الفجيرة اليوم
بدأت سلطات ترخيص المركبات بالدولة، اعتباراً من الأول من ديسمبر الجاري، تطبيق الرسوم الجديدة على خدمات ترخيص المركبات، تنفيذاً لقرار مجلس الوزراء رقم 30 لسنة 2017، الذي أصدره صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، في شأن تنظيم خدمات السير والمرور والسلامة المروري.
ونصت المادة الثانية من القرار، على أن تتولى وزارة الداخلية بالتنسيق مع سلطة الترخيص تقديم الخدمات وتطويرها والارتقاء بها، وتحديث الأنظمة المعتمدة لديها في هذا الخصوص، بما يتفق وأحكام القانون الاتحادي رقم (21) لسنة 1995 في شأن السير والمرور وتعديلاته.
ونصت المادة الثالثة من القرار، على أن تستوفى نظير تقديم الخدمات الرسوم المحددة لكل خدمة، وتؤول حصيلة الرسوم التي يتم استيفاؤها بموجب هذا القرار إلى حساب سلطة الترخيص التي قامت بتقديمها.
قائمة الرسوم
وتشمل الرسوم: 200 درهم لفتح ملف مروري، وإجراء فحص نظري للحصول على رخصة قيادة مركبة بقيمة 200 درهم، وإجراء فحص عملي للحصول على رخصة قيادة مركبة بقيمة 200 درهم، وإجراء فحص طبي للحصول على رخصة قيادة مركبة بقيمة 100 درهم، وتقديم موعد الفحص النظري أو الفحص العملي للحصول على رخصة قيادة مركبة بقيمة 300 درهم، وتحويل ملف متدرب قيادة مركبة من إمارة إلى إمارة أخرى بقيمة 200 درهم، وتعديل بيانات تصريح سائق مهني بقيمة 200 درهم، وفحص متدرب قيادة مركبة من لجنة خاصة بقيمة 300 درهم، وتحويل طلب فحص متدرب لقيادة مركبة بقيمة 100 درهم.
وتبلغ رسوم رخصة قيادة مركبة لمدة عام مبلغ 100 درهم، ومثلها لكل من التجديد واستصدار بدل فاقد أو تالف، ودفع مبلغ 300 درهم لرخصة قيادة مركبة لمدة تزيد عن سنة، ومثلها للتجديد أو لبدل الفاقد أو التالف، واستبدال رخصة قيادة مركبة صادرة من دولة أخرى بقيمة 600 درهم، وتعديل بيانات رخصة قيادة مركبة بقيمة 100 درهم، وتصريح قيادة مركبة مؤقت بقيمة 400 درهم، ومثلها لبدل الفاقد أو التالف.
وتسدد رسوم لإضافة فئة أخرى لرخصة قيادة مركبة بقيمة 200 درهم، وتصريح قيادة مركبة صحراوية بقيمة 300 درهم والتجديد بقيمة 300 درهم، ومثلها لبدل الفاقد أو التالف، وتصريح قيادة مركبة للأعمال ذات الطبيعة الخاصة بقيمة 300 درهم، ومثلها للتجديد ولبدل الفاقد أو التالف، وتصريح سائق مهني بقيمة 200 درهم والتجديد بقيمة 200 درهم، ومثلها لبدل الفاقد أو التالف. وتصريح مدرب تعليم قيادة مركبة بقيمة 400 درهم وللتجديد بقيمة 400 درهم، ومثلها لبدل فاقد أو التالف. وتصريح تعلم قيادة مركبة خفيفة أو دراجة نارية بقيمة 100 درهم، ومثلها للتجديد ولبدل الفاقد والتالف، وتصريح تعلم قيادة مركبة ثقيلة أو حافلة خفيفة أو ثقيلة 200 درهم، وملثها للتجديد ولبدل الفاقد أو التالف.
رسوم المركبات الخفيفة والثقيلة
وتراوحت رسوم ترخيص المركبات والحافلات الخفيفة والثقيلة لأول مرة أو للتجديد أو نقل الملكية أو إعادة التسجيل بين 120 إلى 1200 درهم، فيما تراوحت رسوم تسفير أو تحويل أو تصدير المركبات بأنواعها ما بين 50 إلى 200 درهم، كما تراوحت رسوم الفحص الفني للمركبات بأنواعها ما بين 100 إلى 1000 درهم.
