الفجيرة اليوم
أكدت الهيئة الاتحادية للضرائب إعفاء العقارات السكنية من ضريبة القيمة المضافة بشكل عام، فيما عدا التوريد الأول خلال السنوات الثلاث الأولى من بنائه والذي سيخضع لنسبة الصفر.
جاء ذلك في بيان للهيئة، اليوم السبت 18 نوفمبر 2017، أوضحت فيه ضوابط معاملة قطاع العقارات فيما يتعلق بضريبة القيمة المضافة.
وقالت الهيئة: “ستخضع توريدات العقارات التجارية – البيع أو الإيجار – للنسبة الأساسية من ضريبة القيمة المضافة 5% بينما سيتم إعفاء العقارات السكنية من الضريبة بشكل عام فيما عدا التوريد الأول خلال السنوات الثلاث الأولى من بنائه والذي سيخضع لنسبة الصفر”.
وأوضحت الهيئة أن المبنى السكني لأغراض ضريبة القيمة المضافة هو المبنى السكني أو جزءا منه معد ومصمم لشغله من قبل الأفراد، بما في ذلك أي مبنى يشغله شخص كمحل سكنه الرئيسي.
وأضافت أن المبنى السكني لا يتضمن أي مكان ليس مبنى ثابتا في الأرض أو يجوز نقله بدون إتلافه أو أي مبنى مستخدم كفندق أو نزل أو مكان للمبيت أو مستشفى أو ما شابه ذلك أو شقة فندقية تقدم خدمات، بالإضافة إلى توفير الإقامة أو أي مبنى تم تشييده أو تحويله دون ترخيص قانوني.
وبحسب الهيئة، فإن المبنى التجاري لأغراض ضريبة القيمة المضافة هو أي مبنى أو جزء منه غير المبنى السكني ومنها على سبيل المثال المكاتب والمخازن والفنادق والمحلات التجارية، بينما يعتبر التوريد بالنسبة للعقارات هو توريد العقارات الذي يشمل دون حصر البيع والإيجار ومنح حق في أي عقارات.
وقالت الهيئة أن توريد المبنى السكني لأول مرة خلال 3 سنوات من بنائه سيكون خاضعا لنسبة الصفر، بينما ستكون جميع التوريدات اللاحقة معفاة من الضريبة حتى لو كانت خلال السنوات الثلاثة الأولى من الانتهاء من بنائه، وفي المقابل ستكون جميع توريدات المباني التجارية خاضعة لضريبة القيمة المضافة بنسبة 5% بما في ذلك جميع المباني التي لا تعتبر مبانٍ سكنية أو أية أجزاء منها.
وأشارت الهيئة إلى أن مالك المبنى السكني لا يقوم بالتسجيل لضريبة القيمة المضافة إذا لم تكن لديه أنشطة أعمال أخرى، أما إذا كانت لديه أية أنشطة أعمال أخرى فعليه النظر في حاجته للتسجيل حيث يجب على مالك أي مبنى غير المبنى السكني التسجيل لضريبة القيمة المضافة إذا كان مبلغ توريداته يفوق 375 ألف درهم خلال الاثني عشر شهرا السابقة أو من المتوقع أن تفوق إيراداته 375 ألف درهم خلال الثلاثين يوما القادمة.
وأكدت الهيئة أن مالك المبنى السكني لن يستطيع استرداد ضريبة القيمة المضافة المتعلقة بالتكاليف التي تكبدها على توريد المبنى السكني المعفى من الضريبة بينما سيتمكن مالك المبنى التجاري من استرداد ضريبة القيمة المضافة المتعلقة بالتكاليف التي تكبدها على توريد المبنى.
أما على صعيد معاملة المباني ذات الاستخدام المزدوج ” سكني وتجاري ” ستكون عملية بيع أو إيجار الجزء السكني من المبنى خاضعا لنسبة الصفر في حال التوريد الأول أو معفى من الضريبة إذا كان التوريد لاحق.. أما في حال بيع أو إيجار الجزء التجاري من المبنى فإنه سيكون خاضعا لضريبة القيمة المضافة بنسبة 5%.
وعلى مالك المبنى تقسيم الضريبة التي تم تكبدها إذا كان هناك توريد معفى من الضريبة ويستطيع استرداد الجزء المتعلق بالتوريد الخاضع للضريبة – أي الخاضع لنسبة 0% و5% – وتأجير المبنى السكني سيكون معفى من الضريبة بينما سيكون تأجير المبنى التجاري خاضع لضريبة القيمة المضافة بنسبة 5%.
البيان