أصدر صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، «حفظه الله» عدداً من القوانين الاتحادية الخاصة بتعديل بعض أحكام القانون الاتحادي رقم 45 لسنة 1992 في شأن وزارة الخارجية، وتنظيم اختصاصات المجلس الوطني للإعلام، إضافة إلى قانون اتحادي في شأن مكافحة جرائم تقنية المعلومات، وآخر يختص بشأن الرسوم القضائية أمام المحاكم الاتحادية.
وأصدر صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، القانون الاتحادي رقم 10 لسنة 2016 بتعديل بعض أحكام القانون الاتحادي رقم 45 لسنة 1992 في شأن تنظيم وزارة الخارجية، ونص القانون المنشور في العدد الأخير من الجريدة الرسمية في المادة الأولى على أنه يستبدل بنص البند 10 من المادة 2 من القانون الاتحادي رقم 45 لسنة 1992 المشار إليه، النص الآتي «إصدار وتجديد الجوازات الدبلوماسية والخاصة لمواطني الدولة، والجوازات لمهمة وتحديد الفئات التي تمنح لها وقواعد وشروط إصدار هذه الجوازات، وذلك استثناء من أحكام القانون الاتحادي رقم 17 لسنة 1972 في شأن الجنسية وجوازات السفر وتعديلاته.
ويمنح الجواز الدبلوماسي أو الخاص لغير الفئات المحددة في الفقرة السابقة من دون أسرهم بقرار من رئيس الدولة أو نائبه بناء على اقتراح من وزير الخارجية، فيما تنص المادة الثانية على أنه يُلغى كل حكم يخالف أو يتعارض مع أحكام هذا القانون، فيما تتضمن المادة الثالثة على أنه ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.
كما أصدر صاحب السمو رئيس الدولة، حفظه الله، القانون الاتحادي رقم (11)، لسنة 2016 في شأن تنظيم واختصاصات المجلس الوطني للإعلام.
ونص القانون في مادة 1 على تطبيق أحكام هذا القانون بقصد الكلمات والعبارات التي بينتها المادة. ووفقا للقانون، فإن المجلس الوطني للإعلام هو الهيئة الاتحادية المشرفة والمسؤولة عن الإعلام بالدولة، وله شخصية اعتبارية وميزانية مستقلة، ويتمتع بالأهلية القانونية اللازمة لمباشرة جميع الأعمال والتصرفات التي تكفل تحقيق أهدافه ويلحق بمجلس الوزراء، ويكون مقر المجلس الرئيس في مدينة أبوظبي، وللمجلس أن ينشئ له فروعاً أو مكاتب داخل وخارج الدولة.
ونصت المادة 4 على أهداف المجلس التي تتمثل في رسم السياسة الإعلامية للدولة، وإعداد التشريعات الإعلامية وضمان تنفيذها، وتنسيق السياسة الإعلامية بين الإمارات الأعضاء بما يتفق وسياسة الدولة في الداخل والخارج، وبما يكفل دعم الاتحاد وإبراز مفهوم الوحدة الوطنية.
فيما بينت المادة 5 اختصاصات المجلس، وهي وضع وتنفيذ السياسات والخطط اللازمة لتطوير قطاع الإعلام، واقتراح مشاريع القوانين والأنظمة ذات الصلة بعمل المجلس بالتنسيق مع الجهات المعنية بالدولة، وإعداد الأنظمة والمعايير والأسس اللازمة لعمل وترخيص واعتماد وسائل الإعلام والعاملين بها، وممارسة الأنشطة الإعلامية بما فيها الإعلام والنشر الإلكتروني، وإصدار القواعد والنظم التي تضمن تحقيق أهداف المجلس، وفقا للضوابط التي يضعها في هذا الشأن، والتنسيق مع سلطات المناطق الحرة الإعلامية لوضع إطار تنظيمي ينظم العلاقة بين المجلس وهذه المناطق، وتمثيل الدولة في الاجتماعات والمؤتمرات والفعاليات الإعلامية داخل الدولة وخارجها، والاختصاصات الأخرى المخولة له بمقتضى القوانين وغيرها من الاختصاصات ذات العلاقة الواردة باللوائح والقرارات الصادرة عن مجلس الوزراء.
وتضمنت المادة 6 من القانون تولي مجلس إدارة يشكل بقرار من مجلس الوزراء، شؤون المجلس. وأوضحت المادة 7 أن مجلس الإدارة هو السلطة العليا للمجلس، ويمارس جميع السلطات والصلاحيات اللازمة لذلك، وله رسم السياسة العامة للمجلس، واقتراح ومتابعة تنفيذ الخطط اللازمة لذلك، واقتراح مشروعات الأنظمة التي تتصل بعمل المجلس، واختصاصاته، وتحقيق أهدافه، ورفعها إلى مجلس الوزراء لاعتمادها، وإعداد مشروع الهيكل التنظيمي للمجلس، وتحديد الاختصاصات والمهام والإدارات الواردة به، ورفعه لمجلس الوزراء لاعتماده، واقتراح مشروع الميزانية السنوية للمجلس، ومشروع إقرار الحساب الختامي السنوي، وأي اختصاصات أخرى تخول له بمقتضى القوانين واللوائح والقرارات الصادرة من مجلس الوزراء، ولمجلس الإدارة أن يفوض رئيسه في بعض اختصاصاته.
ووفقا للقرار أيضاً، فإن رئيس المجلس الوطني للإعلام هو المشرف على إدارة المجلس من كافة الجوانب وفقا لما تنص عليه الأنظمة واللوائح النافذة في المجلس، ويكون للمجلس مدير عام يعين بمرسوم اتحادي بناء على اقتراح الرئيس ويكون هو الممثل القانوني للمجلس، ويصدر مجلس الإدارة قراراً بتحديد اختصاصاته وصلاحياته.
ونص القانون في مادة 10 تحت بند المعايير والضوابط الصادرة عن المجلس «تلتزم المؤسسات الإعلامية ووسائل الإعلام في الدولة بالأنظمة والضوابط التي تصدر عن المجلس، كما تلتزم بتقديم المعلومات والبيانات التي يطلبها المجلس لتحقيق أغراضه، فيما تبدأ السنة المالية للمجلس في اليوم الأول من يناير وتنتهي في اليوم الحادي والثلاثين من ديسمبر من كل عام وفقاً للمادة 11».
وينص القرار على أنه يستمر العمل بالأنظمة والقرارات النافذة في المجلس الوطني للإعلام وقت صدور هذا القانون بما لا يتعارض مع أحكامه، وينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.
مكافحة جرائم تقنية المعلومات:
كما أصدر صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة «حفظه الله» القانون الاتحادي رقم 12 لسنة 2016 بتعديل المرسوم بالقانون الاتحادي رقم 5 لسنة 2012 في شأن مكافحة جرائم تقنية المعلومات.
وتنص المادة الأولى «يستبدل نص المادة 9 من المرسوم بقانون اتحادي رقم 5 لسنة 2012 في شأن مكافحة جرائم تقنية المعلومات النص الآتي «يعاقب بالسجن المؤقت والغرامة التي لا تقل عن 500 ألف درهم، ولا تتجاوز مليوني درهم، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من تحايل على العنوان البروتوكولي للشبكة المعلوماتية باستخدام عنوان وهمي أو عنوان عائد للغير، أو بأي وسيلة أخرى، وذلك بقصد ارتكاب جريمة أو الحيلولة دون اكتشافها، ونصت المادة 2 على نشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره».
الاتحاد