أصدر مجلس إدارة هيئة التأمين اليوم نظام تعريفات أسعار التأمين على المركبات استناداً إلى قرار نظام توحيد وثائق التأمين على المركبات والصادر في سبتمبر الماضي.
ويشتمل النظام على تعريفة الأسعار لوثيقة تأمين مركبة من المسؤولية المدنية (والمعروف بالتأمين ضد الغير) وهي الزامية وفقا لقانون السير ، وتعريفة الأسعار لوثيقتي تأمين مركبة من الفقد والتلف ومن المسؤولية المدنية مجتمعتين (التكميلي أو الشامل) وهي اختيارية لمن يريد ان يشمل مركبته بالتأمين ، بحيث يعتبر النموذجان المرفقان بهذا النظام جزء لا يتجزأ منه.
وأكدت هيئة التأمين أن تعريفة الاسعار شاملة للقسط الإضافي المترتب على بدل خدمة الإسعاف والنقل الطبي للمستشفيات، ولا يحق لشركة التأمين أو وكيل التأمين أو الوسيط فرض أو استيفاء أي مبلغ أو بدل إضافي إلا بموجب قرار يصدر عن الهيئة.
الحد الأدنى
ووفقاً للجدول المعلن من الهيئة فان الحد الأدنى للتأمين على سيارة صالون خصوصي 4 سيلندر (ضد الغير) 750 درهماً ويزيد الحد الأدني حسب سعة محرك السيارة ليصل الي 1300 درهم للسيارة أكبر من 8 سيلندر ، بينما الحد الأدنى للتأمين (الشامل) على أي سيارة صالون 1300 درهم .
ويصل الحد الأدنى للتأمين على السيارة ذات الدفع الرباعي 4 سيلندر (ضد الغير) الى 1000 درهم ، ويزيد الحد الأدني حسب سعة محرك السيارة ليصل الي 1200 درهم للسيارة أكبر من 8 سيلندر ، بينما الحد الأدنى للتأمين (الشامل) على السيارة ذات الدفع الرباعي 2000 درهم .
وتلتزم شركات التأمين بتطبيق تعريفة الأسعار المبينة على وثائق تأمين المركبات التي تصدرها بتاريخ العمل بهذا النظام اعتباراً من اول يناير 2017 .
وتمثل تعريفة الأسعار الواردة في النظام فيما يخص وثائق التأمين من المسؤولية المدنية (والمعروف بالتأمين ضد الغير) الحدين الأدنى والأعلى الواجب الالتزام بحدودهما، ولشركات التأمين حرية التنافس بتقديم الأسعار وفقا لخبرة الشركة مع العميل او أي أسباب فنية أو اكتوارية وبما لا يؤدي الى تعريض مركزها المالي للخطر أو الى ضياع حقوق المؤمن لهم.
أما فيما يخص تعريفة أسعار وثائق التأمين من الفقد والتلف والمسؤولية المدنية (التكميلي أو الشامل) فقد حدد النظام حداً أعلى فقط فيما قرر أقل قسط يمكن قبول التأمين عليه.
وحدد النظام تعريفة الأسعار بحيث تشمل جميع التغطيات التي وردت في الوثيقتين و البدلات والمصاريف الإدارية والعمولات.
ونص النظام على أن تكون المدة التأمينية (13) شهراً، ويتم استيفاء قسط التأمين عن كسور المدة التأمينية وفق مبدأ النسبة والتناسب.
كما نص على أنه في حال اتفاق الشركة والمؤمن له على تغطيات إضافية غير الواردة بالوثيقة الصادرة بموجب القرار رقم (25) لسنة 2016 فيستوفى عنها القسط الإضافي المتفق عليه، وعلى الشركة بيان تلك التغطيات بلغة واضحة مفهومة وبلون مغاير أو ملحق إضافي.
وألزم النظام الشركة بإدراج قيمة قسط التأمين أو الاشتراك الذي تستوفيه من المؤمن له بشكل دقيق وواضح في وثيقة التأمين الصادرة عنها وشهادة تأمين المركبة.
واعتمدت الهيئة في النظام الصادر على عدم تبني أسعار محددة في تعريفة أسعار التأمين على المركبات من المسؤولية المدنية بل تم تحديد الحد الأدنى لسعر تأمين المركبة بما يحقق مصلحة حملة الوثائق وعدم لجوء الشركات إلى سياسة حرق الأسعار وكذلك تحديد الحد الأعلى حتى لا تغالي الشركات في الأسعار، أخذة بالاعتبار تحقيق المصلحة المشتركة لطرفي العقد بحيث يكون هناك هامش للشركات لمنح سعر أقل لقائد المركبة الملتزم بالقوانين والأنظمة والعكس صحيح.
وتضمن النظام ضرورة التزام الشركة بعدم الخروج عن الحد الأعلى وعدم النزول بالأسعار عن الحد الأدنى.
أما فيما يتعلق بوثيقة الفقد والتلف والمسؤولية المدنية (الشامل) فقد أبقت الهيئة على الحد الأعلى المعمول به حالياً وهو (5%) على مركبة الصالون في حين تم رفع أقل قسط بحيث يتلاءم مع التغطيات الجديدة التي تضمنها نظام توحيد وثائق التأمين على المركبات.
البيان