أكد مركز فض المنازعات الإيجارية التابع لدائرة الأراضي والأملاك في دبي أنه لا يجوز للمؤجر قطع المرافق الأساسية عن المستأجر، تحت أي ظرف، وفي حال قطعها، فإنه يمكن للمستأجر أن يرفع قضية على المؤجر، ومن الممكن أن يصل فيها الحكم إلى ثلاث سنوات سجناً، أو غرامة قيمتها 3000 درهم، أو كلتا العقوبتين.

وأوضح المركز أنه نظراً للأهمية التي يمثلها وجود هذه المرافق، ومن كونها تمس حاجات معيشية آنية، فقد تم استحدث آلية لتلقي مثل هذه الشكاوى المتعلقة بهذه القضايا في غير أوقات العمل الرسمية، سيتم تطبيقها بدءاً من مطلع أغسطس المقبل.
وتفصيلاً، قال قاضي الأمور الوقتية والمستعجلة في مركز فض المنازعات الإيجارية، القاضي خليل مصطفى، إن من أهداف المركز خفض الدعاوى الإيجارية في دبي، عبر مزيد من التوعية للكثير من القضايا التي ترد إليه، والتي يكون فيها أحد الأطراف على غير علم بما هو مترتب على الفعل الذي يقوم به، والعقوبة المشددة المرتبطة به.
وأوضح لـ«الإمارات اليوم» أن قطع المرافق الأساسية من مياه وكهرباء، وما يترتب عليها من توقف لبعض الأجهزة مثل التكييف، يعتبر قضية جنائية يعاقب عليها القانون بالحبس، إذ يعتبر هذا الفعل إضراراً بالحاجات الإنسانية الأساسية والمعيشية للطرف الثاني، وهو المستأجر أو قاطن الوحدة السكنية في هذه الحالة.
ولفت القاضي خليل إلى الأهمية التي يمثلها وجود هذه المرافق بالنسبة للمستأجر أو قاطن في الوحدة السكنية، وكونها تمس حاجات معيشية آنية، يتسبب عدم وجودها فترة من الزمن في وقوع أذى نفسي وبدني لقاطن الوحدة السكنية، مستشهداً في ذلك بمرفق الكهرباء، وما يترتب على قطعها من توقف لأجهزة التكييف، لاسيما في فترة الصيف.
وأضاف أن ذلك الأمر دفع المركز إلى استحدث آلية لتلقي مثل هذه الشكاوى المتعلقة بهذه القضايا في غير أوقات العمل الرسمية، سيبدأ تفعيلها بدءاً من أغسطس المقبل.
وشدد خليل على أن المركز يعمل بكامل طاقته، وإلى ساعات متأخرة في حال ورود مثل هذه الشكاوى، وذلك لما يرتبط بهذه المشكلات من حاجات إنسانية ومعيشية لا يمكن تأخيرها، مبيناً أن القاضي يعرّف المؤجر أو المالك بأن قطع هذه المرافق من الممكن أن يسبب له الوقوع تحت طائلة القانون.
وذكر أن من ضمن القضايا التي حكم فيها المركز من قبل قاضي الأمور المستعجلة، قضية قضت بإلزام مالك بإعادة توصيل التيار الكهربائي، بعد أن أورد «إثبات الحالة» المنفذ من قبل شرطة دبي (مركز الراشدية) بأنه تم قطع التيار الكهربائي من قبل المالك، مؤكداً إعادة التيار الكهربائي تنفيذاً لأمر المحكمة من خلال القوة الجبرية.
وأوضح القاضي خليل أن من حق المستأجر أن يبلغ الشرطة في حال قطع المالك أحد أو كل المرافق الأساسية من مياه أو كهرباء، أو أي من مرافق العقار الأساسية، وذلك لإثبات حالة القطع، ومن ثم رفع قضية على المؤجر، منوهاً إلى أن عملية القطع تعرض المؤجر (المالك) للمساءلة القانونية، وفقاً لنص المادة 141 من قانون العقوبات لعام 1970، والمادتين 225 و228 من قانون الإجراءات المدنية (11/‏‏‏1992)، اللتين تنصان على أنه يعاقب بالحبس مدة لا تقل على ثلاث سنوات أو بغرامة لا تزيد على 3000 درهم أو بهاتين العقوبتين معاً، كل من عطل أو تدخل بأي وجه من الوجوه في تنفيذ أي إجراء قانوني، حقوقياً كان أو جزائياً، أو منع تنفيذه مع علم منه.
ولفت إلى أن المادة 34 من قانون رقم 26 لسنة 2007 بشأن تنظيم العلاقة بين مؤجري ومستأجري العقارات في إمارة دبي، حظرت على المؤجر قطع الخدمات عن العقار، أو التعرض للمستأجر بأي صورة من الصور، للحيلولة دون انتفاعه بالعقار، ويكون للمستأجر في هذه الحالة اللجوء إلى مركز الشرطة التي يقع العقار في دائرة اختصاصه لطلب إزالة التعرض أو إثبات حالته، وكذلك اللجوء إلى اللجنة برفع دعوى معززة بالتقارير الرسمية المثبتة لوقوع التعرض، وذلك لتعويضه عما يكون قد أصابه من ضرر.

الامارات اليوم