الفجيرة اليوم

أصدر صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، مرسوماً بقانون اتحادي رقم (12) لسنة 2017 في شأن الجرائم الدولية، وحددت المادة الأولى من المرسوم الجرائم الدولية التي تختص بها محاكم الدولة وفقاً لأحكام هذا المرسوم، وهي جريمة الإبادة الجماعية والجرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب وجريمة العدوان.

وبحسب المادة الثانية من المرسوم بقانون: «يعاقب بالإعدام أو السجن كل من ارتكب أياً من الأفعال التالية بقصد إهلاك جماعة قومية أو إثنية أو عرقية أو دينية بصفتها هذه، إهلاكاً كلياً أو جزئياً، متى كان الفعل مرتكباً في سياق نمط أفعال مماثلة وواضحة وموجهة ضد تلك الجماعة أو أن يكون من شأن الفعل أن يحدث في حد ذاته الإهلاك، وتتضمن تلك الأفعال:

قتل أفراد الجماعة، إلحاق ضرر جسدي أو عقلي جسيم بأفراد الجماعة، إخضاع الجماعة عمداً لأحكام معيشية يقصد بها إهلاكها الفعلي كلياً أو جزئياً، فرض تدابير تستهدف منع الإنجاب داخل الجماعة، نقل أطفال الجماعة عنوة إلى جماعة أخرى.

ونصت المادة (3) من المرسوم بقانون على: «كل من حرض مباشرة وعلانية على ارتكاب جريمة من الجرائم المنصوص عليها في هذا الفرع، يعاقب بالعقوبة المقررة للشروع في الجريمة التي حرض عليها إذا لم ينتج عن التحريض أثر».

جرائم ضد الإنسانية

وجاء في الفرع الثاني من المرسوم بقانون، والذي تناول الجرائم ضد الإنسانية وكما جاء في المادة رقم (5): يعاقب بالإعدام أو بالسجن المؤبد كل من ارتكب أياً من الأفعال التالية متى ارتكبت في إطار هجوم واسع النطاق أو منهجي موجهة ضد أي مجموعة من السكان المدنيين وعن علم بالهجوم.

وتشمل تلك الأفعال: الإبادة وتشمل فرض أحوال معيشية من بينها الحرمان من الحصول على الطعام والدواء بقصد إهلاك جزء من السكان، الاغتصاب أو الاستعباد الجنسي أو الإكراه على البغاء أو التعقيم القسري أو الحمل القسري أو أي شكل آخر من أشكال العنف الجنسي على مثل هذه الدرجة من الخطورة.

ونصت المادة رقم (6) على أن «يعاقب بالسجن المؤبد أو المؤقت كل من ارتكب أياً من الأفعال التالية متى ارتكبت في إطار هجوم واسع النطاق أو منهجي ضد أي مجموعة من السكان المدنيين وعن علم بالهجوم وتشمل تلك الأفعال:

الاسترقاق بممارسة أي سلطة من السلطات المترتبة على حق الملكية، إبعاد السكان أو النقل القسري للسكان، السجن أو الحرمان الشديد على أي نحو آخر من الحرية البدنية بما يخالف القواعد الأساسية للقانون الدولي، التعذيب بتعمد إلحاق ألم شديد أو معاناه شديدة سواء بدنياً أو عقلياً، الاختفاء القسري للأشخاص، الاضطهاد بحرمان أي جماعة من الحقوق الأساسية، وكذلك الأفعال اللانسانية الأخرى».

جرائم الحرب

وتضمن الفصل الثالث من المرسوم بقانون اتحادي رقم (12) لسنة 2017 في شأن الجرائم الدولية جرائم الحرب. وبحسب المادة رقم (7) يقصد بالمشمولين بالحماية في تطبيق أحكام هذا الفصل: 1ـ في النزاعات المسلحة:

الأشخاص المشمولون بحماية اتفاقيات جنيف الرابعة لعام 1949 والبروتوكول الإضافي الأول لعام 1977، 2ـ في النزاعات المسلحة غير الدولية: الأشخاص غير المشتركين اشتراكاً فعلياً في الأعمال الحربية بما في ذلك أفراد القوات المسلحة الذين ألقوا السلاح أو الذين أصبحوا عاجزين عن حمل السلاح بسبب المرض أو الإصابة أو غيره.

ونصت المادة (8): «في تطبيق أحكام هذا الفصل لا تعد من النزاعات المسلحة غير الدولية حالات الاضطرابات والتوترات الداخلية، مثل أعمال الشغب أو أعمال العنف المنفردة أو المتقطعة وغيرها من الأعمال ذات الطبيعة المماثلة».

وبحسب المادة (9) يعاقب بالإعدام أو السجن المؤبد كل من ارتكب أياً من الأفعال التالية وكان ذلك في سياق نزاع مسلح دولي أو غير دولي ومرتبط به: 1 ـ قتل أفراد منتمين إلى دول معادية أو جيش معاد أو أحد المقاتلين من العدو أو إصابتهم غدراً، استخدام السموم أو السلحة المسممة، استخدام الغازات الخانقة أو السامة أو غيرها، استخدام الرصاصات التي تتمدد أو تتسطح بسهولة في الجسم البشري.

ونصت المادة الأخيرة من المرسوم رقم (46) على أن «ينشر المرسوم بقانون في الجريدة الرسمية ويعمل به في اليوم التالي لتاريخ نشره».

عقوبات

وفق المادة (10) يعاقب بالسجن المؤبد أو المؤقت كل من ارتكب أياً من الأفعال التالية، وكان ذلك في سياق نزاع مسلح دولي أو غير دولي ومرتبط به، وتتضمن تلك الأفعال: تعمد توجيه هجمات ضد السكان المدنيين، تعمد توجيه هجمات ضد المباني المخصصة للأغراض الدينية او التعليمية أو المستشفيات شريطة ألا تكون أهدافاً عسكرية، الإعلان بأنه لن يبقى أحد على قيد الحياة، وتكون العقوبة الإعدام أو السجن المؤبد إذا أسفر الفعل عن موت شخص وأكثر.

وتناول الفرع الثالث من المرسوم بقانون جرائم الحرب ضد الأشخاص، فيما تضمن الفرع الرابع جرائم الحرب ضد الممتلكات والحقوق الأخرى، كما تناول الفرع الخامس جرائم الحرب ضد العمليات وشاراتها، كما تناول الفصل الرابع من المرسوم بقانون اتحادي جرائم العدوان.

 

البيان