الفجيرة اليوم
أكدت الهيئة الاتحادية للضرائب، ضرورة قيام الخاضعين للضرائب بالدولة بتقديم تصاريح طوعية ضمن النطاق الزمني المحدد بـ20 يوماً، حال تبين لهم أن التقييمات المرسلة لهم من الهيئة أو الإقرارات الضريبية المقدمة من الخاضعين للضريبة للهيئة غير صحيحة؛ تجنباً للتعرض للعقوبات والغرامات الإدارية وحفظاً للحقوق.
وأشارت مصادر الهيئة، إلى أنه إذا تبين للخاضع للضريبة أن الإقرار الضريبي المقدم من قبله للهيئة أو التقييم الضريبي المرسل له من الهيئة غير صحيح، مما أدى إلى احتساب الضريبة المستحقة الدفع وفقاً للقانون الضريبي بأقل مما يجب، بما يزيد على 10 آلاف درهم، فعليه القيام بإحدى خطوتين تصحيح الخطأ في الإقرار الضريبي عن الفترة الضريبية التي يتم فيها اكتشاف الخطأ إذا كان عليه تقديم إقرار ضريبي للهيئة أو تقديم تصريح طوعي خلال 20 يوم عمل من علمه بالخطأ إذا لم يكن هناك إقرار ضريبي يمكن من خلاله تصحيح الخطأ.
وأضافت أنه إذا تبين لدافع الضريبة أن طلب استرداد الضريبة المقدم من قبله للهيئة غير صحيح، مما أدى إلى احتساب مبلغ الاسترداد الذي كان يحق له استرداده وفقاً للقانون الضريبي بما يزيد على القيمة الصحيحة، فعليه تقديم تصريح طوعي للهيئة خلال 20 يوم عمل من علمه بالخطأ ما لم ينشأ الخطأ نتيجة إقرار ضريبي أو تقييم ضريبي غير صحيح.
وأوضحت أنه يجوز خصم ضريبة المدخلات القابلة للاسترداد بموجب الإقرار الضريبي المتعلق بالفترة الضريبية الأولى بشرط استلام واحتفاظ الخاضع للضريبة بالفاتورة الضريبية، على أن تتضمن تفاصيل التوريد المرتبط بضريبة المدخلات أو الاحتفاظ بأي مستند آخر يتعلق بالتوريد أو الاستيراد الذي تم دفع ضريبة المدخلات عنه.
البيان