أفادت هيئة الأوراق المالية والسلع بوجود عدد من الأسئلة والمعلومات المهمة والشائعة، التي يجب على المستثمرين معرفة إجاباتها والإلمام بها في أسواق المال، ومنها حق المساهم في الحصول على نصيبه من الأرباح التي تحققها الشركة.

وحدّدت «الأوراق المالية» الآلية والإجراءات المتبعة التي يجب أن تلتزم بها شركات الوساطة لتحويل حسابات المتعاملين إلى «حسابات راكدة». وعرفت الهيئة الاحتياطي القانوني، مؤكدة أنه لا يوجد مانع قانوني من إطفاء الخسائر التي منيت بها الشركة من احتياطيها القانوني، بقرار يصدر عن جمعيتها العمومية في هذا الشأن.

الحق في الأرباح

وأوضحت الهيئة في نشرة توعية حصلت «الإمارات اليوم» على نسخة منها أن السؤال الأول يتعلق بمصير الأرباح المخصصة للمساهمين، في حال وزعت الشركة أرباحاً على جميع المساهمين، ولم يتقدم مساهم للحصول على حصته من تلك الأرباح.

وأوضحت أنه وفقاً لنص المادة (221) من قانون الشركات التجارية، والمادة (23/‏‏‏2) من نظام التداول والمقاصة والتسويات ونقل الملكية وحفظ الأوراق المالية، فقد أثبت المشرع للمساهم جملة من الحقوق ومن بينها حقه في الحصول على نصيبه من الأرباح التي تحققها الشركة، كما أوجب على عاتق الشركة توزيع تلك الأرباح بالكيفية المشار إليها في المادة (23/‏‏‏2) من نظام التداول المشار إليه.

وحيث إنه بمجرد صدور قرار الجمعية العمومية للشركة بتوزيع الأرباح، ينشأ لكل مساهم بالشركة حق شخصي في الحصول على نصيبه منها، ويلتزم مجلس إدارة الشركة بتنفيذ القرار خلال 15 يوماً من تاريخ صدوره.

وأوضحت الهيئة أن تنفيذ القرار يتم بإيداع الأرباح النقدية في الحساب المصرفي للسوق، وذلك خلال المدة والآلية التي يحدّدها السوق بالتنسيق مع الهيئة، ويودع السوق الأرباح النقدية في الحسابات المصرفية للمساهمين خلال 30 يوماً من تاريخ قرار الجمعية العمومية/‏‏‏مجلس الإدارة بتوزيع تلك الأرباح.

وبالتالي، فإن على المساهم مراعاة تحديث بياناته لدى الوسيط والأسواق، وتزويدهم برقم حسابه المصرفي الذي سيتم تحويل التوزيعات النقدية لأرباح أسهمه إليه.

حسابات غير نشطة

ورداً على سؤال شائع يتعلق بالتنظيم القانوني لتعامل شركة الوساطة مع المتعاملين أصحاب الحسابات غير الفعالة «غير النشطة»، أفادت «الأوراق المالية» بأن شركات الوساطة تلتزم أولاً بتحويل حسابات المتعاملين إلى «حسابات راكدة» وفقاً لآلية وإجراءات معينة تتمثل في إخطار المتعامل، وفقاً لآخر عنوان معلوم له، بعد مرور ثلاث سنوات دون إجراء أي تعاملات من خلال حسابه، أو تحديث للبيانات بشكل كامل وصحيح، بضرورة تحديث بياناته لدى الشركة، أو التعامل بحسابه خلال (30) يوماً من تاريخ الإخطار، على أن يتضمن ذلك الإخطار بيان ما سيترتب جراء عدم التزامه بذلك خلال المهلة المحددة من آثار وإجراءات، وفقاً لما هو موضح في الفقرة (2). ويتم الإخطار بإحدى الوسائل المتفق عليها في اتفاقية فتح الحساب، وفي حالة تعذر الإخطار بتلك الوسائل يجوز للشركة إخطار العميل بإحدى الوسائل القانونية المتاحة.

