الفجيرة اليوم

أصدر صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة “حفظه الله” اليوم مرسوما بقانون اتحادي رقم / 20 / لسنة 2018 في شأن مواجهة جرائم غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وتمويل التنظيمات غير المشروعة.

وقال سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم نائب حاكم دبي وزير المالية – بهذه المناسبة – ” تحرص القيادة الرشيدة لدولة الإمارات على تطوير البنية التشريعية والقانونية للدولة نظرا لما لها من دور هام في ضمان الالتزام المستمر بالمعايير الدولية ذات الصلة بمكافحة جرائم غسل الأموال ومواجهة تمويل الإرهاب ويعتبر المرسوم بقانون من أهم الركائز الأساسية في مكافحة جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب، ويسهم في رفع فعالية الإطار القانوني والمؤسسي وتحقيق النتائج المرجوة”.

وأوضح سموه ” يتمثل الهدف من إصدار هذا القانون في مكافحة جرائم غسل الأموال ووضع الإطار القانوني الذي يدعم ويعزز الجهود التي تبذلها الجهات ذات العلاقة في الدولة لمكافحة غسل الأموال والجرائم المرتبطة وعمليات تمويل الإرهاب والتنظيمات المشبوهة، الأمر الذي يعزز من مستوى الالتزام الفني لدولة الإمارات بالتوصيات والمعاهدات الدولية في هذا المجال.” .

وأضاف “لطالما كانت دولة الإمارات منارة للعدل والسلام، حيث تلتزم الدولة بالقوانين والمواثيق الدولية كافة التي تعمل على مكافحة جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب والتنظيمات غير المشروعة، سواء بالطريقه المباشرة أو غير المباشرة ويأتي هذا القانون في إطار استراتيجة الدولة لحماية النظام المالي المحلي، عبر تطبيق أفضل الأنظمة وأكفئها لمكافحة هذه الجرائم، التي تؤثر سلباً على اقتصادات الدول واستقرارها السياسي والمالي على حد سواء.”.

وأشار سموه إلى أن هذا المرسوم بقانون اتحادي قد جاء بالتماشي مع متطلبات وتوصيات مجموعة العمل المالي ” فاتف”، وأوجبت بعض المواد التي أوردها القانون على أي شخص أن يفصح عندما يُدخل الى الدولة أو يُخرج منها عملات أو أدوات مالية قابلة للتداول لحاملها أو معادن ثمينة أو أحجار ذات قيمة، وفقاً لنظام الإفصاح الذي يصدره المصرف المركزي.

ويوضح القانون اختصاصات اللجنة الوطنية لمواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب، وصلاحياتها في إعداد التقييم الوطني للمخاطر، كونه مطلباً أساسياً لتوصيات مجموعة فاتف، إضافة إلى توسيع التزامات جهات الترخيص والرقابة، لتشمل وضع منهج قائم على المخاطر وتطبيقه على المنشآت المرخصة من قبلها.

ويحدد المرسوم بقانون مرتكب جريمة غسل الأموال كل من كان عالماً بأن الأموال متحصلة من جناية أو جنحة، وارتكب عمداً أحد الأفعال الآتية: تحويل المتحصلات أو نقلها أو أجرى أي عملية بقصد إخفاء أو تمويه مصدرها غير المشروع، و/ أو أخفى أو موّه حقيقة المتحصلات، أو مصدرها، أو مكانها أو طريقة التصرف فيها أو حركتها أو ملكيتها أو الحقوق المتعلقة بها، و/أو اكتسب أو حاز أو استخدم المتحصلات عند تسلمها، و / أو ساعد مرتكب الجريمة الأصلية على الإفلات من العقوبة.

وتعتبر جريمة غسل الأموال جريمة مستقلة، ولا تحول معاقبة مرتكب الجريمة الأصلية دون معاقبته على جريمة غسل الأموال، كما لا يشترط حصول الإدانة بارتكاب الجريمة الأصلية لإثبات المصدر غير المشروع للمتحصلات.

وبموجب القانون، يتم إنشاء “وحدة معلومات مالية” مستقلة ضمن المصرف المركزي، ترسل لها دون غيرها تقارير المعاملات المشبوهة والمعلومات المتعلقة بها من جميع المنشآت المالية والأعمال والمهن غير المالية المحددة، وتعمل على دراستها وتحليلها، وإحالتها إلى الجهات المختصة بشكل تلقائي أو عند الطلب.

