اعتبر الدكتور أمين بن حسين الأميري وكيل وزارة الصحة ووقاية المجتمع المساعد لسياسات الصحة العامة والتراخيص أن إجهاض المرأة الحامل يعتبر جريمة يعاقب عليها القانون، خاصة في حال مرور 120 يوماً على الحمل.

وقال في تصريحات لـ«البيان»: إن العقوبة التي نص عليها قانون المسؤولية الطبية تعاقب بالحبس مدة لا تزيد على أربع سنوات كل طبيب باشر بإجهاض امرأة حبلى عمداً بإعطائها أدوية أو باستعمال وسائل مؤدية إلى ذلك أو بإرشادها إليها، سواء كان الإجهاض برضائها أم بغيره، وإذا أفضى الإجهاض إلى موت المجني عليها يعاقب الطبيب بالسجن لمدة لا تقل عن خمس سنوات ولا تزيد على عشر سنوات.

وأوضح الدكتور الأميري أن قانون المسؤولية الطبية أكد أنه لا يجوز للطبيب أن يجري أي عملية إجهاض أو يصف أي شيء من شأنه إجهاض حامل إلا في حالتين: إذا كان في استمرار الحمل خطر على حياة الحامل، بمعنى ألا تكون هناك وسيلة أخرى لإنقاذ حياة الحامل غير الإجهاض.

وأن يتم الإجهاض بمعرفة طبيب مختص في أمراض النساء والولادة وموافقة الطبيب المعالج للحالة المرضية المبررة للإجهاض، كما يتطلب من الطبيب تحرير محضر بتعذر الولادة الطبيعية وبيان السبب المبرر للإجهاض بمعرفة الأطباء المعنيين، على أن توقع عليه الحامل وزوجها أو وليها في حال تعذر الحصول على موافقتها بما يفيد الموافقة على إجراء عملية الإجهاض، ولا يشترط موافقة أي منهم في الحالات الطارئة التي تتطلب تدخلاً جراحياً فورياً.

وقال الدكتور الأميري: إن مجمع الإفتاء في المملكة العربية السعودية وفي دبي أجازا إجهاض الجنين إذا لم يكن قد مر على الحمل 120 يوماً شريطة أن يكون ذلك بناء على طلب كتابي من الطرفين وأن يثبت التشوه بتقرير لجنة طبية مؤلفة من ثلاثة استشاريين في تخصص أمراض النساء والولادة والأطفال والأشعة، وأن يكون تقرير اللجنة مبنياً على الفحوص الطبية باستخدام التقنيات المتعارف عليها علمياً.

وأن يكون الجنين مشوهاً تشوهاً خطيراً غير قابل للعلاج بحيث يؤدي إن ولد حياً إلى أن تكون حياته سيئة وتسبب آلاماً له ولأهله. أما في حال تجاوز مدة الحمل 120 يوماً فلا يجوز إجهاض الجنين تحت أي مبرر.

البيان