الفجيرة اليوم /  نظرت محكمة استئناف أبوظبي قضية اتهام شاب (عربي) بسبّ ابنة عمه عبر برنامج «واتس أب»، وعاقبته محكمة أول درجة بغرامة قدرها 250 ألف درهم، وقررت حجز القضية للحكم في جلسة 23 أبريل الجاري. وكانت المجني عليها تقدمت ببلاغ تتهم فيه ابن عمها بسبها عبر برنامج «واتس أب»، حيث قال لها: «احترمي نفسك، أنت مو محترمة بكلامك»، فأسندت له النيابة العامة تهمة سب المجني عليها عن طريق الشبكة المعلوماتية، وطالبت بمعاقبته طبقاً لقانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات، وأصدرت محكمة أول درجة حكماً بتغريمه 250 ألف درهم وألزمته بالرسوم القضائية.

وخلال الجلسة، أكد المتهم فشله في التصالح مع الشاكية خلال فترة الأجل التي أعطتها له المحكمة، مشيراً إلى أنه لم يقصد سب المجني عليها، وأن الواقعة بدأت بسجال بينه وبين ابن عمه (شقيق المجني عليها، وهو مقيم خارج الدولة) على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، بسبب عبارة خطأ تختص بالشأن العام، كتبها الأخير وصححها المتهم. وقال إن المجني عليها بدأت الحديث معه وأرسلت له على «الواتس أب» رسالة تهاجمه فيها، مضيفاً أنها كررت كلام أخيها نفسه، وأوردت كلاماً يفيد بأن رده على أخيها «غير محترم»، ما استفزه، فأرسل لها: «احترمي نفسك، أنت مو محترمة بكلامك»، مشيراً إلى أن «العبارة محل الواقعة المقصود بها حديث وأسلوب المجني عليها، وليس شخصها». وقدم محامي المتهم مذكرة دفاع، أكد فيها أن الجملة محل الاتهام لا تعتبر من كلمات السب أو التحقير أو الازدراء، بل من النقد المباح الذي هو إبداء الرأي في أمر أو عمل، من دون أن يكون فيه مساس بشخص صاحب العمل، أو بنيّة التشهير به، أو الحط منه، ولا تستوجب العقاب.

وأكد دفاع المتهم في مذكرته أن حكم أول درجة لحقه الخطأ في تطبيق القانون وتأويله، لكونه حكماً قد دان المستأنف على الرغم من انتفاء جريمة السبّ، وفق أحكام نص المادة 20 من القانون رقم (5) لسنة 2012، بشأن جرائم تقنية المعلومات، نظراً إلى كون العقوبة المذكورة في تلك المادة شرطها الازدراء، بما يعني إعلام الغير بما تضمنته الرسائل محل الجريمة المزعومة، الذي لا يتحقق إلا إذا كان أمام جمع من الجمهور، ودفع بعدم الاعتداد بالقيد والوصف الصادر من النيابة العامة بأمر الإحالة.

وأشار الدفاع إلى أن جملة «احترمي نفسك، أنت مو محترمة بكلامك» تمت بين الطرفين فقط عبر برنامج «واتس أب»، من دون إعلام الغير بما تضمنته الرسالة، ما يجعل الفعل خارجاً عن دائرة التجريم، لافتاً إلى أن المادة (373) من قانون العقوبات تنصّ على أن يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة، أو بغرامة 10 آلاف درهم، من رمى غيره بإحدى طرق العلانية، بما يخدش شرفه، أو اعتباره، دون أن يتضمن ذلك إسناد واقعة معينة، إضافة إلى أن الفقرة الأولى من المادة (374) تضمنت شرطاً مفاده أن تكون الجريمة في مواجهة المجني عليه بحضور غيره، أما إذا كانت في غير حضور أحد فيكتفى بغرامة لا تتجاوز 5000 درهم، حسب ما ورد في الفقرة الثانية من تلك المادة.

والتمس دفاع المستأنف البراءة لموكله، واحتياطياً تعديل الوصف والقيد وتطبيق المادة (274) من قانون العقوبات على المتهم.

الإمارات اليوم