الفجيرة اليوم

أصدرت وزارة التغير المناخي والبيئة قراراً وزارياً في شأن إجراءات تسجيل واستيراد المبيدات وتسري أحكامه على جميع أنواع المبيدات الكيميائية والمبيدات الحيوية والمبيدات العضوية والمبيدات جاهزة الاستخدام والفرمونات والمواد الجاذبة والمواد الطاردة والمواد المضافة للمبيد ويعمل به بعد ثلاثة أشهر من تاريخ نشره.

وشدد القرار – رقم /27/ لسنة 2018 – على أنه لا يحق للمنشأة تسجيل المبيد ما لم تكن حاصلة على ترخيص بمزاولة النشاط من الوزارة ويحظر استيراد أو تصدير أو تداول المبيدات في الدولة إلا بعد تسجيلها في الوزارة كما يمنع تسجيل أو استيراد المبيدات المحظورة.

وذكر القرار أنه على المنشآت التي ترغب بتسجيل مبيد كيميائي التقدم بطلب إلى الوزارة مرفقا به مستندات منها شهادات التسجيل وفقا لحالة تسجيل المبيد في بلد المنشأ وشهادة تسجيل أخرى للمبيد في دولة غير بلد المنشأ.

كما يتطلب للمبيد غير المسجل في بلد المنشأ شهادتا تسجيل للمبيد لنفس المصنع من دولتين من دول الأعضاء في منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية صادرتان من جهتي التسجيل باللغة الإنجليزية أو مترجمة للغة الإنجليزية ترجمة قانونية إضافة إلى شهادة تركيب المبيد متضمنة المواد الفعالة ونسبها ونسب المواد الخاملة الأخرى من مختبر حكومي تابع لجهة التسجيل أو من مختبر معتمد من جهة التسجيل تطبق المعايير الجيدة للمختبرات “GLP”.

وفي حال اختلاف الاسم التجاري للمبيد في شهادات التسجيل في إحدى دول الأعضاء في منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية يتم إرفاق شهادة تركيب أخرى لهذا المبيد متضمنة المواد الفعالة ونسبها ونسب المواد الخاملة الأخرى من مختبر حكومي تابع لجهة التسجيل أو من مختبر معتمد من جهة التسجيل تطبق المعايير الجيدة للمختبرات.

وأفاد القرار بأنه يسمح لمراكز البحوث الحكومية والجامعات الحكومية والخاصة المعتمدة في الدولة باستيراد المبيدات دون تسجيلها لغايات البحث العلمي وفقا للاشتراطات منها ألا تتجاوز الكمية / 20 / لتركيلوجرام وأن تميز عبوة المبيد بملصق يبين أنها عينة للبحث العلمي وغير مخصصة للبيع.

ويسمح للشركات المشاركة في المعارض المقامة داخل الدولة استيراد وعرض المبيدات غير المسجلة وفقاً لعدة اشتراطات منها تقديم ملخص عن المعرض وأهدافه وفترة ومكان انعقاده وتقوم الجهة المنظمة للمعرض بتقديم طلب إذن استيراد مبيد لغايات المعارض مع ذكر النوع والكمية لكل شركة على حدة.

كما حدد القرار عدداً من الأحكام العامة وهي أنه لا يجوز التنازل أو التصرف في شهادة تسجيل المبيد إلى الغير ولا يجوز التصرف أو التنازل عن إذن الاستيراد الصادر للمنشأة إلى الغير ولا يجوز استيراد المبيدات إلا من الشركة المنتجة ببلد المنشأ أو من إحدى فروعها الأصلية وفقا للبيانات الواردة في شهادة التسجيل الصادرة من الوزارة وعند عدم الالتزام باشتراطات الاستيراد ترفض الإرسالية وفقاً للإجراءات الواردة في التشريعات المنظمة لذلك يجوز للوزارة إلغاء إذن استيراد المبيد إذا أوقف أو ألغي تسجيله وأخيرا يحق للوزارة سحب عينات دورية من المبيدات للتأكد من مطابقتها للمواصفات المعتمدة.

 

وام