وتابعت الهيئة أنه بعد انتهاء المدة المحددة دون التزام المتعامل بتحديث بياناته، أو التعامل بحسابه، فإن الشركة تتخذ خلال يومي عمل إجراءات تتمثل في تصنيف الحساب ضمن الحسابات الراكدة، والامتناع عن إجراء أي تعامل من خلاله. وتحويل أرصدة المتعامل من الأوراق المالية إلى المقاصة في السوق المعني، ويجوز في هذه الحالة الإعفاء من الرسوم المقررة لعملية التحويل، وفقاً للآلية والإجراءات المعمول بها في الأسواق المالية. والاحتفاظ بالأرصدة النقدية الخاصة بالمتعامل مع الالتزام بتوفيرها بشكل مستمر وعدم المساس بها إلا بناءً على تعليماته أو تعليمات الهيئة أو السلطات ذات الاختصاص.

وأشارت الهيئة إلى تزويد المتعامل ـ وفقاً لآخر عنوان معلوم له ـ بكشف حساب نهائي، موضحاً فيه عدم قيام الشركة بإرسال أي كشف حساب آخر، إلى حين مراجعة الشركة لتفعيل الحساب.

وبينت النشرة أنه إذا تم تصنيف حساب المتعامل ضمن الحسابات الراكدة، فبإمكان المتعامل إعادة تفعيل حسابه من خلال مراجعة الشركة، وإجراء التحديثات اللازمة لذلك. وفي حال عدم رغبة المتعامل في التفعيل، فبإمكانه مراجعة شركة الوساطة لإغلاق الحساب، أو الحصول على مستحقاته النقدية، ومراجعة السوق المعني بشأن مستحقاته من الأوراق المالية، وذلك مع عدم الإخلال بحق شركة الوساطة في إغلاق الحساب مع مراعاة اتفاقية فتح الحساب.

وفي ما يتعلق باستخدامات الاحتياطي القانوني للشركات المساهمة العامة، فقد أوضحت «الأوراق المالية» أنه طبقاً للمادة (239) من قانون الشركات التجارية، فإنه يلزم تكوين احتياطي قانوني لدى الشركات لتدعيم رأس المال، ويتم تكوينه من خلال اقتطاع نسبة لا تقل عن (10%) من الأرباح الصافية للشركة كل عام، ويجوز للجمعية العمومية وقف هذا الاقتطاع متى بلغ الاحتياطي القانوني نسبة (50%) من رأسمال الشركة، ويتم استخدامه لتدفع به ما قد يعترضها من مهددات لرأس المال، وفي مقدمتها الخسائر المتراكمة التي قد تمنى بها الشركات.

وتابعت «الأوراق المالية»: «لا يوجد مانع قانوني من إطفاء الخسائر التي منيت بها الشركة من احتياطيها القانوني، بقرار يصدر عن جمعيتها العمومية في هذا الشأن، على أن تقوم الشركة باستئناف تكوين الاحتياطي القانوني عند تحقيق أرباح في السنوات التالية، كما يجوز استخدام الجزء الزائد منه على (50%) من رأسمال الشركة لتوزيعه أرباحاً على المساهمين في السنوات التي لا تحقق الشركة فيها أرباحاً صافية كافية للتوزيع عليهم وفق النسبة المئوية المحددة في النظام الأساسي للشركة».

عدد أعضاء مجلس الإدارة

نظمت المادة (143) من قانون الشركات التجارية، مجلس إدارة شركة مساهمة عامة من حيث العدد والمدة، وقد أوجبت أن يكون عدد أعضائه فردياً لا يقل عن ثلاثة أعضاء، ولا يزيد على 11 عضواً، وألا تزيد مدة العضوية فيه على ثلاث سنوات ميلادية تبدأ من تاريخ الانتخاب أو التعيين، ويجوز إعادة انتخاب العضو لأكثر من مرة.

الامارات اليوم