نظمت أكاديمية أبوظبي القضائية، ورشة عمل حول المرسوم بقانون اتحادي رقم 8 لسنة 2016 بتعديل بعض أحكام القانون الاتحادي رقم 14 لسنة 1995 في شأن مكافحة المواد المخدرة والمؤثرات العقلية.

وتناولت ورشة العمل التي عقدت في المبنى الجديد لدائرة القضاء في أبوظبي، فلسفة وأهداف التعديلات التشريعية المتعلقة بمكافحة المواد المخدرة والمؤثرات العقلية وانعكاساتها الإيجابية على المجتمع، والتحول من المفاهيم العقابية إلى المفاهيم العلاجية في القانون ومساهماته في تلافي بعض الآثار السلبية والاجتماعية التي تصيب عائلة ومكانة المتعاطين لأول مرة.

وأفاد المتحدثون خلال الورشة، بأن دور تعديلات بعض أحكام القانون رقم 14 لسنة 1995 في شأن مكافحة المواد المخدرة والمؤثرات العقلية، يتركز في ترسيخ جهود ترابط فئات المجتمع، إذ منح القانون النائب العام الحق في أن يحيل المتهمين في جرائم تعاطي المواد المخدرة بناء على تقرير جهة الضبط إلى جهة العلاج من دون حبس المتهم وإقامة الدعوى الجزائية في حقه، الأمر الذي يمنح المتعاطين الفرصة للانخراط مرة أخرى في المجتمع والمساهمة في تحقيق آماله وتطلعاته.
وأشار المتحدثون خلال ورشة العمل إلى أن القانون سيكون أصلح للمتهم إذا كان يرفع عن الفعل صفة التجريم أو يخفف من العقوبة المقررة للفعل وفقاً لقانون العقوبات، لافتين

إلى أن القانون يتميز بالعديد من الخصائص أهمها أنه يخفف العقوبة في قضايا تعاطي المخدرات من عقوبة الجناية إلى عقوبة الجنحة، ويتميز بالمرونة وتقديم مصلحة الفرد والمجتمع على الاعتبارات الأخرى كافة، إذ سيسهم في تلافي بعض الأثآر السلبية والاجتماعية التي تصيب عائلة ومكانة المتعاطين لأول مرة، التي يتمثل أدناها في عزله من وظيفته وتوقف إعالته لأسرته التي ليس لها ذنب فيما اقترفه المتعاطي.

ولفتوا إلى أن القانون تضمن عقوبات بحق كل شخص يتورط في تعاطي المؤثرات العقلية والمواد المخدرة، غير أنه في الوقت ذاته منح المتعاطي الحق في العلاج وتشجيعه عليه عبر إعفائه من المسؤولية القانونية.

الاتحاد