أكدت الهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية جواز النقل في القطاع الحكومي من جهات العمل الحكومية الاتحادية إلى الجهات الحكومية المحلية، في حين أن النقل بين المحليات ومنها إلى الجهات الاتحادية تحكمه قوانين الموارد البشرية لكل إمارة أو لائحة الموارد البشرية لجهات العمل وخاصة المستقلة منها، والتي قد تسمح بجواز الانتقال بين المحليات أو يقيد بعضها ذلك، موضحة أن النقل يمثل إحدى الميزات الهامة في قانون المعاشات والتي تساعد المؤمن عليه في اتصال مدة خدمته واعتبارها مستمرة وتحسين فرصه في الحصول على المعاش التقاعدي دون الحاجة إلى تحمل تكاليف ضم مدة خدمته السابقة التي وردت في قانون المعاشات الاتحادي.

جاء ذلك خلال ورشة عمل نظمتها هيئة الشارقة للاستثمار والتطوير بالتعاون مع الهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية، وقدمها محمد صقر الحمادي مدير إدارة سعادة المتعاملين.

وأتاح اللقاء المفتوح فرصة لطرح الأسئلة والاستفسارات المختصة بالموضوع وتقديم الاقتراحات البناءة،

ونصح محمد صقر الحمادي مدير إدارة سعادة المتعاملين بهيئة المعاشات خلال الورشة المؤمن عليهم المشتركين في الهيئة والعاملين في جهات العمل الحكومية خاصة المحلية منها البحث عند الرغبة في الانتقال من جهة عمل إلى أخرى إمكانية النقل، مشيراً إلى أنه وفقاً للأسس المعتمدة لدى الهيئة لغايات النقل لا بد من توافر عدة شروط مجتمعة لاعتماد النقل واعتبار خدمة المؤمن عليه مستمرة ومتصلة وتتمثل في أن يكون النقل بين الجهات الحكومية الاتحادية أو منها إلى الحكومات المحلية، أو فيما بين الحكومات المحلية، وموافقة الجهة التي انتقل منها المؤمن عليه، وأن تسمح قوانين الموارد البشرية للإمارة أو لائحة الموارد البشرية في الجهتين التي ينتقل بينهما المؤمن عليه بحالة النقل.

كما أكد الحمادي على أن النقل يجعل خدمة المؤمن عليه المشمولة لدى الهيئة متصلة ومستمرة دون حاجة إلى ضم مدة الخدمة، مشيراً إلى أنه في حال عدم توافر شروط النقل بإمكان المؤمن عليه اللجوء لخيار آخر هو ضم مدة خدمته السابقة، ويتوفر خيار الضم بالقانون في ثلاث حالات، أولها خيار ضم للمؤمن عليهم ممن هم لا يزالون على رأس عملهم لخدمتهم السابقة، وخيار ضم خدمة المعاش لصاحب المعاش في حال التحاقه بعمل جديد لدى جهة عمل مسجلة لدى الهيئة، وخيار ضم مدة الخدمة السابقة على التجنيس للموظف الذي يحصل على جنسية الدولة أثناء التحاقه بالعمل لدى جهة عمله المسجلة لدى الهيئة.

وأوضح بالنسبة لضم مدة الخدمة لمن هم على رأس عملهم فيمكنهم ذلك وفق شروط أهمها أن يبدي المؤمن عليه رغبته كتابة في ضم تلك المدد قبل انتهاء خدمته، وألا تكون مدد الخدمة السابقة المطلوب ضمها قد انتهت بسبب من أسباب الحرمان الكامل من المعاش، أو المكافأة، وأن لا تكون المدد المراد ضمها مؤقتة أو بالمياومة أو من مدد التدريب السابقة على التعيين، وأن يسدد المؤمن عليه حصته وحصة جهة العمل عن المدد المراد ضمها حسب راتب حساب الاشتراك في تاريخ طلب الضم، على دفعة واحدة ويجوز السداد على أقساط شهرية لا تقل عن ربع الراتب، على ألا تتجاوز مدة التقسيط بلوغ المؤمن عليه سن الستين، وفي جميع الأحوال يجب أن يتم سداد كامل تكاليف الضم قبل انتهاء الخدمة، مشيراً أن الهيئة سبق وأن أصدرت قراراً بزيادة مدة تقسيط التكاليف إلى أربع سنوات بدلاً من سنتين حرصاً منها على التيسير على المشتركين الراغبين في الضم، موضحاً أن تكاليف الضم تسقط عن المؤمن عليه في حال انتهت خدمته بالوفاة متى بلغت قيمة ما سدده 50% من إجمالي المبلغ المستحق عليه من تكاليف الضم.وأضاف الحمادي بأن حالة الضم الثانية تتعلق بصاحب المعاش الذي عاد إلى العمل مرة أخرى بعد التقاعد لدى جهة عمل خاضعة لأحكام القانون ومسجلة لدى الهيئة حيث يحق له في هذه الحالة ضم مدة خدمته السابقة التي تقاضى عنها معاشاً إلى مدة خدمته الحالية لافتاً إلى أن هذه العملية تتم وفقاً لشروط أهمها أن يتم تقديم طلب الضم خلال سنة من تاريخ العودة للعمل، وضم كامل المدة التي خصص له المعاش عنها، كما تُؤدى تكلفة الضم دفعة واحدة، ويجوز تقسيطها على أن لا يقل مقدار القسط عن ربع راتب حساب الاشتراك وألا تتعدى مدة التقسيط تاريخ انتهاء خدمة المؤمن عليه أو بلوغه سن الستين أيهما أقرب، وتُضم هذه المدة بدون تكلفة إذا كان راتب حساب الاشتراك بتاريخ تقديم طلب الضم مساوياً أو يقل عن مقدار المعاش السابق.

أشار محمد الحمادي إلى أن نسبة المؤمن عليه في الاشتراكات هي 5% بينما يتحمل صاحب العمل عنه 15% في القطاع الحكومي، لكن في هذه الحالة يتحمل المؤمن عليه نسبة الـ 20 % كاملة أي حصته وحصة صاحب العمل عن هذه الفترة على أساس راتب حساب الاشتراك في تاريخ طلب الضم.

البيان