الفجيرة اليوم

أصدر صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي “رعاه الله”، القرار الوزاري رقم 46 لسنة 2017 بشأن نظام المكافأة المالية لمعلمي الاحتياط في المدارس الحكومية.

وبحسب القرار المنشور في العدد الأخير من الجريدة الرسمية يطبق نظام المكافأة المالية لمعلم الاحتياط في مدارس الإناث والذكور الحكومية، وفقا للأحكام المحددة في هذا القرار.
ونص القرار، على أن يتم اختيار المرشحين لنظام معلم الاحتياط من أصحاب الاختصاصات والمؤهلات المطلوبة وفقا للشروط التي تضعها وزارة التربية والتعليم لهذه الغاية، على أن تكون الأولوية للمواطنين ثم لأبناء المواطنات ثم مواطني دول مجلس التعاون الخليجي، وفي حال عدم توفر هذه الفئات يجوز الاستعانة بالجنسيات الأخرى للعمل بنظام معلم الاحتياط.

وحدد القرار أن الاستعانة بمعلمي الاحتياط تكون لتغطية الشواغر الناتجة أثناء العام الدراسي وفي حال غياب أو عدم تواجد المعلم الأصيل (الأساسي) لأي سبب من الأسباب، على أن يتم إتباع إجراءات الموارد البشرية المعتمدة من الهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية على كل من يتم اختياره للعمل بموجب أحكام هذا القرار.

ووفقا للمادة الثالثة من القرار، يستحق معلم الاحتياط عن يوم العمل أو الحصة الدراسية مكافأة مالية وذلك وفق الآتي: مرحلة رياض الأطفال 500 درهم عن كل يوم عمل وبحد أقصى 5 أيام في الأسبوع – مواد الأنشطة 100 درهم عن كل حصة دراسية وبحد أقصى 30 حصة في الأسبوع – مواد اللغة العربية، التربية الإسلامية، المجال الأول، التاريخ، الجغرافيا، الاقتصاد، الدراسات الاجتماعية، التربية الوطنية، العلوم الصحية ومهارات الحياة 120 درهما عن كل حصة وبحد أقصى 30 حصة في الأسبوع – مواد الرياضيات، اللغة الإنجليزية، الفيزياء، الكيمياء، الأحياء، العلوم، المجال الثاني، التربية الخاصة، علوم الكمبيوتر، التصميم، التكنولوجيا، إدارة الأعمال، التصميم الإبداعي والابتكار 150 درهما عن كل حصة وبحد أقصى 30 حصة في الأسبوع.

وتدفع قيمة المكافأة المالية المحددة بموجب هذا القرار من الميزانية المعتمدة لوزارة التربية والتعليم.

ونص القرار على أن يتولى وزير التربية والتعليم إصدار القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القرار، على أن تتضمن هذه القرارات الآليات المتعلقة بإيجاد قاعدة بيانات لأسماء معلمي الاحتياط، ويكون للوزير إضافة أو حذف أو استحداث أي من المواد الدراسية المشار إليها في المادة الثالثة، وبذات قيمة المكافأة المالية المحددة لكل من مواد الأنشطة والمواد الدراسية.

 

البيان