الفجيرة اليوم

تطبق وزارة الموارد البشرية والتوطين اعتباراً من مطلع شهر ديسمبر المقبل، نظاماً جديداً لتصنيف المنشآت ضمن ثلاث فئات وفقاً للمستوى المهاري للعاملين في المنشأة وتنوع ثقافاتهم.

يأتي ذلك تنفيذاً لقرار صادر عن مجلس الوزراء في شأن تصنيف المنشآت الخاضعة لقانون تنظيم علاقات العمل والضمانات المصرفية المقررة عليها.

ومن المقرر أن تطبق الوزارة رسوماً جديدة على تصاريح العمل تعتمد في قيمتها على المستوى المهاري للعامل وما إذا كان في خارج الدولة أو داخلها، وفئة المنشأة في نظام التصنيف إلى جانب إعفاء المنشآت من سداد رسم التصريح المقرر على تشغيل عامل مواطن أو من مواطني دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، فضلاً عن إعفاء منشآت قوارب الصيد من رسوم تصاريح العمل، وذلك تنفيذاً لقرار آخر صادر عن مجلس الوزراء في شأن رسوم الخدمات والغرامات الإدارية في وزارة الموارد البشرية والتوطين.

جذب الكفاءات

وقال معالي صقر غباش وزير الموارد البشرية والتوطين: «إن النظام الجديد لتصنيف المنشآت المسجلة لدى الوزارة يستهدف في مجمله أن يكون سوق العمل في الدولة ممكناً للمواطنين جاذباً للكفاءات بالشكل الذي يسهم في تحقيق مستهدفات الأجندة الوطنية ورؤية الإمارات 2021 من حيث التحول نحو الاقتصاد المعرفي التنافسي.

وأكد أن معايير التصنيف الجديدة والرسوم المقررة على خدمات الوزارة تعمل على تعزيز مرونة انتقال العمال في سوق العمل وتشجيع المنشآت على تلبية احتياجاتها من العمال، من خلال تشغيل العمالة الموجودة داخل الدولة وبالتالي تقليل الاعتماد على الاستقدام من الخارج إلى جانب تحقيق تنوع ثقافي في السوق.

زيادة الإنتاجية

وأشار غباش إلى أن النظام الجديد سيساهم في زيادة الإنتاجية في سوق العمل من خلال تحفيز المنشآت على استخدام العمالة التي تتمتع بالخبرة والكفاءة المطلوبتين في المهنة التي يشغلها العمال.

ومن المقرر أن تصنف الوزارة اعتباراً من مطلع شهر ديسمبر المقبل العمال إلى فئتين أولهما «العامل الماهر» وهو العامل الذي يعمل في وظيفة أو مهنة تشترط لشغلها حصوله على شهادة أعلى من شهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها، ويشترط أن تكون شهادته مصدقاً عليها من الجهات ذات الاختصاص وفقاً للنظم المعمول بها في دولة الإمارات، أما الفئة الثانية فتشمل «العامل محدود المهارة» وهو العامل الذي لا تتوافر فيه الشروط المشار إليها.

3 فئات

وفي ما يتعلق بالنظام الجديد لتصنيف المنشآت فقد أضاف مستوى جديداً إلى الفئة الثانية في النظام المعمول به حالياً إلى جانب تعديل المعايير المطبقة حاليا لإدراج المنشآت في فئات ثلاث.

وتضم «الفئة الأولى» في النظام الجديد قوارب الصيد المملوكة للمواطنين والمنشآت أعضاء نادي شركاء التوطين والمنشآت الصغيرة والمتوسطة الأعضاء في مؤسسات دعم مشاريع الشباب ممن تنطبق عليهم الشروط والضوابط المقررة، إلى جانب مراكز الخدمة .

وتصنف المنشأة في «الفئة الثانية» ويتم تحديد مستواها من بين المستويات ( أ، ب، ج، د ) في هذه الفئة، وفقاً لنسب العمالة الماهرة فيها، ولمدى التزامها بنسب التعدد الثقافي حيث تُصنف المنشأة في الفئة ( 2 /‏‏‏ أ ) إذا بلغت نسبة العمال من فئة (عامل ماهر) 40 % فأكثر من إجمالي العمالة المسجلة عليها، وتوافرت بالمنشأة نسبة 50% على الأقل من نسب تعدد الثقافات.

