أصدر سمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان، نائب رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، رئيس مجلس إدارة هيئة أبوظبي للإسكان، قرار مجلس إدارة هيئة أبوظبي للإسكان بشأن نظام برامج قروض الإسكان في إمارة أبوظبي.
وبموجب القرار المنشور في العدد الجديد من الجريدة الرسمية لإمارة أبوظبي، تقوم الهيئة بتقديم برامج قروض الإسكان التالية لمواطني الإمارة وهي: قروض بناء المساكن، وقروض توسعة وإضافة للمساكن القائمة، وقروض هدم وإعادة بناء المساكن، وقروض صيانة المساكن القائمة، وقروض شراء المساكن الجاهزة، وأية قروض إسكانية أخرى يتم اعتمادها من المجلس.
وحدد القرار شروطاً عامة لمقدم الطلب يشترط توافرها فيمن يتقدم بطلب الحصول على أي من برامج قروض الإسكان، حيث يجب أن يكون حاملاً لجنسية الدولة وخلاصة قيد صادرة من الإمارة، وأن يكون قد أتم21 سنة ميلادية، وألا يكون قد استفاد هو أو زوجه من أية خدمات قروض إسكانية من أية جهة حكومية، سواء اتحادية أو محلية، باستثناء منح وقروض توسعة وإضافة للمساكن وقروض الهدم وإعادة الهدم وإعادة البناء وقروض الصيانة، وأية حالات يقرر المجلس استثناءها، وأن يزيد دخل المتقدم الشهري على 15 ألف درهم، على ألا يقل نصيب كل فرد من أسرة مقدم الطلب عن 2500 درهم من الدخل الشهري، ويكون للهيئة مراجعة القيم المالية المذكورة وقيم البرامج الإسكانية المنصوص عليها في هذا النظام بشكل سنوي، أو كلما اقتضى الأمر. وأوضح القرار أنه عند طلب الهيئة كفيلاً مواطناً يحمل خلاصة قيد صادرة من الإمارة مليء ولا يقل دخله عن دخل المكفول ومن أقاربه حتى الدرجة الثانية تقبله الهيئة، وبشرط ألا يكون الكفيل ذاته كفيلاً لمقترض آخر من الحاصلين على قرض من الهيئة، وفي حالة الأنثى العزباء يشترط أن يكون الكفيل من أقاربها حتى الدرجة الأولى، وفي جميع الأحوال يجب أن يكون سند الكفالة موثقاً لدى الكاتب العدل. وأن يتعهد مقدم الطلب برهن كامل الأرض المملوكة أو الممنوحة له والبناء القائم عليها إن وجد، وما يلحقه من مرافق وملحقات وحقوق ارتفاق رهن تأمين من الدرجة الأولى لمصلحة الهيئة أو الجهة التي تحددها الهيئة، وذلك حتى سداد القرض، وأن يكون مقيماً بصورة مستمرة في الدولة باستثناء من تقتضي طبيعة مهام عملهم أو عمل زوجه البقاء خارج الدولة لفترات طويلة.
ويشترط الإقامة في الدولة بصفة دائمة ومستمرة للمواطنات المتزوجات من غير المواطنين لمدة لا تقل عن 7 سنوات متتالية وللمطلقات والأرامل من غير المواطنين 5 سنوات متتالية ما لم تتطلب طبيعة العمل غير ذلك.
وحدد القرار قرض بناء المسكن، بما لا يقل عن 500 ألف درهم، ولا يزيد على 2 مليون درهم يحصل عليها المواطن لبناء المسكن الخاص بأسرته على الأرض السكنية التي يمتلكها أو الممنوحة له، ويتم سداد القرض على شكل أقساط شهرية أو دفعات ميسرة حسبما تحددها الهيئة تبدأ بعد مرور سنتين من تاريخ قرار الموافقة على القرض ولا تتجاوز 25 سنة، ويشترط في مقدم طلب الحصول على قرض بناء مسكن أن يتملك أرضاً سكنية في الإمارة باسمه وخالية من الموانع القانونية للبناء والتصرف وألا يمتلك السكن الملائم المكتسب بالمنحة، ولا يجوز لمقدم الطلب أن يتقدم بطلب الحصول على أي قرص إلا بعد مضي 25 سنة من تاريخ الموافقة على القرض أو سداد القرض بالكامل أيهما أقصر، وفقاً لما تحدده الهيئة.
وحدد القرار سقف قرض توسعة المساكن أو الإضافة عليها بـ 500 ألف درهم لتوسعة المسكن القائم أو إدخال الملاحق والإضافات عليه، بحيث يتم سداد القرض على أقساط شهرية أو دفعات ميسرة حسبما تحدده الهيئة تبدأ بعد مرور سنتين من تاريخ قرار الموافقة على القرض ولا تتجاوز 10 سنوات. وإذا كان مسكن مقدم الطلب يحتاج إلى أعمال توسعة وصيانة في آن واحد، يتم معاملة الطلب على أنه طلب قرض صيانة وتوسعة مزدوج بقيمة لا تتجاوز مليوناً و100 ألف درهم.
