أصدر صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، مرسوماً بالقانون الاتحادي رقم 7 لسنة 2016 بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات الصادر بالقانون الاتحادي رقم 3 لسنة 1987، وفقاً للعدد الأخير من الجريدة الرسمية.

وينص القانون على أنه «لا جريمة إذا وقع الفعل بنية سلمية، استعمالاً لحق مقرر بمقتضى أحكام الشريعة الإسلامية أو القانون، وفي نطاق هذا الحق، ويعتبر من استعمال هذا الحق، أولاً: الجراحة الطبية وأعمال التطبيب طبقاً للأصول العلمية المتعارف عليها في المهن الطبية المرخص بها متى تمت برضاء المريض، أو النائب عنه قانوناً صراحة أو ضمناً، أو كان التدخل الطبي ضرورياً في الحالات العاجلة التي تقتضي ذلك. وثانياً: أعمال العنف التي تقع في أثناء ممارسة الألعاب الرياضية في الحدود المقررة للعب مع مراعاة قواعد الحذر والحيطة. ثالثاً: أعمال العنف التي تقع على من ارتكب جريمة متلبساً بها بقصد ضبطه، وذلك بالقدر اللازم لهذا الغرض. رابعاً: ما يقع من الخصوم من طعن في بعضهم في أثناء الدفاع الشفوي، أو الكتابي أمام جهات التحقيق، والقضاء في الحدود التي يستلزمها ذلك الدفاع، وبشرط أن يكون الفاعل حسن النية معتقداً صحة الأمور المسندة إلى خصمه، وأن يكون اعتقاده مبنياً على أسباب معقولة.

ونص المرسوم بقانون أن في حال حكم على أجنبي في جناية بعقوبة مقيدة للحرية، أو في الجرائم الواقعة على العرض، وجب الحكم بإبعاده عن الدولة، ويجوز للمحكمة في مواد الجنح الأخرى أن تأمر في حكمها بإبعاده عن الدولة، أو الحكم بالإبعاد بدلاً من الحكم عليه بالعقوبة المقيدة للحرية، كما نص على معاقبة كل من تدخل لمصلحة عدو أو دولة أو جماعة أو سعى للإخلال بأمن الدولة، أو حرض أياً من منتسبي القوات المسلحة أو الشرطة أو الأجهزة الأمنية في زمن الحرب على الانخراط في خدمة أي دولة، أو جماعة تسعى للإخلال بأمن الدولة.
كما يعاقب بالإعدام وفقاً للقانون كل من تدخل لمصلحة عدو، أو دولة، أو جماعة معادية، أو تسعى للإخلال بأمن الدولة في تدبير لزعزعة إخلاص القوات المسلحة، أو إضعاف روحها المعنوية، أو قوة المقاومة عندها، ويعاقب بالإعدام كل من حرض أياً من منتسبي القوات المسلحة أو الشرطة أو الأجهزة الأمنية في زمن الحرب على الانخراط في خدمة أي دولة أو خدمة جماعة معادية، أو تسعى للإخلال بأمن الدولة، أو سهل لهم ذلك، ويعاقب بالإعدام كل من تدخل عمداً بأي كيفية كانت في جمع أي من منتسبي القوات المسلحة والشرطة والأجهزة الأمنية أو رجال أو أموال أو مؤن أو عتاد أو تدبير شيء من ذلك، لمصلحة دولة في حالة حرب مع الدولة أو لمصلحة جماعة معادية أو تسعى للإخلال بأمن الدولة. ويعاقب بالإعدام أو السجن المؤبد كل من سلم أو أفشى على أي وجه وبأية وسيلة إلى دولة أجنبية أو جماعة معادية أو تسعى للإخلال بأمن الدولة أو إلى أحد ممن يعملون لمصلحتهم سراً من أسرار الدفاع عن الدولة، أو توصل بأية طريقة للحصول على سر من هذه الأسرار بقصد تسليمه، أو إفشائه لدولة أجنبية، أو جماعة معادية، أو تسعى للإخلال بأمن الدولة، أو لأحد ممن يعملون لمصلحتهم، وكذلك كل من أتلف لمصلحتهم شيئاً يعد سراً من أسرار الدفاع أو جعله غير صالح لأن ينتفع به، ويعاقب بالسجن المؤبد كل موظف عام، أو مكلف بخدمة عامة أفشى سراً ائتمن عليه من أسرار الدفاع عن الدولة، وتكون العقوبة الإعدام إذا وقعت الجريمة في زمن الحرب.

ونصت المادة 182 مكرر على أنه يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن عشر سنوات كل من استغل الدين في الترويج بالقول أو الكتابة أو بأية وسيلة أخرى لأفكار من شأنها إثارة الفتنة أو الإضرار بالوحدة أو السلم الاجتماعي.

ونصت المادة 194 مكرر على أنه يعاقب بالإعدام أو السجن المؤبد كل من ارتكب عمداً فعلاً يؤدي إلى المساس بسيادة الدولة، أو استقلالها، أو وحدتها أو سلامة أراضيها، أو حمل السلاح ضد الدولة، أو شرع في ذلك أو حرض عليه. ووفقاً للمادة 196 يعاقب كل من استعمل، أو استورد أسلحة أو عتاداً عسكرياً عمد أو شرع في ذلك بالسجن مدة لا تقل عن خمس سنوات، فيما يعاقب وفقاً للمادة 217 مكرر كل شخص زور صورة محرر رسمي واستعمله مع علمه بتزويره بالسجن مدة لا تزيد على خمس سنوات.

ونصت المادة 313 على معاقبة كل من جاهر بالطعام في مكان عام خلال نهار شهر رمضان بالحبس مدة لا تزيد على شهر أو بالغرامة التي لا تتجاوز عشرة آلاف درهم.

وتضمن القانون أنه إذا ارتكب شخص عدة جرائم قبل الحكم عليه في إحداها، ولم تتوافر في هذه الجرائم الشروط المنصوص عليها في المادتين 87 و 88 من هذا القانون، حكم عليه بالعقوبة المقررة لكل منها، ونفذت عليه جميع العقوبات المحكوم بها بالتعاقب، على ألا يزيد مجموع مدد السجن وحده، أو مجموع مدد السجن والحبس معاً على 20 سنة، وألا تزيد مدد الحبس في جميع الأحوال على 10 سنوات، وإذا تنوعت العقوبات وجب تنفيذ عقوبة السجن ثم عقوبة الحبس.
وحدد القانون التدابير المقيدة للحرية وهي: حظر ارتياد بعض المحال العامة، منع الإقامة في مكان معين، المراقبة، الخدمة المجتمعية، الإبعاد عن الدولة.ونصت المادة 203 على أنه يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة كل من حرض بإحدى طرق العلانية على سحب الأموال المودعة في المصارف أو الصناديق العامة أو على بيع سندات الدولة وغيرها من السندات العامة أو على الإمساك عن شرائها.

وينشر هذا المرسوم بقانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به بعد شهر من تاريخ نشره.

الاتحاد