أكدت وزارة الموارد البشرية والتوطين أن المنشآت التي تستقدم عمالاً من الخارج ملتزمة بتوفير سكن للعمال الذين يصدر لهم تصريح عمل خلال شهر واحد من تاريخ إصدار التصريح في حال بلغ أو تجاوز عدد العمال خمسين عاملا فأكثر، بشرط أن يكون الأجر الإجمالي لكل عامل منهم اقل من ألفي درهم شهريا وفقا لنظام حماية الأجور المعمول به في الوزارة.
وقالت مصادر الوزارة انه بدأ العمل بهذا الاجراء الجديد اعتبارا من الأول من شهر سبتمبر الجاري في إطار حرص الوزارة على توفير السكن المناسب للعمال في القطاع الخاص.
وأجازت للسلطات المحلية في كل امارة وضع الضوابط الأكثر فائدة للعمال سواء بإلزام المنشآت التي يقل عدد العمال فيها على خمسين عاملا بتوفير سكن لعمالها او توفير السكن للعمال الذين يتقاضون اكثر من ألفي درهم للعامل مشيرة إلى أن أية منشأة تخالف ذلك تتعرض للإجراءات القانونية ومنها وقف المنشأة.
وأضافت انه يجب أن تتوافر في السكن العمالي المعايير العامة للسكن الجماعي والخدمات الملحقة به وفق قرار وزير العمل رقم 212 لسنة 2014 إذا كان السكن مخصصا لأقل من خمسمائة عامل او وفق قرار مجلس الوزراء رقم 13 لسنة 2009 إذا كان السكن مخصصا لأكثر من خمسمائة عامل.
البيان