الفجيرة اليوم

دعت دائرة التعليم والمعرفة بأبوظبي، المدارس الخاصة، إلى الالتزام بالمصاريف التي اعتمدتها الدائرة، من دون أي زيادات.

وأكدت الدائرة أن المادة 44 من اللائحة التنظيمية للمدارس الخاصة قرار (26) لسنة 2013، نصت صراحة على عدم تقاضي المدارس لأي رسوم مدرسية أو دراسية غير تلك المعتمدة لها والمنشورة على موقع الدائرة.

وأشارت الدائرة إلى أن المادة نصت على ضرورة التقدم بطلب للدائرة في حال رغبت المدرسة بتحصيل رسوم إضافية أخرى غير تلك المعتمدة، كما ألزم قطاع المدارس الخاصة وضمان الجودة، المدارس الخاصة بضرورة وضع الرسوم المعتمدة في ثلاثة أماكن لولي الأمر، منها: الاستقبال، أمام مكتب المحاسب حتى يتمكن ولي الأمر من مقارنتها بالرسوم التي يتم تحصيلها منه أو مطالبته بدفعها.

الاتحاد