كما تصنف المنشأة في الفئة ( 2 /‏‏‏ ب ) إذا بلغت نسبة العمال من فئة (عامل ماهر) من 10% إلى ما يقل عن 40 % من إجمالي العمالة المسجلة عليها، وتوافرت بالمنشأة نسبة 50% على الأقل من نِسب تعدد الثقافات.

وتصنف المنشأة في الفئة ( 2 /‏‏‏ ج ) إذا بلغت نسبة العمال من فئة (عامل ماهر) من 5 % إلى ما يقل عن 10 % من إجمالي العمالة المسجلة عليها، وتوافرت بالمنشأة نسبة 50% على الأقل من نِسب تعدد الثقافات.

كما تصنف المنشأة في الفئة (2 /‏‏‏ د ) إذا لم تبلغ نسبة العمال من فئة (عامل ماهر) 5 % من إجمالي العمالة المسجلة عليها، أو لم تتوافرْ بالمنشأة نسبة 50% على الأقل من نِسب تعدد الثقافات.

مخالفات

ونص القرار على إدراج المنشآت التي لا يزيد عدد العاملين المسجلين عليها على ثلاثة عمال في الفئة ( 2 /‏‏‏ ب) التي تضم أيضاً المنشآت التي يتراوح عدد العاملين المسجلين عليها من أربعة إلى عشرة عمال وذلك في حال استوفت نسبة 50% من نسب تعدد الثقافات، فإذا لم تستوف تلك النسبة تصنف في الفئة ( 2 /‏‏‏ د ).

ويتم إدراج المنشأة في الفئة الثالثة من النظام إذا ثبت للوزارة ارتكابها لواحدة أو أكثر من 10 مخالفات تشمل: أن يثبت بحكم قضائي نهائي ارتكابها لجريمة من جرائم الاتجار بالبشر، وأن يثبت بحكم قضائي نهائي قيامها بتشغيل متسلل، وقيامها بارتكاب مخالفة التوطين الصوري، وقيامها بإدخال معلومات غير صحيحة في نظام حماية الأجور لغايات التهرب أو التحايل على أحكام النظام، وتقديم بلاغ كيدي أو صوري بالانقطاع عن العمل، وتعمد تقديم مستندات أو بيانات غير صحيحة للوزارة، وعدم إبلاغ الوزارة عن إصابات العمل أو وفاة العامل الناتجة عن ظروف العمل وفق أحكام القانون الاتحادي رقم (8) لسنة 1980 وتعديلاته.

كما تشمل المخالفات قيام أية منشأة بممارسة نشاط من الأنشطة بدون الموافقة المكتوبة والنهائية من الوزارة وذلك في الحالات التي يتعين لممارسة مثل هذا النشاط الحصول على ترخيص من الوزارة، وتوقف عدد من العمال عن العمل لأسباب قانونية، وأكثر من مرتين خلال عام ميلادي واحد، وعدم قيام المنشأة بإزالة أسباب التوقف، رغم توجيهها بذلك وعدم سداد الأجور من خلال نظام حماية الأجور للمدة المُحددة من قِبل الوزارة.

تصريح عمل

ويبلغ رسم طلب استخراج تصريح عمل خارج الدولة 200 درهم للفئات الثلاث فيما يبلغ رسم إصدار التصريح لمدة سنتين 300 درهم للمنشآت المدرجة في الفئة الأولى بغض النظر عن المستوى المهاري للعامل فيما يبلغ الرسم لمنشآت الفئة الثانية ضمن المستوى (أ) 500 درهم عن العامل الماهر و1200 درهم عن العامل محدود المهارة والمستوى (ب) 1000 درهم عن العامل الماهر و2200 درهم عن محدود المهارة والمستوى (ج) 1500 درهم عن العامل الماهر و2700 درهم عن العامل محدود المهارة والمستوى (د) 2000 درهم عن العامل الماهر و3200 درهم عن محدود المهارة فيما يبلغ رسم تصريح عمل خارج الدولة للمنشآت المصنفة في الفئة الثالثة 5000 درهم بغض النظر عن المستوى المهاري للعامل.

وتم توحيد رسم طلب تصريح مهمة عمل من خارج الدولة وكذلك رسم إصدار تصريح مهمة عمل بواقع 100 درهم عن كل خدمة من الخدمتين المشار إليهما للمنشآت المدرجة في مختلف الفئات في نظام التصنيف. كما تم توحيد رسم طلب تصريح عمل لمن هم على إقامة ذويهم للمنشآت المدرجة في مختلف فئات التصنيف بواقع 200 درهم.

