الفجيرة اليوم

أصدر صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، بصفته حاكماً لإمارة أبوظبي، القانون رقم (13) لسنة 2017 بشأن الرسوم القضائية في إمارة أبوظبي، ونشر في العدد الأخير من الجريدة الرسمية، التي تصدر عن الأمانة العامة للمجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي.

ويهدف القانون إلى تعزيز تنافسية الاقتصاد في الإمارة، ومنع إساءة استعمال حق التقاضي من خلال الحيلولة دون رفع دعاوى كيدية، وبحيث لا يلجأ إلى سلوك سبيل التقاضي سوى الأشخاص المضرورين فعلاً وواقعاً، إلى جانب تشجيع السبل الودية لفض النزاعات، وإبقاء باب التصالح مفتوحاً أمام المتقاضين.
يسري القانون على كافة الدعاوى والطعون والطلبات لدى المحاكم والنيابات واللجان القضائية بدائرة القضاء في إمارة أبوظبي ومعاملات الكاتب العدل والتوثيق التي تقيد أو تقدم بعد تاريخ العمل به، ومع مراعاة الأحكام الخاصة برسوم الدعاوى الجزائية الواردة في القانون، لا يقبل قيد أي دعوى أو طعن أو طلب إلا بعد استيفاء الرسم المستحق كاملاً ما لم يكن صدر قرار بالإعفاء أو تأجيل الرسم كلياً أو جزئياً، ويفصل رئيس المحكمة المختصة في المنازعة حول قيمة الرسم بقرار نهائي غير قابل للطعن، وتحكم المحكمة بعدم قبول الدعوى إذا لم تسدد الرسوم المقررة والمحدد لها أجل السداد.

ووفقاً للقانون، يدخل في تقدير الرسم ما يكون مستحقاً عند رفع الدعوى من أرباح وفوائد وتضمينات وريع ومصروفات وغير ذلك من الملحقات المقدرة القيمة، وتحتسب الرسوم وفق طلبات الخصوم عند رفع الدعوى ويكون التقدير النهائي وفق طلباتهم الختامية، وإذا كان المدعى به مبلغاً من المال بغير عملة الدولة، تقدر قيمة الدعوى بما يعادل ذلك المبلغ من عملة الدولة عند رفع الدعوى، وتعتبر كسور الدرهم في حساب الرسوم المستحقة درهماً كاملاً وتستوفى على هذا الأساس، وتحصل من طالب الإعلان جميع الرسوم والمصاريف المقررة للإعلان في الدولة وخارجها.
وجاء في القانون أنه مع عدم الإخلال بنص المادة ال(5) من هذا القانون لا تستوفى رسوم جديدة إذا قضي في الاستئناف أو الطعن بالنقض بإعادة القضية إلى المحكمة التي أصدرت الحكم المطعون فيه، وتستوفى الرسوم على الدعاوى والطعون والطلبات المنصوص عليها في هذا القانون بذات الفئات المحددة فيه سواء تم تقديم الطلب يدوياً أو إلكترونياً، ويحدد مقابل الخدمات الإلكترونية الإضافية التي تقدمها محاكم ونيابات دائرة القضاء – أبوظبي بقرار يصدره رئيس الدائرة أو من يفوضه على ألا تجاوز (10000) عشرة آلاف درهم.
وأشار القانون إلى جواز استيفاء الرسوم المنصوص عليها في هذا القانون بطرق الدفع الإلكتروني وذلك وفق القواعد التي يصدرها رئيس دائرة القضاء – أبوظبي أو من يفوضه، وتسدد جميع الرسوم المقررة في هذا القانون إلى دائرة القضاء – أبوظبي وتؤول إلى دائرة المالية.
وتضمن القانون قواعد تقدير قيمة الدعوى، وقواعد تحصيل الرسوم والمعارضة فيها، وحالات تأجيل الرسوم أو الإعفاء منها، وحالات رد الرسوم، ورسوم الدعاوى والطلبات والطعون، إذ إنه يفرض على الدعاوى المعلومة القيمة وطلبات استصدار أوامر الأداء، رسم نسبي قدره (5%) من قيمة الدعوى أو الطلب، على ألا يقل الرسم عن (100) مئة درهم، ولا يزيد على (40000) أربعين ألف درهم.
وبخصوص الدعاوى المدنية نص القانون على أنه يُفرض على الدعاوى غير معلومة القيمة رسمٌ ثابت وفق ما يأتي: (300) ثلاثمئة درهم على المنازعات التي تطرح أمام القضاء المستعجل، و(1500) ألف وخمسمئة درهم على الدعاوى الجزئية، و(4000) أربعة آلاف درهم على الدعاوى الكلية، وتستوفى بقية الرسم وفق المادة (28) من هذا القانون بعد صدور حكم نهائي في الدعوة، ويفرض رسم قدره (300) ثلاثمئة درهم على الدعاوى الآتية: دعوى إثبات الإعسار المدني، ودعوى تسليم مستندات أو أوراق ثبوتية إذا اقتصرت على هذا الطلب، ويفرض رسم قدره (1000) ألف درهم على دعوة إعادة الهيكلة المالية ودعاوى إشهار الإفلاس أو طلب الصلح الواقي منه ويشمل هذا الرسم الإجراءات القضائية حتى انتهاء التفليسة أو إجراءات الصلح الواقي من الإفلاس ولا يدخل ضمن هذه الرسوم مصاريف النشر في الصحف واللصق عن حكم الإفلاس والإجراءات الأخرى في التفليسة.
ونص القانون بخصوص دعاوى الأحوال الشخصية، على أنه يُفرض رسم ثابت قدره (50) خمسون درهماً على دعاوى الأحوال الشخصية ويتعدد الرسم بتعدد الطلبات الواردة في الدعوى على ألا يزيد على (500) خمسمئة درهم.
وجاء في القانون رسوم الطعن على الأحكام والقرارات، ورسوم الدعاوى الجزائية، ورسوم التنفيذ.
وجاء في القانون كذلك رسوم معاملات الكاتب العدل والتوثيق.
وفي الأحكام الختامية، جاء في القانون أنه يكون للخزانة العامة حق امتياز في تحصيل الرسوم القضائية المستحقة على أموال المدين، وتحصل الرسوم المستحقة بواسطة إدارة التنفيذ بناء على طلب من إدارة قضايا الحكومة وتورد المبالغ المتحصلة من التنفيذ إلى الخزانة العامة لإمارة أبوظبي.
ولرئيس دائرة القضاء- أبوظبي تعديل الرسوم المنصوص عليها في هذا القانون بالزيادة أو النقصان على أن يكون ذلك التعديل في حدود النصف من الرسم المقرر كما يجوز له استحداث أي رسوم أخرى.
ويلغى القانون رقم (6) لسنة 2013 المشار إليه ويلغى كل نص أو حكم يخالف أو يتعارض مع أحكام هذا القانون.
وينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعمل به بعد شهر من تاريخ نشره.

 

الخليج