وفيما يتعلق بقرض الهدم وإعادة بناء المساكن فإن الهيئة تتيح للمواطن الحصول على قرض لا يقل عن 500 ألف درهم، ولا يزيد على 2 مليون درهم لهدم مسكنه القديم واستبداله بمسكن جيد على ذات الأرض، وبحيث يتم سداد مبلغ القرض على أقساط شهرية أو دفعات ميسرة تحددها الهيئة ولا تتجاوز 25 سنة.
ووفقاً للقرار تتيح الهيئة للمواطن الحصول على قرض لا تقل قيمته عن 450 ألف درهم ولا تزيد على 750 ألف درهم لصيانة المساكن القائمة، وبحيث يتم سداد مبلغ القرض على أقساط شهرية أو دفعات ميسرة حسبما تحدده الهيئة تبدأ بعد مرور سنتين من قرار الموافقة على القرض ولا تتجاوز 15 سنة، ويشترط أن يكون المسكن المراد تنفيذ أعمال الصيانة له صالحاً بذاته للسكن وبحاجة إلى أعمال الصيانة بناء على التقرير الفني. وذكر القرار أن الهيئة تتيح قرضاً للمواطن بما لا يقل عن 500 ألف درهم ولا يزيد على 2 مليون درهم، لشراء المساكن الجاهزة في الإمارة من الأفراد والشركات ويتم سداده على شكل أقساط أو دفعات ميسرة حسبما تحدده الهيئة، تبدأ بعد مرور سنتين على تاريخ قرار الموافقة على القرض ولا تتجاوز 25 سنة.
وأضاف القرار ان للهيئة بقرار يصدر عن مجلس الإدارة التعاقد مع أحد المصارف المرخصة للعمل في الإمارة لإدارة عملية تمويل القروض في هذا النظام وتقديم خدمات الإشراف ومتابعة أعمال البناء لمساكن المواطنين وفقا للآليات والضوابط التي يتم الاتفاق عليها بين الهيئة والمصرف المعين وتكون القروض الممنوحة بموجب هذا النظام بلا فوائد، ولا يجوز استعمال القرض في غير الغرض الذي خصص من أجله وإلا ترتب على ذلك إلغاء الموافقة على القرض وإلزام المواطن برد ما حصل عليه مع المطالبة بالتعويضات ويبدأ تحصيل الأقساط المترتبة عليه أيا كان نوعه بعد مرور سنتين من تاريخ قرار الموافقة عليه.
وتحدد قيمة القرض وفترة السداد وعدد الأقساط على ضوء الحالة الاجتماعية والملاءة المالية للمواطن والتقرير الفني حسب الأحوال على أن تكون قيمة القسط الشهري بنسبة لا تقل عن 20% ولا تزيد على 25% من الراتب الشهري لمقدم الطلب أو قيمة مخصص السكن الشهري أيهما أكبر وبنسبة لا تقل عن 20% ولا تزيد على 25% من الدخل الشهري لمقدم الطلب اذا كان مقدم الطلب لا يتقاضى راتباً شهرياً، وفي جميع الأحوال يجب ألا تزيد مدة سداد القرض على 25 سنة وفي حالة توقف المقترض عن دفع خمسة أقساط متتالية أو عشرة أقساط متفرقة للهيئة أو المصرف القائم على إدارة علمية التمويل اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لاستيفاء الأقساط المتأخرة من القرض. وحدد القرار حالات الإعفاء من سداد القرض وجدولته حيث يعفى ورثة المواطن من سداد قيمة القرض أياً كان نوعه أو ما تبقى منه ي حالة وفاة المواطن بعد استكمال أو الشروع في الأعمال الإنشائية أو الشراء بحسب الأحوال، وإذا حدثت الوفاة قبل الموافقة على القرض أو بعد الموافقة وقبل الشروع في الأعمال الإنشائية أو الشراء فيلغى طلب القرض، وللهيئة تأجيل الأقساط أو تخفيض مقدارها أو أعادة جدولتها في حال سداد ما لا يقل عن 20% من إجمالي قيمة القرض وفي حالة ألا يقل المبلغ المتبقي من الدخل الشهري بعد احتساب الخصومات الأخرى، متضمنة قسط قرض السكن عن مبلغ 15 ألف رهم وألا يزيد عدد مرات تأجيل الأقساط على مرتين في العام الواحد.
أصدر سمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان نائب رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي رئيس مجلس إدارة هيئة أبوظبي للإسكان، قرار مجلس إدارة هيئة أبوظبي للإسكان بشأن حل هيئة قروض المساكن الخاصة بالمواطنين ولجنة تخصيص الأراضي والمساكن الشعبية. ونص القرار المنشور في الجريدة الرسمية لإمارة أبوظبي ،على اعتبار كل من هيئة قروض المساكن الخاصة بالمواطنين، ولجنة تخصيص الأراضي والمساكن الشعبية ملغاة حكماً بصدور القرارات المنظمة لسير العمل في الهيئة، وفقاً لحكم المادة الأولى من قرار رئيس المجلس التنفيذي رقم 34 لسنة 2013 بشأن تمديد عمل هيئة قروض المساكن الخاصة للمواطنين ولجنة تخصيص الأراضي والمساكن الشعبية.
الاتحاد