الفجيرة اليوم
أصدر مجلس إدارة هيئة التأمين قرارين يقضي الأول بتعديل نظام تعريفات أسعار التأمين على المركبات رقم (30) لسنة 2016 والثاني بتعديل بعض أحكام نظام توحيد وثائق التأمين على المركبات رقم (25) لسنة 2016، وسيدخل القراران حيز التنفيذ مطلع العام المقبل. وتضمنت التعديلات تخفيض الأقساط لأصحاب المركبات الخالية سجلاتهم من الحوادث بين 10-20%.
جاء ذلك خلال اجتماع مجلس إدارة الهيئة برئاسة معالي المهندس سلطان بن سعيد المنصوري وزير الاقتصاد رئيس مجلس الإدارة.
وقال المنصوري: “إن التعديلات الجديدة على نظام تعريفات أسعار التأمين على المركبات ونظام توحيد وثائق التأمين على المركبات جاءت في ضوء نتائج الدراسات التي أجرتها الهيئة على آثار تطبيق النظامين في السوق المحلية خلال عام 2017، وانطلاقاً من حرص الهيئة على توفير أفضل الخدمات التأمينية في السوق المحلية بأسعار وتغطيات تنافسية، بما يكفل حماية حقوق المؤمن لهم والمستفيدين ويراعي مصالح الأطراف كافة ومصالح الاقتصاد الوطني”.
تعريفات
ويتضمن قرار مجلس إدارة هيئة التأمين رقم (41) لسنة 2017 بتعديل بعض أحكام القرار رقم (30)، بإصدار نظام تعريفات أسعار التأمين على المركبات والذي سيدخل حيز التنفيذ مع مطلع عام 2018، تعديل تعريفة أقل قسط لتأمين الدراجة النارية الواردة في جدول رقم (2) بشأن تعريفة أسعار التأمين على المركبات من الفقد والتلف والمسؤولية المدنية، لتصبح (800) درهم للمحركات حتى (200 سي سي)، و(850) درهماً للمحركات أكثر من (200 سي سي)، في حين كان أقل قسط لتأمين الدراجة حداً واحداً بلغ أقصاه 1050 درهماً دون أي تمييز في سعة المحرك.
وحدد القرار بأن يقتصر استيفاء قسط تأمين (الراكب) الوارد في الجدول (2) على الأفراد الذين يعملون لدى المؤمن له.
وتم تعديل المادة الثانية من النظام عبر إلغاء البند رقم (2) وتبديله بالنص الآتي: (لشركات التأمين حرية المنافسة بتقديم الأسعار ضمن الحدود الواردة في الجدولين (1) و(2) المرفقين بالنظام، وفي حال قررت الشركة المنافسة في تقديم أسعار فتبقى كل شركة مسؤولة بشكل كامل ومباشر عن سلامة قرارها من الناحية الفنية والاكتوارية .
وبشكل يستند إلى قرار مجلس الإدارة رقم 11 لسنة 2016 بشأن مراجعة سياسة التسعير التي تطبقها الشركة في فروع تأمين الممتلكات والمسؤوليات والسياسة الاكتتابية للاكتواري وبما يعكس خبرتها السابقة مع عملائها ولا يؤدي إلى تعريض مركزها المالي للخطر أو إلى ضياع حقوق المؤمن لهم).
البيان