص في أي قرار آخر إلى المدى الذي يتعارض فيه وأحكام هذا القرار.
وينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ نشره.
وام