ونصت المادة 4 من القرار، على أن تتولى وزارة الداخلية بالتنسيق مع سلطة الترخيص، فيما يتعلق بالشروط الفنية للمركبات التي يتم تسجيلها في الدولة، على أن تتضمن ما يأتي: وضع الشروط الفنية لتسجيل وترخيص المركبات من حيث سنة الصنع وقوة المحرك ووزن المركبة، ووضع الشروط الفنية لتسجيل وترخيص المركبات المستعملة الواردة من خارج الدولة، ووضع الشروط الفنية لتسجيل وترخيص المركبات التي يتم إدخال إضافات او تعديلات او تغييرات جوهرية على محركها أو هيكلها.
جهات الترخيص
ونصت المادة 5 من القرار، على أن تحدد سلطة الترخيص البدلات المالية الموافقة على وضع الإعلانات التي يتم نشرها من خلال الأجهزة والآليات والأنظمة والأماكن العائد لها، وذلك وفقا للتشريعات السارية في هذا الشأن. ومنحت المادة 6 لسلطة الترخيص التصرف بالمركبات المحجوزة التي انتهت مدة حجزها، وذلك وفقا للتشريعات السارية في هذا الشأن، فيما تعلقت لمادة 7 من القرار بلوحات أرقام المركبات، حيث منحت للوزارة ولسلطة الترخيص تنظيم إصدار لوحات المركبات وأشكالها وأنواعها وأرقامها وتنظيم إجراءات بيع المميز منها لمن يرغب بشرائها، وذلك وفق التشريعات المنظمة لهذا الشأن.
ومنحت المادة 8 الصلاحيات لجهات الترخيص لتحديد السرعة التي لا يجوز تجاوزها على الطريق، وتحديد أماكن تركيب أجهزة ضبط السرعة، وضبط المركبات التي تجاوز الحد الأعلى للسرعة المقررة. فيما نصت المادة 9 من القرار على أن يجوز لسلطة الترخيص التعاقد مع المؤسسات والشركات العامة والخاصة لتقديم أي من الخدمات المنصوص عليها في هذا القرار، وتحدد قيمة التكلفة المترتبة على تقديم الخدمات.
ونصت المادة 10 فيما يتعلق بضوابط العاملين في فحص المركبات وإصلاحها، حيث تحدد بقرار من الوزير وبالتنسيق مع سلطة الترخيص، الضوابط والاشتراطات اللازم توفرها في الشركات والمؤسسات التي تقدم خدمات الفحص الفني وإصلاح المركبات، متضمنة الشروط الواجب توافرها في الفنيين العاملين لديها والرسوم والغرامات والتدابير التي يجوز فرضها عليهم.
تخصيص الإيرادات
فيما تعلقت المادة 11 باتفاقية تحصيل وتخصيص الإيرادات، حيث إن للوزارة وبالتنسيق مع وزارة المالية إبرام اتفاقية مع حكومة الإمارة في الشأن الآتي: تحصيل وتخصيص الإيرادات المبينة في هذا القرار في حال تحمل خزينة الإمارة تكلفة تطوير خدمات السير والمرور والسلامة المرورية في الإمارة، ويتم تحديد حصة حكومة الإمارة من الإيرادات وفق الشروط والضوابط المتفق عليها، وتحصيل أي إيرادات أخرى غير واردة في هذا القرار والمتعلقة بالسير والمرور، وذلك وفق الشروط والضوابط المتفق عليها. وتعلقت المادة 12 بالأحكام الختامية ونصت على اعتبار جزء السنة سنة كاملة، فيما نصت المادة 13 والخاصة بتعديل الرسوم على اختصاص مجلس الوزراء بإجراء أي تعديلات على الرسوم الواردة في هذا القرار، سواء بالإضافة أو الحذف أو التعديل. ونصت المادة 14 على أن يصدر وزير الداخلية القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القرار. بينما نصت المادة 15 من القرار على أن يلغى كل حكم يخالف أو يتعارض مع أحكام هذا القرار.
الاتحاد