الفجيرة اليوم
عمّمت هيئة التأمين، على الشركات العاملة في الدولة، أنها قررت إيقاف أربع شركات وساطة تأمين عن مزاولة المهنة، وذلك لمخالفتها أحكام قرار مجلس إدارة هيئة التأمين رقم 15 لسنة 2013، الخاص بنظام وساطة التأمين وتعديلاته.
وتلزم هيئة التأمين وسيط التأمين، عند مزاولته للنشاط وفقاً للقرار رقم 15 لسنة 2013، بوضع لائحة داخلية مكتوبة، خلال ثلاثة أشهر من تاريخ حصوله على الترخيص، وتزويد الهيئة بنسخة منها، مع مراعاة تعديلها بما يتفق مع أي تغييرات تطرأ على القانون أو الأنظمة أو التعليمات أو القرارات أو التعاميم الصادرة عن الهيئة، وإخطار الهيئة بذلك، على أن تتضمن اللائحة الداخلية: الدورة المستندية الواجب اتباعها، والهيكل التنظيمي لوسيط التأمين، مع بيان الاختصاصات والمسؤوليات والصلاحيات الفعلية التي يمارسها المديرون وباقي العاملين لديه، وعلاقة المركز الرئيس لوسيط التأمين بفروعه، وتحديد الصلاحيات التي يجوز للفرع ممارستها، فضلاً عن نظام تسجيل المراسلات، ونظام مسك السجلات الداخلية، ونظام قيد شكاوى المتعاملين.
كما تلزم الهيئة وسيط التأمين بالمراجعة الدورية، والتحديث المستمر لنظام الرقابة الداخلية، وإعداد دليل تشغيلي لإدارة المخاطر، وتحديثه، ومراجعته بشكل دوري، ووضع قواعد السلوك المهني للعاملين لديه والإشراف عليهم وتنظيم عملهم، واستقلال وسيط التأمين وفروعه عند ممارسته لنشاط وساطة التأمين عن أي جهة أخرى، سواء من حيث المكان، أو الجوانب التنظيمية، أو الفنية أو الإدارية، إضافة إلى التعاون والتنسيق مع المراقب الداخلي، وعدم إقالة المراقب الداخلي إلا بقرار من مجلس الإدارة، أو مجلس مديري وسيط التأمين.
الامارت اليوم