الفجيرة اليوم

اعتمدت الهيئة العامة لتنظيم قطاع الاتصالات قرارات بشأن اعتماد سياسة وإجراءات ضبط الأسعار، وتحديد الرسوم المستوفاة على خدمة الرسائل النصية القصيرة، لتقديم التبرعات للجهات الخيرية، و اعتماد السياسة والإجراءات التنظيمية لإدارة النفاذ إلى الإنترنت، والتي نشرت في العدد الأخير من الجريدة الرسمية الاتحادية.
اعتمد محمد أحمد القمزي، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لتنظيم قطاع الاتصالات القرار رقم «24» لسنة 2017 بشأن تحديد الرسوم المستوفاة على خدمة الرسائل النصية القصيرة لتقديم التبرعات للجهات الخيرية.

ونص القرار على تحديد مبلغ 30 فلساً كحد أدنى للرسم المستوفى على خدمة الرسائل النصية القصيرة المخصصة لتقديم التبرعات للجهات الخيرية للرسالة النصية القصيرة الواحدة، تضاف إلى قيمة المبلغ المتبرع به.
وأوضح القرار في مادته الأولى، أنه لا يجوز للمرخص لهم استيفاء أي مبلغ على الرسائل النصية القصيرة المخصصة لتقديم التبرعات للجهات الخيرية من غير قيمة الرسم المشار إليه في البند «1» من هذه المادة، مهما كانت قيمة المبلع المتبرع به.
وأشارت المادة الأولى كذلك إلى أن للمرخص لهم بحسب الأحوال عدم استيفاء أي رسم مالي نظير تقديم خدمة الرسائل النصية القصيرة المخصصة لتقديم التبرعات للجهات الخيرية.
السياسة التنظيمية
وحول السياسة التنظيمية لإدارة النفاذ إلى الإنترنت، الخاصة بتصنيف المحتوى المحظور والكشف والإبلاغ والإشعار عنه، وهو محتوى الإنترنت غير المقبول والمتعارض مع المصلحة والأخلاق العامة والنظام والأمن الوطني وتعاليم الدين الإسلامي أو أي شي محظور بموجب أي قوانين أو أنظمة أو إجراءات أو لوائح أو متطلبات نافذة في الدولة.
ويشمل المحتوى المحظور البروتوكولات والتقنيات فقط إن كانت مصممة ومستخدمة بشكل حصري للدخول إلى المحتوى المحظور ويتم تحديدها فقط بموافقة الهيئة.
وجاء في السياسة التنظيمة أنه يترتب على المرخص لهم حجب النفاذ إلى المحتوى المحظور مع مراعاة ألا تؤثر عملية الحجب على المحتوى غير المحظور قدر الإمكان، وألا تؤثر سلباً على استقرار شبكة وخدمة الإنترنت في الدولة، وذلك حسب تقدير الهيئة، فيما تستمر عملية الحجب بشكل دائم إلى أن يتم رفع الحجب عنه بسبب زوال المحتوى المحظور بناء على علم أو إبلاغ المرخص لهم وتأكدهم من ذلك أو توجيه مباشر من الهيئة.
وأكدت السياسة التنظيمية أن عملية الحجب تستمر بشكل دائم إلى أن يتم رفع الحجب عنه بسبب زوال المحتوى المحظور بناء على علم أو إبلاغ المرخص لهم وتأكدهم من ذلك أو بتوجيه مباشر من الهيئة.
أحكام الاستثناء
ويتوجب على المرخص لهم تطبيق حالات استثناء وفق أحكام هذه السياسة التنظيمية ولا يجوز للمرخص لهم تقديم أي استثناء إلى أي مستخدم أو جهة أو شخص بدون موافقة مسبقة من الهيئة، كما يترتب على الجهة المقدمة لطب الاستثناء توفير طلب استثناء موقع ومختوم للمرخص له المعني مع ذكر سبب طلب الاستثناء والأشخاص المعنيين باستخدام الخط المستثنى.

 

 

الخليج