ويبلغ رسم إصدار تصريح عمل لمن هم على إقامة ذويهم ولمدة سنتين لمنشآت الفئة الأولى 300 بغض النظر عن المستوى المهاري للعامل بينما يبلغ للمنشآت في الفئة الثانية في المستوى (أ) 500 درهم عن العامل الماهر و1000 درهم عن العامل محدود وللمنشآت في المستوى (ب) 1000 درهم عن العامل الماهر و2000 درهم عن محدود المهارة والمستوى (ج) 1500 درهم عن العامل الماهر و2500 درهم عن محدود المهارة والمستوى (د) 2000 درهم عن العامل الماهر و3000 درهم عن العامل محدود المهارة بينما يبلغ الرسم للمنشآت في الفئة الثالثة 5000 درهم بغض النظر عن مستوى مهارة العامل.

وتم تحديد رسم 100 درهم لمختلف فئات المنشآت عن خدمة طلب تصريح عمل لحدث و500 درهم عن إصدار تصريح عمل لحدث ولمدة سنة.

كما تم تحديد رسم 100 لمختلف فئات المنشآت عن كل خدمة من خدمات طلب تصريح عمل مؤقت وإصدار تصريح عمل مؤقت (عن كل شهر) وطلب تصريح عمل لبعض الوقت وإصدار تصريح عمل لبعض الوقت (عن كل شهر) وطلب تصريح للتدريب وإصدار تصريح للتدريب (عن كل شهر) وطلب تصريح لاختبار عامل وإصدار تصريح لاختبار عامل (عن كل شهر).

تجديد تصاريح العمل

ويبلغ رسم تجديد تصريح عمل ولمدة سنتين 300 درهم لمنشآت الفئة الأولى بغض النظر عن المستوى المهاري للعامل وللمنشآت في الفئة الثانية المستوى (أ) 500 درهم عن العامل الماهر و1200 درهم عن العامل محدود المهارة والمستوى (ب) 1000 درهم عن العامل الماهر و2200 درهم عن محدود المهارة والمستوى (ج) 1500 درهم عن العامل الماهر و2700 درهم عن العامل محدود المهارة والمستوى (د) 2000 درهم عن العامل الماهر و3200 درهم عن محدود المهارة بينما يبلغ الرسم للمنشآت المصنفة في الفئة الثالثة 5000 درهم بغض النظر عن المستوى المهاري للعامل.

وتم تحديد رسم 200 درهم للمنشآت المدرجة في الفئات الثلاث وذلك عن كل خدمة من خدمتي تعديل تصريح عمل وتعديل عقد العمل.

كما تم تحديد رسم 100 درهم (عن كل شهر) للمنشآت المدرجة في الفئات الثلاث وذلك عن خدمة تجديد تصريح مهمة عمل.ِ

وتم تحديد رسوم موحدة للفئات الثلاث في نظام التصنيف بواقع 2000 درهم عن خدمة فتح سجل منشأة و250 درهماً عن خدمة إصدار بطاقة التوقيع الالكتروني و200 درهم عن خدمة إصدار بطاقة مندوب غير مواطن ولمدة سنتين. كما يبلغ رسم إصدار عقد عمل لفئة عمال الخدمة المساعدة لمدة سنتين للمواطن وسنة لغير المواطن 50 درهماً وكذلك 50 درهماً عن تجديد العقد.

تخفيض قيمة الغرامة المقررة على تصاريح وعقود العمل المخالفة

تم تخفيض قيمة الغرامة المقررة على تصاريح وعقود العمل المخالفة ووضع سقف أعلى لها بالشكل الذي يتيح لأصحاب العمل المترتب عليهم مخالفات تصويب أوضاعهم بيسر بالتوازي مع التركيز على العقوبات الإدارية ومنها وقف تصاريح العمل عن المنشأة المخالفة إلى حين تصويب أوضاع المخالفات المقيدة ضدها بسداد الغرامة المخفضة المطلوبة.

وتبلغ الغرامة المترتبة على عدم تزويد الوزارة بعقد العمل خلال مدة لا تزيد على 60 يوما من تاريخ دخول العامل إلى الدولة أو تاريخ تعديل وضعه 100 درهم عن كل شهر وبحد أقصى 2000 درهم، فيما كانت قيمة الغرامة السابقة الملغاة 500 درهم عن كل شهر تأخير أو أي جزء منه ومن دون تحديد حد أقصى لهذه الغرامة.

