حذرت وزارة الموارد البشرية والتوطين المنشآت من مغبة تقديم مستندات أو بيانات غير صحيحة في المعاملات التي يتم تقديمها لها للحصول على أي من الخدمات التي توفرها للمتعاملين.
وأكد سعادة مبارك الظاهري وكيل وزارة الموارد البشرية والتوطين عدم التهاون مع المنشآت التي يثبت ارتكابها مثل هذه المخالفات الجسيمة وأنه سيتم إحالتها إلى القضاء بالتوزاي مع اتخاذ الإجراءات المناسبة بحقها وفقا لقرار مجلس الوزراء رقم 40 لسنة 2014 الذي ينص على غرامة إدارية مقدارها 20 ألف درهم عن كل حالة «تزوير» إلى جانب وقف التعامل مع المنشأة المعنية بما في ذلك إيقاف منحها تصاريح عمل جديدة.
جاء ذلك في تصريح صحفي عقب إصدار محكمة العين الابتدائية 3 أحكام منفصلة بحق 3 مستثمرين أجانب والمنشآت المخولين بالتوقيع عنها كانت الوزارة قد أحالت ملفاتهم إلى النيابة العامة بعد أن دارت شبهة التزوير حول المستندات والبيانات التي قدموها للوزارة في طلبات الحصول حصة إلكترونية « الكوتة» لاستخدام عدد من العمال في كل منشأة على حده.
وأشاد الظاهري بنزاهة القضاء في الدولة مؤكدًا في الوقت ذاته التعاون والشراكة الاستراتيجية مع النيابة العامة انطلاقا من تكامل الأدوار بين الجهات الحكومية ذات الصلة.
كما أشاد الظاهري بأصحاب المنشآت الذين يتقيدون بقانون تنظيم علاقات العمل والقرارات المنفذة له الأمر الذي يؤكد وعي القطاع الخاص بأهمية الالتزام القانوني وانعكاساته الإيجابية على سوق العمل ومنشآتهم في الوقت ذاته، ودعا المواطنين أصحاب العمل إلى متابعة أمور منشآتهم بشكل مستمر لضمان عدم ارتكابها للمخالفات.
وأكد حرص وزارة الموارد البشرية والتوطين على توفير خدماتها وفق إجراءات تتسم بالسهولة والسرعة والدقة لا سيما فيما بتعلق بطلبات استخراج تصاريح العمل حيث يتم تدقيقها من قبل لجان مختصة في الوزارة والتي تأخذ في الاعتبار تلبية متطلبات وحاجة المنشآت من العمالة بما يضمن مصالح أصحابها.
كانت محكمة العين الابتدائية قد قضت في القضية الأولى بمعاقبة المستثمر « ن .خ . خ » آسيوي الجنسية بالحبس لمدة سنة وإبعاده عن الدولة ومصادرة المحرر المزور المضبوط والذي قدمه للوزارة للحصول على « كوتة » لاستخدام عاملين إلى جانب تغريم المؤسسة « ش .ب» 50 ألف درهم وإلزامها برسوم الدعوى الجزائية.
وفي القضية الثانية قضت المحكمة بمعاقبة المستثمر«م . أ . خ» آسيوي الجنسية بالحبس لمدة سنة وإبعاده عن الدولة ومصادرة المحرر المزور المضبوط الذي تم تقديمه للوزارة للحصول على «كوتة» لاستخدام عاملين وتغريم المؤسسة المخول بالتوقيع عنها وتدعى مؤسسة ” ع. أ ” 50 ألف درهم وإلزامها برسوم الدعوى الجزائية.
وفيما يخص القضية الثالثة حكمت المحكمة بمعاقبة المستثمر « و. ب. ش » آسيوي الجنسية بالحبس لمدة 3 سنوات وإبعاده عن الدولة ومصادرة المحرر المزور المضبوط الذي قدمه للوزارة لاستخدام 3 عمال وتغريم مؤسسة « ب. أ. ح » مبلغ 50 ألف درهم وإلزامها رسوم الدعوى الجزائية.
الاتحاد