الفجيرة اليوم

أصدر صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظة الله، المرسوم بقانون اتحادي رقم 16 لسنة 2017 في شأن تعديل بعض أحكام القانون الاتحادي رقم 17 لسنة 1972 في شأن الجنسية وجوازات السفر، والمنشور في العدد الأخير من الجريدة الرسمية.

ونص القانون على: «تستبدل عبارة وزارة الداخلية بعبارة الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية، وعبارة وزير الداخلية بعبارة رئيس مجلس إدارة الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية أينما وردت في القانون الاتحادي رقم 17 لسنة 1972 في شأن الجنسية وجوازات السفر المشار إليه».

كما نص على: «يجوز بمرسوم اتحادي منح الجنسية بالتبعية، للمرأة الأجنبية المتزوجة من مواطن بعد مرور 7 سنوات من تاريخ تقديم الطلب للهيئة في حالة وجود مولود أو أكثر، وتزاد هذه المدة إلى 10 سنوات في حالة عدم وجود أبناء، شريطة أن تكون الزوجية مستمرة فعلاً، ووفقاً لما تحدده اللائحة التنفيذية لهذا المرسوم بقانون، مع مراعاة الأحكام الواردة في البند 1 من هذه المادة إذا توفي الزوج أو طلق قبل انقضاء المدة المشار إليها في البند رقم 1 من هذه المادة، وكان للزوجة ولد أو أكثر من هذا الزوج، جاز منحها الجنسية بعد انقضاء المدة طالما بقيت أرملة أو مطلقة أو تزوجت بعد وفاة زوجها أو طلاقها من مواطن وحافظت على إقامتها في الدولة».

ولرئيس الدولة أن يصدر مرسوم الجنسية بحكم القانون أو منحها بالتجنس لأي شخص دون التقيد بمدد الإقامة والشروط المنصوص عليها في هذا المرسوم بقانون ولائحته التنفيذية، ويجوز منح الجنسية لأي شخص قدم خدمات جليلة للدولة دون التقيد بمدد الإقامة المنصوص عليها في المواد السابقة.

ويعتبر تاريخ سريان تثبيت أو منح الجنسية لكل من حصل عليها، اعتباراً من تاريخ استكمال وثائق الجنسية واستيفاء الإجراءات المطلوبة وفقاً لما تنص عليه اللائحة التنفيذية لهذا المرسوم بقانون، ويشترط لممارسة حق الانتخاب أو الترشيح لدى هيئة نيابية أو شعبية أن يكون المواطن حاصلاً على الجنسية بحكم القانون.

وأوضح القانون أنه لا يجوز مغادرة الدولة أو دخولها إلا من المنافذ المخصصة لذلك ووفقاً للإجراءات المتبعة في هذا الشأن.

وأكد القانون أنه مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها أي قانون آخر، يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على 15 سنة وبالغرامة التي لا تقل عن 50 ألف درهم كل من زور أو طبع صورة غير مشروعة أو قلد جواز سفر أو وثيقة سفر أو أية وثيقة من وثائق الجنسية أو استعمل جواز سفر أو وثيقة سفر أو أية وثيقة من وثائق الجنسية مع علمه بأنها مقلدة أو مزورة أو صادرة بطريقة غير مشروعة، وكل من انتحل شخصية أو استبدلها في محرر رسمي أعد لإثباتها بقصد الحصول على الجنسية أو جواز سفر أو وثيقة سفر أو أية وثيقة من وثائق الجنسية.

أو قدم مستنداً مزوراً أو أدلى ببيانات غير صحيحة أو أخفى وثائق الجنسية التي يحملها بقصد الحصول لنفسه أو لغيره على الجنسية أو جواز السفر أو وثيقة السفر أو أية وثيقة من وثائق الجنسية.

ويعاقب بالسجن مدة لا تزيد على 10 سنوات وبغرامة لا تقل عن 50 ألف درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من ادعى لانتسابه لأسرة أو قبيلة أو لأشخاص لا ينتسب إليهم بقصد الحصول على الجنسية أو جواز سفر أو وثيقة سفر أو أية وثيقة من وثائق الجنسية.

كما يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن 50 ألف درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من شرع في استخدام جواز سفر أو وثيقة سفر أو أية وثيقة من وثائق الجنسية بطريقة غير مشروعة أو سهل أو ساعد في ذلك، أوغادر البلاد أو عاد إليها من غير المنافذ المخصصة لذلك، أو ادعى فقدان جواز السفر أو وثيقة السفر أو أية وثيقة من وثائق الجنسية مع حيازته الفعلية لها، أو أتلف أو أخفى عمداً جواز السفر أو وثيقة السفر أو أية وثيقة من وثائق الجنسية، أو استخدم عمداً جواز السفر أو وثيقة السفر أو أية وثيقة من وثائق الجنسية بعد التعميم عن فقدانها.

ويعاقب بالحبس مدة لا تزيد على 6 أشهر وبغرامة لا تقل عن 50 ألف درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من سلّم إلى جهة غير رسمية جواز سفر أو وثيقة سفر أو أية وثيقة من وثائق الجنسية لاستخدامها في غير الأغراض المخصصة لها، ويعاقب بغرامة لا تقل عن 50 ألف درهم ولا تزيد عن 500 ألف درهم كل من وجد أو احتفظ لتحقيق منفعة أو تسلم بطريق الخطأ جواز سفر أو وثيقة سفر أو أية وثيقة من وثائق الجنسية ولم يقم بتسليمها إلى أقرب مركز شرطة أو مقر الهيئة أو أحد فروعها في الدولة.

 

البيان