وتختص هذه الوحدة بالطلب من المنشآت المالية والأعمال والمهن غير المالية المحددة والجهات المعنية، تقديم أي معلومات أو مستندات إضافية متعلقة بالتقارير والمعلومات التي تلقتها، وغيرها من المعلومات التي تراها ضرورية لأداء مهامها، وتبادل المعلومات مع الوحدات النظيرة في الدول الأخرى بشأن تقارير المعاملات المشبوهة أو أي معلومات أخرى تتمتع الوحدة بصلاحية الحصول أو الوصول إليها بصورة مباشرة أو غير مباشرة. هذا وتختص الوحدة أيضاً بإنشاء قاعدة بيانات أو سجل خاص لما يتوافر لديها من معلومات، وحمايتها بوضع قواعد تحكم أمن المعلومات وسريتها.

وتنشأ بموجب أحكام هذا المرسوم بقانون لجنة برئاسة محافظ المصرف المركزي، تحت مسمى “اللجنة الوطنية لمواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وتمويل التنظيمات غير المشروعة” ويصدر بتشكيلها قرار من وزير المالية، وتختص بوضع وتطوير استراتيجية وطنية لمكافحة الجريمة، واقتراح الأنظمة والإجراءات والسياسات ذات الصلة بالتنسيق مع الجهات المعنية، ومتابعة تنفيذها، وتحديد وتقييم مخاطر الجريمة على المستوى الوطني، وتوجيه الجهات الرقابية بالتحقق من التزام المنشآت المالية والأعمال والمهن غير المالية المحددة والجمعيات غير الهادفة للربح الخاضعة لإشرافها بتطبيق التدابير الواجب اتخاذها، وتسهيل تبادل المعلومات، والتنسيق بين الجهات الممثلة فيها.

وستعمل اللجنة أيضاً على تقييم فاعلية نظام مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتمويل التنظيمات غير المشروعة، وتمثيل الدولة في المحافل الدولية المتعلقة بمواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الارهاب.

وتتولى بموجب هذا القانون الجهات الرقابية وكل بحسب اختصاصه مهام الإشراف والرقابة والمتابعة لضمان الالتزام بالأحكام المنصوص عليها في هذا المرسوم بقانون ولائحته التنفيذية، حيث سيتم العمل على، إجراء تقييم مخاطر احتمال وقوع الجريمة وتنفيذ عمليات الرقابة والتفتيش المكتبي والميداني على المنشآت المالية والأعمال والمهن غير المالية المحددة والجمعيات غير الهادفة للربح، وإصدار القرارات المتعلقة بالجزاءات الإدارية وآلية التظلم منها.

ويتوجب على المنشآت المالية والأعمال والمهن غير المالية المحددة الالتزام بتحديد مخاطر الجريمة في مجال عملها وتقييمها وتوثيقها وتحديثها بشكل مستمر، واتخاذ إجراءات وتدابير العناية الواجبة وتحديد نطاقها بناءً على الجوانب المتعددة للمخاطر وبمراعاة نتائج التقييم الوطني للمخاطر، وعدم فتح حسابات أو إجراء أي تعامل مالي أو تجاري، باسم مجهول أو وهمي أو باسم مستعار أو مرقم، أو الاحتفاظ بها أو تقديم أي خدمات لها، ووضع سياسات وضوابط وإجراءات داخلية تمكنها من إدارة المخاطر التي تم تحديدها، والحد منها، وأن تراجعها وتحدثها بشكل مستمر، وأن تطبق ذلك على جميع فروعها والشركات التابعة لها التي تملك فيها حصة الأغلبية.

ويجب على هذه المنشآت المالية والأعمال والمهن غير المالية المحددة التطبيق الفوري لما يصدر من السلطة المعنية في الدولة بشأن تنفيذ القرارات الصادرة عن مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة تحت الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة، وغيرها من القرارات ذات الصلة، والاحتفاظ بجميع السجلات والمستندات والوثائق والبيانات لجميع المعاملات سواء أكانت محلية أو دولية، وأن تكون متاحة للسلطات المختصة عند الطلب بصورة عاجلة، وفقا لما تحدده اللائحة التنفيذية لهذا المرسوم بقانون.

وأقر المرسوم بقانون اتحادي رقم / 20 / لسنة 2018 أن يصدر مجلس الوزراء وبناءً على اقتراح وزير المالية اللائحة التنفيذية لهذا المرسوم بقانون، وأن يلغى كل حكم يخالف أو يتعارض مع أحكام هذا المرسوم بقانون، شاملاً إلغاء القانون الاتحادي رقم / 4 / لسنة 2002 بشأن مواجهة جرائم غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب.

هذا وسيتم العمل بهذا المرسوم بقانون بعد شهر من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

وام