الفجيرة اليوم

أكدت دائرة النقل بأبوظبي ممثلة في «مواقف» بأنه يجوز لشاغل المسكن في المناطق الخاضعة لتنظيم مواقف»،
سواء كان مالك المسكن أو المستأجر، التقديم لطلب تصريح «سكان» لأحد أقاربه من الدرجة الأولى و الثانية القاطنين
معه في نفس المسكن، بعد إرفاق المستندات المطلوبة مثل إيصال سداد رسوم الطلب لغير المواطنين .

وأضافت وإيصال سداد رسوم التصريح لغير المواطنين، وصورة عن عقد الإيجار موثق أو سند الملكية أو عقد انتفاع أو قرار
محكمة، صورة عن فاتورة الكهرباء، وصورة عن الهوية الوطنية أو جواز السفر وصورة عن الإقامة سارية المفعول لغير المواطنين،
وصورة عن ملكية المركبة سارية المفعول، ومستند رسمي لإثبات صلة القرابة بشاغل المسكن الأصلي (من الدرجة الأولى والثانية)،
والتوقيع على إقرار وتعهد بصحة المعلومات المدرجة في نموذج طلب التصريح والمستندات المرفقة معه.

وأوضحت الدائرة أن مدة التصريح عاماً كاملاً بالنسبة لتصاريح الأفراد القاطنين في مناطق التنظيم للمواقف السطحية ومواقف المباني
متعددة الطوابق. أو يمكن للأفراد طلب الحصول على تصاريح مواقف السكان أو تجديدها أو تحويلها أو إلغائها لاستخدامها في المناطق المُخصصة بدلاً عن تذاكر الوقوف العادية، وحسب موقع دائرة النقل فانه على مقدم الطلب اتباع الخطوات التالية للحصول على الخدمة
عن طريق مراكز خدمة العملاء: زيارة أحد مراكز خدمة عملاء «مواقف» أو مركز خدمة عملاء دائرة النقل في أبوظبي – فرع منطقة المقطع، وتعبئة نموذج الطلب وتقديم الوثائق المطلوبة، ودفع الرسوم، واستلام التصريح من الدائرة .

الإتحاد