أقر المجلس الوطني الاتحادي، خلال جلسته الثانية عشرة، من دور الانعقاد العادي الأول للفصل التشريعي السادس عشر التي عقدها أمس بأبوظبي، برئاسة معالي الدكتورة أمل عبدالله القبيسي، مشروع قانون اتحادي بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 16 لسنة 2007، بشأن الرفق بالحيوان، فيما ناقش المجلس جميع مواد مشروع قانون اتحادي، بشأن تنظيم حيازة الحيوانات الخطرة، وقرر إعادته إلى اللجنة المعنية لتلقي ملاحظات الأعضاء بشأن مواد العقوبات.
وأكد المجلس، أهمية مشروع القانون لتنظيم حيازة الحيوانات الخطرة في المنازل، في ظل ارتفاع ظاهرة هروب الحيوانات الخطرة أو شبه الخطرة أو التخلي عنها، ما يعرض الجمهور للخطر، مستشهداً بتعرض طفلة لهجوم حيوان مفترس عقرها على رقبتها، وتعرض عامل لهجوم من قرد.
ويلزم مشروع القانون كل من يمتلك أو يحوز أياً من الحيوانات الخطرة بتوفيق أوضاعه خلال مدة لا تتجاوز ستة أشهر من تاريخ العمل بالقانون، وطبقاً لمشروع القانون، يعاقب بالحبس والغرامة التي لا تقل عن 50 ألف درهم ولا تزيد على 500 ألف درهم أو إحدى هاتين العقوبتين كل من حاز بقصد الاتجار الحيوانات الخطرة.
واستحدث المجلس ثلاث مواد هي المادة 20 وتنص: يعاقب بالحبس الذي لا يقل عن شهر ولا يزيد على ستة أشهر والغرامة التي لا تقل عن 10 آلاف درهم ولا تزيد على 500 ألف درهم أو إحدى هاتين العقوبتين كل من خالف أي حكم من أحكام المواد، (3) و(5) و(10) و(14) و(16)، والتي تتناول حظر امتلاك أو حيازة أو تداول أول إكثار أي من الحيوانات الخطرة أو العلم بوجودها لدى حائز غير مرخص له بامتلاكها ولم يتقدم بالإبلاغ عنها لدى السلطة المختصة أو التجول برفقة الحيوانات الخطرة.
كما يعاقب بالحبس والغرامة التي لا تقل عن 10 آلاف درهم ولا تزيد على 400 ألف درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من استخدم حيواناً لإثارة الرعب بين الناس، كما استحدث المادة (21) التي تنص على: يعاقب بالغرامة التي لا تقل عن 10 آلاف درهم ولا تزيد على 500 ألف درهم كل من خالف أي حكم من أحكام المادة (6).
واستحدث المجلس المادة (22) التي تنص على: يعاقب بالغرامة التي لا تقل عن عشرة آلاف درهم ولا تزيد على مائة ألف درهم كل من خالف أي حكم من أحكام المادتين (12) و(15) المتعلقة بالتعامل مع الكلاب الخطرة.
وشدد مشروع القانون العقوبات، حيث نصت مواده على أنه يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على سبع سنوات كل من استخدم حيواناً للاعتداء على الإنسان إذا أفضى الاعتداء إلى عاهة مستديمة دون أن يقصد إحداثها، وتكون العقوبة السجن المؤبد إذا أفضى الاعتداء إلى الموت، وتكون العقوبة الحبس مدة لا تزيد عن سنة والغرامة التي لا تقل عن 10 آلاف درهم ولا تجاوز 400 ألف درهم إذا لم تصل نتيجة الاعتداء إلى درجة الجسامة المذكورة في الفقرات السابقة.
الاتحاد