أصدر صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة مرسوما أميريا بشأن إنشاء وتنظيم مجلس الشارقة للإعلام.

ونص المرسوم رقم / 6 / لسنة 2017 على أن ينشأ بموجبه في الإمارة مجلس حكومي يسمى ” مجلس الشارقة للإعلام ” ويتمتع بالشخصية الاعتبارية ويكون له الاستقلال المالي والإداري والفني والأهلية اللازمة للقيام بالتصرفات القانونية التي تكفل تحقيق الأهداف التي أنشئ من أجلها ويكون مقر المجلس الرئيس في مدينة الشارقة ويجوز بقرار من الرئيس أن ينشئ له فروعا أو مكاتب أخرى في باقي مدن ومناطق الإمارة.

ويهدف المجلس بحسب مواد المرسوم إلى رسم السياسة الإعلامية للإمارة وتعزيز مكانتها إعلاميا على المستوى المحلي والإقليمي والدولي والتنسيق بين المؤسسات الإعلامية بما يتفق مع سياسة الإمارة والإشراف على المناطق الحرة التابعة له.

وحدد المرسوم جملة من الاختصاصات والصلاحيات للمجلس وذلك بمراعاة التشريعات الاتحادية وهي : رسم السياسة العامة للقطاع الإعلامي في الإمارة بما يتماشى مع السياسة العامة للإعلام في الدولة والتنسيق مع السلطات الاتحادية المختصة لهذا الغرض واقتراح استراتيجيات وخطط تطوير الإعلام في الإمارة وعرضها على المجلس التنفيذي لاعتمادها أو اتخاذ اللازم بشأنها ورسم الخطة الإعلامية للإمارة في إطار السياسة العامة للإعلام في الدولة والتنسيق مع السلطات الاتحادية المختصة لهذا الغرض .

ومن بين اختصاصات وصلاحيات المجلس تفعيل التشريعات الخاصة بشؤون الإعلام في الإمارة والعمل على تحديثها وفق الإجراءات المتبعة في الإمارة لتتماشى مع المتغيرات في المنظومة الإعلامية ومتابعة سير القطاع الإعلامي في الإمارة والموافقة على إنشاء الوسائل الإعلامية المرئية والمسموعة والمقروءة والإلكترونية في المؤسسات الإعلامية والتصريح بمزاولة الأنشطة الإعلامية في الإمارة خارج المناطق الحرة ومتابعة عملها بما يتماشى مع القوانين والأنظمة المحلية والاتحادية وإيقاف تصريحها في حال المخالفة أو عدم التقيد بالقوانين والأنظمة المعمول بها في هذا الشأن.

ومن بينها أيضا إصدار تصاريح التصوير الفيديو والفوتوغرافي لكافة المؤسسات والشركات والأفراد للتصوير في إمارة الشارقة ومتابعة إدارات المناطق الحرة التابعة له لتنظيم عملها بما لا يتعارض مع التشريعات المنظمة ومباشرة كافة التصرفات القانونية التي يقتضيها حسن قيام المجلس بعمله في حدود ما تسمح به التشريعات السارية والإشراف على القطاع الإعلامي بمراعاة تشريعات إنشائها وتنظيمها وإصدار القرارات والتعليمات والتعاميم اللازمة لذلك وتمثيل الإمارة لدى الجهات الإعلامية الحكومية والاجتماعات والمؤتمرات والفعاليات الإعلامية داخل الدولة وخارجها وإحالة أي من اختصاصاته لواحدة أو أكثر من الجهات التابعة له والمشار إليها في المادة رقم 6 من هذا المرسوم وأية اختصاصات أخرى يناط بها المجلس من الحاكم أو المجلس التنفيذي .

كما يقضي المرسوم أن يتبع مجلس الشارقة للإعلام ويعمل تحت إشرافه المؤسسات الإعلامية الآتية : المكتب الإعلامي لحكومة الشارقة ومؤسسة الشارقة للإعلام ومدينة الشارقة للإعلام “هيئة منطقة حرة” وأية مؤسسات إعلامية أخرى يصدر قرار بتبعيتها للمجلس من الحاكم أو المجلس التنفيذي.

ونص المرسوم على أن تتكون الموارد المالية للمجلس مما يلي : الدعم الحكومي والإيرادات الذاتية للمجلس نتيجة ممارسة نشاطه وريع استثمار أموال المجلس وأية موارد أخرى يقرها الرئيس .. ويعفى المجلس من جميع الضرائب والرسوم المحلية بكافة أنواعها أو أشكالها.

ويعمل بهذا المرسوم من تاريخ صدوره وعلى الجهات المعنية تنفيذ كل فيما يخصه ويلغى أي حكم يتعارض وأحكامه وينشر في الجريدة الرسمية.

البيان