غرامة إدارية

كما تبلغ الغرامة الإدارية الجديدة عن عدم تجديد تصريح عمل خلال مدة لا تزيد على 60 يوما من تاريخ انتهائه 200 درهم عن كل شهر وبحد اقصى 2000 درهم، بينما تبلغ الغرامة السابقة الملغاة 500 درهم عن كل شهر تأخير أو أي جزء منه ومن دون تحديد حد أقصى لهذه الغرامة.

وتبلغ الغرامة الجديدة المترتبة على عدم تزويد الوزارة بعقد العمل لتصريح مهمة عمل خلال مدة لا تزيد على 30 يوما من تاريخ دخول العامل إلى الدولة 100 درهم عن كل يوم وبحد أقصى 2000 درهم، في وقت كانت تبلغ الغرامة السابقة الملغاة 100 درهم عن كل يوم تأخير أو جزء منه ومن دون وضع حد أقصى لهذه الغرامة.

كما تبلغ الغرامة الجديدة لعدم تجديد تصريح مهمة عمل خلال مدة لا تزيد على 7 أيام من تاريخ انتهائه 100 درهم عن كل يوم وبحد أقصى 2000 درهم، فيما كانت تبلغ الغرامة السابقة 100 درهم عن كل يوم تأخير أو أي جزء منه ومن تحديد حد أقصى لهذه الغرامة.

100

تم تحديد رسم 100 درهم للمنشآت المدرجة في الفئات الثلاث وذلك عن كل خدمة من خدمات طلب تصريح انتقال واستخدام عامل من منشأة إلى أخرى وطلب تصريح انتقال واستخدام عامل من منشأة إلى أخرى تعود ملكيتها لذات المالك أو شريك فيها وكذلك إصدار تصريح انتقال واستخدام عامل من منشأة إلى أخرى تعود ملكيتها لذات المالك أو شريك فيها ولمدة سنتين.

وفيما يتعلق برسم إصدار تصريح انتقال واستخدام عامل من منشأة إلى أخرى لمدة سنتين، فيبلغ 150 درهما للمنشآت المدرجة في الفئة الأولى بغض النظر عن المستوى المهاري للعامل بينما يبلغ الرسم لمنشآت الفئة الثانية في المستوى (أ) 250 درهما ًعن العامل الماهر و500 درهم عن محدود المهارة والمستوى (ب) 500 درهم عن العامل الماهر و1000 درهم عن محدود المهارة والمستوى (ج) 750 درهماً عن العامل الماهر و1250 درهماً عن محدود المهارة والمستوى (د) 1000 درهم عن العامل الماهر و1500 درهم عن محدود المهارة فيما يبلغ رسم التصريح للمنشآت المصنفة في الفئة الثالثة 2500 درهم بغض النظر عن المستوى المهاري للعامل.

1979

في ما يتعلق بالضمانات المصرفية، فقد تم استثناء المنشآت المدرجة في الفئة الأولى من تقديم الضمانات عن العاملين لديها وكذلك المنشآت في الفئتين الثانية والثالثة وذلك عن كل عامل ماهر تقوم المنشآت باستقدامه إلى جانب استثناء المشروعات الصناعية المرخص لها برخصة صناعية صادرة عن وزارة الاقتصاد والتي لها الأولوية في الحصول على المزايا والإعفاءات بموجب القانون الاتحادي رقم 1 لسنة 1979 وكذلك الشركات أو المؤسسات التي تؤسسها أو تساهم في ملكيتها الحكومة الاتحادية أو المحلية إضافة إلى الجمعيات ذات النفع العام والجمعيات والمؤسسات الأهلية الوطنية المرخصة من الجهات الاتحادية المعنية.

وتبلغ قيمة الضمانات المصرفية المقررة على المنشآت في الفئة الثانية المستوى (أ) عن العامل محدود المهارة 3 آلاف درهم عن كل عامل وبحد أقصى مليون و500 ألف والمستوى (ب) 3 آلاف درهم وبحد أقصى 3 ملايين درهم والمستوى (ج) 3 آلاف درهم وبحد أقصى 5 ملايين والمستوى (د) 3 آلاف درهم وبحد أقصى 7 ملايين، فيما تبلغ قيمة الضمانات المقررة على المنشآت في الفئة الثالثة عن كل عامل 3 آلاف درهم وبحد أقصى 10 ملايين.

ومن المقرر أن تطبق وزارة الموارد البشرية والتوطين اعتباراً من مطلع شهر ديسمبر المقبل رسوماً جديدة تم تخفيض قيم العديد منها.

 

البيان