منحت محكمة أبوظبي الاتحادية الابتدائية في جلستها المنعقدة أمس، محامي قضايا الحكومة أجلاً أخيراً لتقديم مذكرة جوابية، في دعوى رفعتها مواطنة تطلب فيها تغيير نوعها، من أنثى إلى ذكر، في السجلات والوثائق الحكومية، إلى جلسة 16 أكتوبر المقبل.

وقال المحامي علي عبدالله المنصوري الموكل عن الفتاة: جلسة اليوم كانت للرد على مذكرتنا التي قدمنها للدعوى، إلا أن محامي قضايا الحكومة الموكل عن وزارتي الصحة والداخلية، لم يتمكن من تقديمها، الأمر الذي دعا بالمحكمة إلى منحهم أجلاً أخيراً للتعقيب على المذكرة.

وأضاف: في حال تخلف محامي قضايا الحكومة عن تقديم مذكرة جوابية خلال الجلسة المقبلة، سنطالب هيئة المحكمة بحجز الدعوى للحكم، موضحاً أن مذكرته تضمنت وصفاً لحالة موكلته وتقارير حول حالتها المرضية صادرة من عدد من المراكز الطبية المعروفة والتي أوضحت بضرورة تحويلها.

وشدد المنصوري على أن القانون أجاز بالمادة السابعة من المرسوم بقانون اتحادي رقم (4) لسنة 2016 في شأن المسؤولية الطبية، إجراء عملية تصحيح الجنس إذا كان انتماء الشخص الجنسي غامضاً ومشتبهاً في أمره بين ذكر أو أنثى أو له ملامح جسدية جنسية مخالفة لخصائصه الفيزيولوجية والبيولوجية والجينية.

وأشار إلى أن المرض الذي تعاني منه موكلته يعتبر خللاً في التركيبة البيولوجية جعل دماغها وتفكيرها في اتجاه معاكس لتكوينها العضوي، وبالتالي فإن القانون أباح لها إجراء عملية تصحيح الجنس لتصبح ذكراً بدلاً من أنثى على حد قوله.

خصم راتب

من جانب آخر، خصمت مؤسسة محلية جزءاً من راتب أحد موظفيها، بحجة قيامه بأداء صلاة الظهر بالمسجد المجاور دون إذن رسمي، الأمر الذي دعا الموظف إلى تقديم دعوى قضائية طالب فيها الحكم ببطلان كل العقوبات بالخصم من الراتب الإجمالي التي تم توقيعها عليه وإعادة كل المبالغ التي تم خصمها وبطلان كل الإنذارات التي تم توقيعها عليه.

وقال المدعي: إن رئيس قسم الموارد البشرية بالجهة التي يعمل بها المدعي، قام بكتابة تقرير حول دورة عمله بالمؤسسة، أشار خلاله إلى أنه يتعمد الذهاب يومياً إلى أحد المساجد المجاورة لأداء صلاة الظهر، مما أثر سالباً على أدائه مهامه الوظيفية اليومية، وإقرار حزمة عقوبات في حقي تضمنت خصم جزء من راتبي الشهري، موضحاً أن هذه العقوبات غير منصوص عليها في القانون.

وقضت محكمة أول درجة برفض الدعوى المقدمة من المدعي، فاستأنف الحكم المذكور، وقضت محكمة أبوظبي الاتحادية الاستئنافية في الموضوع برفض الاستئناف وتأييد الحكم المستأنف، فأقام الطاعن طعنه أمام المحكمة الاتحادية العليا، والتي نظرتها برئاسة القاضي الدكتور عبد الوهاب عبدول، رئيس المحكمة.

ونعى المدعي على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب ذلك أن العقوبات التي تم توقيعها عليه صادرة من رئيس قسم الموارد البشرية بالجهة المطعون ضدها في حين أن القانون قد منح فقط رئيس الجهة الحكومية دون سواه سلطة توقيع هذه العقوبات، كما لم يمنحه تفويض غيره في إصدار هذه الجزاءات إلا أن الحكم المطعون فيه لم يتناول ذلك بالتسبيب الكافي مما يكون معه مشوباً بالخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب.

وقالت المحكمة في حيثيات حكمها إن هذا النعي في محله، حيث إن الثابت من الأوراق صدور القرارات التأديبية موضوع النزاع من رئيس قسم الموارد البشرية بالمطعون ضده وليس في كل أوراق الطعن ما يكشف عما إذا كان رئيس الجهة، قد فوضه بإصدار هذه القرارات من عدمه.

كما أن الطاعن قد أثار في دفاعه عدم جواز تفويض رئيس قسم الموارد البشرية في إصدار هذه القرارات وإذ لم يتناول الحكم المطعون فيه الرد على هذا الدفاع ولم يقسطه حقه من البحث والتمحيص، فيكون الحكم المطعون فيه قد شابه القصور في التسبيب. لتقرر المحكمة نقض الحكم مع إحالته إلى محكمة الاستئناف لنظر الدعوى بهيئة قضائية مغايرة.

قتل مولود

كما نظرت محكمة جنايات أبوظبي، قضية اتهام أم فلبينية بقتل مولودها خنقاً بيديها فور ولادته حياً، وقررت المحكمة تأجيل الدعوى إلى جلسة 19 أكتوبر الجاري لتعيين محام للدفاع عن المتهمة.

واستمعت هيئة المحكمة إلى أقوال المتهمة والتي اعترفت بارتكاب جريمة الزنا مع مجهول ما أدى إلى حملها سفاحاً، وعندما جاء ألم المخاض ولخوفها من أن تُتخذ ضدها إجراءات قانونية، قامت بخنق مولوها فور ولادته حياً بهدف قتله باستخدام يديها، وذلك داخل حمام غرفتها ومن دون مساعدة آخرين.

وعند سؤال هيئة المحكمة عن الطريقة التي تخلصت بها من جثة مولودها، أشارت إلى أنها فور التأكد من وفاته لفته بمنشفه ووضعته في حقيبة داخل غرفتها حتى تم القبض عليها.

قتل عمد

قررت محكمة جنايات أبوظبي تأجيل النظر في قضية اتهام باكستاني بقتل آخر عمداً مع سبق الإصرار والترصد بأن وضع سكيناً في صدره على أثر خلاف دار بينهما بالاشتراك مع آخرين إلى جلسة 24 أكتوبر الجاري لندب محام للدفاع عن المتهم، مع استدعاء شاهد الإثبات، كما طلبت المحكمة من النيابة العامة الاستعلام عن أولياء دم المجني عليه وبيان موقفهم من تطبيق عقوبة القصاص من عدمه.وأنكر المتهم المنسوب إليه ودفع بأن صديقه هو من قام بضرب المتهم بالسكين إثر شجار لم يشترك هو فيه.

البيان