الفجيرة اليوم

كشف الدكتور أمين بن حسين الأميري وكيل وزارة الصحة ووقاية المجتمع المساعد لسياسات الصحة العامة والترخيص، أن القانون الاتحادي الذي اعتمده مجلس الوزراء، أمس، بشأن تنظيم مهنة الصيدلة ومنشآتها، حدد غرامة لا تقل عن 1000 درهم، ولا تزيد على مليون درهم، بالنسبة للمخالفات التي ترتكبها المنشآت الصيدلانية، بالمخالفة لأحكام هذا القانون أو لائحته التنفيذية، أو القرارات الصادرة تنفيذاً له، وذلك بعد توجيه تنبيه خطي، ثم إنذار خطي للمنشأة، ثم يتم فرض الغرامة، وبعدها يتم وقف الترخيص مؤقتاً لمدة لا تزيد على 6 أشهر، وفي حال تكرار المخالفة، يتم إلغاء ترخيص المنشأة، وفقاً للمادة رقم 102 من القانون الخاصة بالمساءلة الإدارية والتأديبية.

وقال الدكتور الأميري: إن القانون حدد أيضاً الغرامات التي يرتكبها مزاولو مهنة الصيدلة في تلك المنشآت بالمخالفة، إذ يتم أولاً تنبيه خطي، ثم إنذار خطي، ثم فرض غرامة لا تقل عن 1000 درهم، ولا تزيد على 500 ألف درهم، ثم يتم وقف ترخيص مزاولة المهنة مؤقتاً، لمدة لا تزيد على سنة، وفي حال تكرار المخالفة، يتم إلغاء الترخيص.

وأضاف أن القانون تضمن 122 مادة، وجاء في المادة 103، أنه ينشأ في كل من جهات الترخيص، سجل تدون فيه العقوبات التي توقع على المرخص لهم، وتقوم اللجان المختصة بالتأديب في الدولة، بتبادل البيانات الخاصة بالمخالفات الواقعة على كل من المنشآت الصيدلانية والمهنيين، حسب اختصاصات تلك اللجان.

وحددت المادة 104، أنه يجوز لمن صدر ضده قرار بالجزاء التأديبي، وفقاً للمادة (102) من هذا القانون، أن يتظلم من القرار أمام لجنة التظلمات المشكّلة لدى الجهة الصحية، وذلك خلال (15) خمسة عشر يوماً من تاريخ علم المتظلم بالقرار، ويجب البت في التظلم خلال (30) ثلاثين يوماً من تاريخ تقديمه، ويعتبر عدم الرد على التظلم خلال تلك المدة، بمثابة رفض له، ويكون القرار الصادر في التظلم نهائياً.

وفي جميع الأحوال، لا يجوز تنفيذ جزاء الإيقاف عن العمل أو إلغاء الترخيص أو إغلاق المنشأة الصيدلانية، في غير حالات الإغلاق الاحتياطي المحددة في هذا القانون، قبل انتهاء الميعاد المقرر للتظلم، أو الميعاد المقرر للبت فيه، بحسب الأحوال.

وبحسب المادة 105، لا تخل المساءلة التأديبية وفقاً لأحكام هذا القانون، بالمسؤولية الجزائية أو المدنية عند الاقتضاء.

وبينت المادة 106، أنه تخطر الوزارة والجهة المعنية، كل منهما الأخرى، بالجزاء التأديبي الصادر، وذلك باستثناء جزاءات التنبيه والإنذار والغرامة الإدارية.

 

البيان